المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لثقافة المسلم : قضايا فقهية معاصرة


أحمد سعد الدين
21-07-2009, 09:21 PM
قضايا فقهية معاصرة
مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 09:22 PM
زكاة الديــون

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره ‏الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 -28ديسمبر 1985م. ‏
بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول "زكاة الديون" وبعد المناقشة المستفيضة التي ‏تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة تبين : ‏
‏1- أنه لم يرد نصٌ من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفصل زكاة ‏الديون. 2- أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في ‏طريقة إخراج زكاة الديون. ‏
‏3- أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً بيِّناً. ‏
‏4- أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة : هل يُعطى المال الممكنُ من الحصولِ عليه ‏صفةَ الحاصل ؟. ‏
وبناءً على ذلك قرر : ‏
‏1- أنه تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً. ‏
‏2- أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض - أي لا يدفع لما لمضى ‏شيئاً - إذا كان المَدِين معسراً أو مماطلاً. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 09:43 PM
زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره ‏الثاني من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م. ‏
بعد أن استمع المجلس لما أعد من دراسات في موضوع "زكاة العقارات والأراضي المأجورة ‏غير الزراعية". ‏
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبين : ‏
أولاً : أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة. ‏
ثانياً : أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير ‏الزراعية.
ولذلك قرر : ‏
أولاً : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة. ‏
ثانياً : أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر - 2.5% - بعد دوران الحول من يوم القبض مع ‏اعتبار توفر شروط الزكاة مثل : بلوغ المال نصاباً، وانتفاء الموانع مثل : وجود الدين.‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 09:44 PM
بنوك الحليب ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره ‏الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م. ‏
بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية، ودراسة طبية حول بنوك الحليب. ‏
وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب ‏الموضوع تبين : ‏
‏1- أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية. ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية ‏والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها. ‏
‏2- أن الإسلام يعتبر الرضاع لُحمة كلحمة النسب، يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع ‏المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط ‏أو الريبة. ‏
‏3- أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج - إلقاء المرأة ولدها قبل ‏أوانه لغير تمام الأيام، وإن كان تام الخلق - أو ناقصي الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في ‏الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب.
وبناء على ذلك قرر : ‏
أولاً : منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي. ‏
ثانياً : حرمة الرضاع منها.‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 09:45 PM
التأمين وإعادة التأمين ‏

وبناءً على ذلك قرر : ‏
وبعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع "التأمين وإعادة ‏التأمين". ‏
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة. ‏
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمبادئ التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها. ‏
وبعد النظر فما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن :
قـــرر : ‏
‏1- أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه ‏غرر كبير مفسدٌ للعقد. ولذا فهو حرام شرعاً. ‏
‏2- أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني - هو أن يشترك ‏مجموعة من الأشخاص بدفع مبلغ معين، ثم يؤدي من الاشتراكات تعويض لمن يصيبه ضرر - ‏القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين ‏التعاوني. ‏
‏3- دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية ‏لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه ‏الله لهذه الأمة. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 09:46 PM
حكم التعامل المصرفي بالفوائد
وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره ‏الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م. ‏
بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي المعاصر. ‏
وبعد التأمل فيما قدم ومناقشه مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي ‏العالمي. وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث. ‏
وبعد التعامل فيما جرّه هذا النظام من خراب نتيجة اعراضه عما جاء في كتاب الله من تحريم ‏الربا جزئياً وكلياً تحريماً واضحاً بدعوته إلى التوبة منه، إلى الاقتصار على استعادة رؤوس ‏أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل أو كثر، وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ‏ورسوله للمرابين.
قـــرر : ‏
أولاً : أن كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، ‏وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً. ‏
ثانياً : أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة ‏التي يرتضيها الإسلام - هو التعامل وفقاً للأحكام الشرعية. ‏
ثالثاً : قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل ‏بمقتضى الشريعة الإسلامية، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين كيلا ‏يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته. ‏

خطاب الضمان : أو العمولة البنكية ‏
‏1- طبيعته : خطاب الضمان المصرفي : هو تعهد كتابي مقيد بزمن محدّد غير قابل للرجوع، ‏يصدر من البنك، بناء على طلب طرف آخر ( عميل له ) ، يتعهد بمقتضاه المصرف دفع مبلغ ‏معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ ‏مشروع، بأداء حسن ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد ( خطاب الضمان ) متى تأخر أو ‏قصّر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما ، ويرجع البنك ‏بعدُ على العميل بما دفعه عنه المستفيد . ‏
‏2- أركانه : ‏
أ- البنك : وهو الطرف الضامن، أي هو الملتزم ما على غيره . ‏
ب- العميل : وهو الطرف المضمون عنه . جـ- المستفيد : وهو الطرف المضمون له . د- قيمة ‏الضمان : وهو المبلغ المضمون . ‏
‏3-الشخص العميل ( المضمون عنه ) :‏
يكون شخصية حكمية ( اعتبارية ) كالشركة، أو المؤسسة ممثلة في مديرها المسؤول . ويكون ‏شخصاً طبيعياً .‏
‏4- المستفيد ( المضمون له ) :‏
عادة لا يكون إلا شخصيّة اعتبارية ، كمصلحة حكومية، أو مؤسسة، أو شركة معروفة . ومن ‏النادر أن يكون شخصاً طبيعياً . ‏
‏5- أهدافه :‏
لخطاب الضمان أهمية كبيرة في حماية المستفيد ( المضمون له ) حكومة، أو شركة لضمان تنفيذ ‏المشاريع ، أو تأمين المشتريات . وفق شروطها ومواصفاتها، وفي أوقاتها المحدّدة . ‏
وبالتالي توفير الضمانة للمستفيد عن أي تقصير تنفيذي، أو زمني من الطرف العميل، إضافة إلى ‏أن البنك لا يقبل في استقبال خطاب الضمان- وأن يكون طرفاً مع العميل لصالح المستفيد - إلا إذا ‏توفرت لديه القناعة بكفاءة العميل المالية والمعنوية . ‏
وبالتالي ففي هذا الضمان إضافي إلى سابقه ، أن لا يدخل في المشاريع والمناقصات إلاّ شخص ‏قادر على الوفاء بما التزم به. ‏
‏6- طريقة إصدار خطاب الضمان: يقدم طالبخطاب الضمان طلباً للبنك يحدّد فيه مبلغ الضمان ‏ومدّته، والجهة المستفيدة، والغرض من الضمان . يجب أن يكون لدى البنك قبل إصداره الضمان ‏المذكور القناعة بأن كفاءة العميل المالية والمعنوية، كفيلة بالوفاء بالتزامه فيما إذا طلب منه دفع ‏قيمة الضمان أو تمديده، وإذا كان مبلغ الضمان كبيراً، فإن البنك يطلب عادة تأمينات لقاء ذلك، ‏إما أ، يكون رهناً عقارياً مسجلاً، أو رهن أسهم في شركات، أو بإيداع أوراق مالية لدى البنك ‏يسهل تحويلها إلى نقد فيما لو طلب من البنك دفع قيمة مبلغ الكفالة، مع خطاب من مودعها ‏بالتنازل عنها إذا اقتضى الأمر، أو كفالة بنك خارجي معروف. ‏
وإضافة إلى كل ذلك، فإن البنك يحتفظ عادة بتأمينات نقدية يودعها العميل بنسبة حوالي (25%) ‏من قيمة الضمان، وقد تزيد هذه النسبة أو تقل تبعاً لمركز العميل المالي والمعنوي، ولطبيعة ‏المشروع الذي قدم الضمان من أجله، وبعد كل هذه الإجراءات، يقوم البنك بإصدار الضمان. ‏
‏7-أنواع خطابات الضمان : أولاً : خطاب الضمان الابتدائي : يكون مقابل الدخول في مناقضات ‏أو مشاريع، ويكون مبلغ الضمان مساوياً لـ : ( 1% ) من قيمة المناقصة أو أكثر، وساري ‏المفعول لمدة معينة، وعادة تكون لثلاث أشهر، وهذا التعهّد البنكي ( خطاب الضمان ) يقدّمه ‏العميل للمستفيد من مصلحة حكومية أو غيرها. ليسوغ له الدخول في المناقصة مثلاً، فهو بمثابة ‏تأمين ابتدائي، يعطي المستفيد الاطمئنان على قدرة العميل على الدخول في المناقصة . ولا يسوغ ‏إلغاء هذا الخطاب إلاّ بإعادته بصفة رسمية من الجهة المقدّم إليها ( المستفيد ). ثانياً: خطاب ‏الضمان النهائي: وهذا يكون مقابل حسن التنفيذ، وسلامة الأداء في عملية المناقصة أو مشروع ‏ونحو ذلك، يكون مبلغه بنسبة (5% ) من قيمة المشروع أو المناقصة، وهو مُغَيّاً بمدة، لعام كامل ‏مثلاً، قابل للزيادة. ‏
وهذا التعهد البنكي (خطاب الضمان النهائي) يقدّمه العميل المستفيد من مصلحة حكومية أو ‏غيرها ليتحقّق المستفيد الاستيفاء منه عند تخلّف العميل عن الوفاء بما التزم به، فهو بمثابة تأمين ‏نهائي عند الحاجة إليه ، ولا يكون إلغاؤه إلا بخطاب رسمي من الطرف المستفيد . ثالثاً : خطاب ‏الضمان مقابل غطاء كامل لنفقات المشروع أو المناقصة، أي مقابل سلفة يقدّمها العميل إلى البنك ‏على حساب المشروع مثلاً، لصالح الطرف المستفيد، والغاية منه كما في سابقه - ثانياً : الخطاب ‏النهائي - . ‏
رابعاً : خطاب الضمان : ( ضمان المستندات ) وهناك نوع رابع من خطاب الضمان يقدّمه البنك ‏لصالح شركات الشحن أو وكالات البواخر، في حالة وصول البضاعة المستوردة إلى الميناء ‏المحدد، وتأخر وصول مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى ذلك البنك الذي جرى الاستيراد ‏عن طريقه، فخشية أن يلحق بالبضاعة تلف من جرَّاء تأخر بقائها في جمرك الميناء، يكون ‏الضمان المذكور تعهداً من البنك بتسليم مستندات الشحن الخاصة بالبضاعة إلى وكلاء البواخر ‏فور وصولها . واستناداً إلى هذا الضمان يتم فسح البضاعة للمستورد . ‏
ولإصدار مثل هذا الضمان يقدم العميل المستورد طلباً بذلك إلى البنك، ويسدّد قيمة اعتماد ‏الاستيراد بالكامل ( وهي قيمة البضاعة المستورة ) ومن ثَمَّ يصدر البنك خطاب الضمان ويسلّمه ‏إلى العميل، فيقوم العميل بتسليمه إلى وكلاء الباخرة المعنيين . 8- مدى استفادة البنك من خطاب ‏الضمان : هذا التعهد الذي ألزم البنك به نفسه مع العميل له، بأن يدفع للطرف المستفيد من عميله ‏المبلغ الصادر بموجبة خطاب الضمان، ووفق ما فيه من شروط وإجراءات للبنك من وراء هذا ‏مصلحة مادية، وهي ما يسمّى : بالعمولة، بمعنى أن البنك يستحق بالشرط على العميل نسبة ‏مئوية معينة مقابل هذا العهد، وهذه الخدمة نحو : (2% ) حسبما يتمّ الاتفاق عليه . إن مجلس ‏مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة ‏من 10 - 16 ربيع الثاني 1406هـ/22 - 28 ديسمبر 1985م. ‏
بحث مسألة خطاب الضمان. وبعد النظر فيما أعد في ذلك من بحوث ودراسات وبعد المداولات ‏والمناقشات المستفيضة تبين ما يلي : ‏
‏1- أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن ‏كان بدون غطاء، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلا، وهذه هي حقيقة ‏ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم : (الضمان) أو (الكفالة). ‏
وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي (الوكالة) ‏والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له). ‏
‏2- إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض ‏على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، ‏وذلك ممنوع شرعاً.
ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي : ‏
أولاً : أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي يراعى فيها عادة ‏مبلغ الضمان ومدته)، سواء أكان بغطاء أم بدونه. ‏
ثانياً : أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعاً، مع مراعاة عدم ‏الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعي في تقدير ‏المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 09:47 PM
استفسارات البنك الإسلامي للتنمية

يسر البنك الإسلامي للتنمية أن يضع أمام المجتمع الفقهي الإسلامي الموقر بعض الاستفسارات ‏برجاء أن تكون موضع عناية أصحاب السماحة والفضيلة أعضاء المجمع . وهي تتعلق بما يلي : ‏
أولاً : عمليات القروض التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية لمشروعات البنية الأساسية في الدول ‏الأعضاء بالبنك وبدون فوائد، والمبلغ المقطوع الذي يتقاضاه البنك مقابل خدماته لتغطية ‏مصاريفه الإدارية .
والقروض التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية للدول الأعضاء لتمويل مشروعات البنية الأساسية ‏هي قروض طويلة الأجل إذ تتراوح مدة الوفاء بين خمسة عشر وثلاثين عاماً . والتزاماً بأحكام ‏الشريعة الإسلامية فان البنك لا يتقاضى فوائد على تلك القروض، غير أنه بناء على ما نصت ‏عليه اتفاقية تأسيسه يتقاضى البنك رسم خدمة لتغطية نفقاته الإدارية .
وقد رأى البنك أن يتم تحديد رسم الخدمة في ضوء التكلفة الإدارية الفعلية التي سوف يتحملها ‏البنك في تقويم المشروعات التي يمولها، وأيضاً تكلفة متابعة تنفيذها . ولما كان من الصعوبة ‏بمكان تحديد وضبط التكلفة الإدارية الفعلية التي يتحملها البنك في كل مشروع من المشروعات ‏التي يمولها على حدة لذا فان البنك لحد الآن وإلى أن يصبح من الممكن عملياً تحديد التكلفة ‏الإدارية التي يتحملها في كل مشروع على حدة على وجه الدقة يكتفى بإجراء تقدير تقريبي ‏لتكاليف الخدمة الإدارية والتي رأى أنها تتراوح بين 5و2و3 في المائة حسب حالة المشروع ‏وظروفه . وبناء على ذلك فإن البنك - في حدود النسبة التقريبية المذكورة - يتقاضى مبلغاً ‏مقطوعاً يلتزم المقترض بالوفاء به لتغطية هذه التكاليف الإدارية .
ثانياً : عمليات الإيجار التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية لتمويل شراء ثم أيجار وسائط النقل ‏مثل ناقلات البترول، والبواخر، أو لتمويل شراء ثم أيجار معدات وأجهزة لمشروعات صناعية ‏لصالح الدول الأعضاء . وطبقاً للأسلوب المعمول به في البنك يتم الإيجار على الأسس التالية :
أ) بعد التحقق من الجدوى الفنية والمالية للمشروع الذي ينظر البنك في المساهمة في تمويله عن ‏طريق الإيجار يبرم البنك اتفاقية مع الجهة القائمة على المشروع ( المستأجر ) ويفوض البنك ‏بموجبها إلى تلك الجهة القائمة على التعاقد باسمه مع الموردين على شراء المعدات المطلوبة ( ‏والتي يتم تعيينها وتحديد تكلفتها التقديرية في الاتفاقية ) ويقوم البنك وفقاً لما يتم إبرامه من عقود ‏مع الموردين بدفع قيمة المعدات مباشرة للموردين في الآجال التي تحددها تلك العقود .


ب) تقوم الجهة المستفيدة ( المستأجر ) نيابة عن البنك باستلام المعدات وفحصها للتأكد من ‏سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتعاقد عليها ثم تقوم بالإشراف على تركيبها - متى كان ‏التركيب لازماً - للتأكد من أن ذلك يتم بطريقة سليمة حسبما تم التعاقد عليه مع الموردين .
جـ) بناء على المعلومات المتوافرة لدى الجهة القائمة على المشروع وتقديرات الفنيين بها وبالبنك ‏تحدد الاتفاقية الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ عملية شراء المعدات وتركيبها حتى تصبح صالحة ‏لاستيفاء المنفعة المقصودة منها . وبناء على ذلك تنص الاتفاقية على موعد بدء الإجارة بحيث ‏يقع ذلك بعد انتهاء الفترة المقدرة لكي تصبح المعدات محل الإيجار صالحة لاستيفاء المنفعة ‏المقصودة منها .
د) أثناء مدة الإجارة يقوم المستأجر بدفع الأقساط المحددة في عقد الإجارة ( أي الاتفاقية الخاصة ‏بالإيجار) كما يلتزم بصيانة المعدات والحفاظ عليها والتأمين عليها لصالح البنك .
هـ) يلتزم البنك بموجب هذه الاتفاقية بأن يبيع المعدات للمستأجر بثمن رمزي متى انتهت المدة ‏ودفع المستأجر كل الأقساط المتفق عليها وتم وفاؤه بجميع التزاماته الأخرى بموجب الاتفاقية .
ثالثاً : عمليات البيع لأجل التي يقوم بها البنك لشراء وبيع معدات وأجهزة لمشروعات صناعية ‏لصالح الدول الأعضاء . بالإضافة إلى عمليات الإيجار بدأ البنك مؤخراً في استعمال أسلوب ‏البيع لأجل كوسيلة إضافية لتمويل شراء ثم بيع المعدات والأجهزة التي تحتاجها المشروعات ‏الصناعية في دول الأعضاء حيث يقوم البنك بتوكيل الجهة الراغبة في هذه المعدات والأجهزة ‏بالتعاقد بشرائها باسمة ونيابة عنه يقوم البنك بدفع ثمنها مباشرة للمورد . ويتم الاتفاق مع المورد ‏بأن يتم شحنها مباشرة للجهة الراغبة في شرائها في الدولة العضو المعنية . وبعد أن تقوم تلك ‏الجهة باستلامها بصفتها وكيلاً عن البنك، يقوم البنك ببيع المعدات لها بثمن يزيد عن ثمن ‏شرائها، على أن يتم دفع هذا الثمن على أقساط في مدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات .
رابعاً : عمليات تمويل التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية ‏مستخدماً أسلوب بيع المرابحة - مع الأجل والتقسيط - وذلك لتوفير المواد الوسيطة لاحتياجات ‏الدول الأعضاء.
والأصل في عمليات التجارة الخارجية أن تطلب إحدى الدول الأعضاء بالبنك شراء سلعة ذات ‏صبغة تنموية فيقوم البنك الإسلامي للتنمية بشرائها بعد دراسة الطلب والموافقة عليه ثم يبيعها لها ‏‏. ويقوم البنك لتحقيق ذلك بإبرام اتفاقية يكون أطرافها بالإضافة إلى البنك الجهة المستفيدة في ‏الدولة المعنية وجهة أخرى في تلك الدولة يعينها البنك بموجب الاتفاقية وكيلا عنه في شراء ‏السلعة المطلوبة ثم يبيعها بعد استلامها للجهة المستفيدة بالثمن الذي حدده البنك وهو ثمن الشراء ‏الذي دفعه البنك للموردين وفقاً للعقود التي أبرمها الوكيل نيابة عنه زيادة ربح يقرره البنك، ‏ويغلب في اتفاقيات التجارة الخارجية أن يكون الوكيل الذي يعينه البنك وكيلاً أيضاً بأداء ثمن ‏إعادة البيع المستحق على المستفيد .
خامساً : النظر في تقرير اجتماع بعض علماء الشريعة والخبراء في المصارف، هذا الاجتماع ‏الذي انعقد في مقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة وبدعوة منه في العاشر من ربيع الأول عام ‏‏1399 هـ. وكان الغرض من الاجتماع النظر في حكم الشريعة في الفوائد المتجمعة من إيداع ‏البنك الإسلامي للتنمية أمواله في المصارف العالمية بالدول الأجنبية (مرافق صورة من التقرير ‏‏).
وفي ضوء التوصيات الواردة في تقرير العلماء الأفاضل قرر مجلس محافظي البنك تخصيص ‏خمسين في المائة 50% للاحتياطي الخاص وذلك من مجموع المبالغ المتحصلة من ودائع البنك ‏لدى المصارف العاملة في الأسواق الدولية والاحتياطي الخاص المشار إليه مخصص لمواجهة ‏ما قد يطرأ على انخفاض قيمة أرصدة البنك نتيجة لتذبذب العملات المودعة بها تلك الأرصدة من ‏العملات . كما قرر المجلس أن تخصص الخمسون في المائة الأخرى لأغراض المعونة الخاصة.
وبناء على قرار مجلس المحافظين صارت هذه المعونة تقدم لأغراض هي : أ) التدريب ‏والبحوث التي تهدف إلى مساعدة إلى مساعدة وإرشاد الدول الأعضاء في تعديل مسار نشاطها ‏الاقتصادي والمالي والمصرفي بما يتواءم وأحكام الشريعة الإسلامية . ولتحقيق ذلك تم إنشاء ‏المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة منذ عام 1401 هـ (1981) وهو الآن يقوم بأداء ‏رسالته في مجالي البحوث والتدريب .
ب) توفير وسائل الإغاثة في شكل السلع والخدمات المناسبة لتقدم للدول الأعضاء والمجتمعات ‏الإسلامية في حال التعرض للكوارث الطبيعية أو المحن .
جـ) توفير المساعدات المالية للدول الأعضاء من أجل دعم وتأييد القضايا الإسلامية . ‏
‏1.‏ ‏1. تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء . ‏
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية ‏الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986. ‏
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات ا لتي تقدم بها البنك إلى المجمع، ‏انتهى إلى ما يلي : ‏
أ) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية : ‏
قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية : ‏
‏1- جواز أخذ أجور عن خدمات القروض. ‏
‏2- أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية. ‏
‏3- كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً.
ب) بخصوص عمليات الإيجار : ‏
قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها :
المبدأ الأول : ‏
أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول ‏شرعاً.
المبدأ ا لثاني : أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من ‏معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك ‏الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعاً. والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير ‏العميل المذكور إذا تيسر ذلك.
المبدأ الثالث : ‏
أن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة ‏والوعد.
المبدأ الرابع : ‏
أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإجارة جائز بعقد منفصل. ‏
المبدأ الخامس : ‏
أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكاً للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أو تقصير من ‏المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه.
المبدأ السادس : ‏
أن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك، يتحملها البنك.
ج) بخصوص عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن : ‏
قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها :
المبدأ الأول : ‏
إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول ‏شرعاً. ‏
المبدأ الثاني : ‏
أن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو ‏محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك، بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها ‏في يد الوكيل، هو توكيل مقبول شرعاً، والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور ‏إذا تيسر ذلك.

المبدأ الثالث : ‏
إن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها، وان يبرم بعقد منفصل.
د) بخصوص عمليات تمويل التجارة الخارجية : ‏
قرر مجلس المجمع أنه ينطبق على هذه العمليات المبادئ المطبقة على عمليات البيع بالأجل مع ‏تقسيط الثمن.
هـ) بخصوص التصرف في فوائد الودائع التي يضطر البنك الإسلامي للتنمية لإيداعها في ‏المصارف الأجنبية : ‏
قرر مجلس المجمع بشأن ذلك ما يلي : ‏
يحرم على البنك أن يحمي القيمة الحقيقية لأمواله من آثار تذبذب العملات بواسطة الفوائد ‏المتجرة في إيداعاته. ولذا يجب أن تصرف تلك الفوائد في أغراض النفع العام كالتدريب ‏والبحوث وتوفير وسائل الإغاثة، وتوفير المساعدات للدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية لها، ‏وكذلك للمؤسسات العلمية والمعاهد والمدارس وما يتصل بنشر المعرفة الإسلامية. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 09:48 PM
توظيف الزكاة في مشاريع ذات ربح بلا تمليك فردي للمستحق

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية ‏الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986م. ‏
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع "توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك ‏فردي للمستحق" وبعد استماعه لآراء الأعضاء والخبراء فيه.
قـــرر : يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب ‏الاستحقاق للزكاة، أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن ‏تكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 09:48 PM
أطفال الأنابيب

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة ‏المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986م. ‏
بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناعي "أطفال الأنابيب" وذلك بالإطلاع على البحوث ‏المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء. ‏
وبعد التداول.
تبين للمجلس : ‏
أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع : ‏
الأولى :أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم ‏تزرع اللقيحة في رحم زوجته. ‏
الثانية : أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبويضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في ‏رحم الزوجة. ‏
الثالثة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة ‏بحملها. ‏
الرابعة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبويضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة ‏في رحم الزوجة. ‏
الخامسة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى. ‏
السادسة : أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في ‏رحم الزوجة. ‏
السابعة : أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً ‏داخلياً.
وقـــرر : ‏
أن الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعاً وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لم يترتب عليها من ‏اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية. ‏
أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة ‏مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 09:49 PM
أجهزة الإنعاش

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية ‏الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986م. ‏
بعد التداول في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع "أجهزة الإنعاش" واستماعه إلى شرح ‏مستفيض من الأطباء المختصين.
قـــرر ما يلي : ‏
يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبينت ‏فيه إحدى العلامتين التاليتين : ‏
‏1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. ‏
‏2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وحكم الأطباء الإختصاصيون الخبراء بأن هذا ‏التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل. ‏
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وان كان بعض الأعضاء ‏كالقلب مثلاً لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 09:50 PM
توحيد بدايات الشهور القمرية ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية ‏الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986م. ‏
بعد استعراضه في قضية "توحيد بدايات الشهور القمرية" مسألتين : ‏
الأولى : مدى تأثير اختلاف المطالع على توحيد بداية الشهور. ‏
الثانية : حكم إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب الفلكي. ‏
وبعد استماعه إلى الدراسات المقدمة من الأعضاء والخبراء حول هذه المسألة. ‏
قـــرر : ‏
‏1- في المسألة الأولى : ‏
إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم ‏الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار.
‏2- في المسألة الثانية : ‏
وجوب الاعتماد على الرؤية، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد مراعاة للأحاديث النبوية ‏والحقائق العلمية.

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 09:51 PM
الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية ‏الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986م. ‏
بعد إطلاعه على البحوث المقدمة بخصوص موضوع "الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة ‏والباخرة".
قـــرر : ‏
إن المواقيت المكانية التي حددتها السنة النبوية يجب الإحرام منها لمريد الحج أو العمرة، للمار ‏عليها أو للمحاذي لها أرضاً أو جواً أو بحراً لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث النبوية ‏الشريفة.‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 09:52 PM
أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية ‏الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ / 11 إلى 16 أكتوبر 1986م. ‏
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "أحكام النقود الورقية وتغير ‏قيمة العملة".
قـــرر : ‏
بخصوص أحكام العملات الورقية : ‏
أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث ‏أحكام الربا والزكاة ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 09:53 PM
انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 18-23 جمادي الآخرة 1408 هـ، الموافق 6-11 فبراير 1988. ‏
بعد إطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "انتفاع ‏الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً". ‏
وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي ‏والطبي، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية ‏والاجتماعية الناجمة عن ممارسته دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة ‏الإنسان، مع أعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة ‏للفرد والجماعة، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار. ‏
وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره ‏وحالاته التي يختلف الحكم تبعاً لها.
قرر ما يلي : ‏
من حيث التعريف والتقسيم : ‏
أولاً : يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، كقرنية ‏العين.سواء أكان متصلاً به، أم انفصل عنه. ‏
ثانياً : الانتفاع الذي هو محل البحث، هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل ‏الحياة، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه. على أن يكون ‏المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاً. ‏
ثالثاً : تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية : ‏
‏1- نقل العضو من حي. ‏
‏2- نقل العضو من ميت. ‏
‏3- النقل من الأجنّة. ‏
الصورة الأولى : وهي نقل العضو من حي، تشمل الحالات التالية : ‏
أ- نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه، كنقل الجلد والغضاريف ‏والعظام والأوردة والدم ونحوها. ‏
وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه. ‏
أما ما تتوقف عليه الحياة، فقد يكون فردياً، وقد يكون غير فردي، فالأول كالقلب والكبد، والثاني ‏كالكلية والرئتين. ‏
وأما ما لا تتوقف عليه الحياة، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه ما لا يقوم بها. ومنه ‏ما يتجدد تلقائياً كالدم، ومنه ما لا يتجدد، ومنه ما له تأثير على الأنساب والموروثات، والشخصية ‏العامة، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك. ‏
الصورة الثانية : وهي نقل العضو من ميت : ‏
ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين : ‏
الحالة الأولى : موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه طبياً. ‏
الحالة الثانية : توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه طبياً. ‏
فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة. ‏
الصورة الثالثة : وهي النقل من الأجنة، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات : ‏
حالة الأجنة التي تسقط تلقائياً. ‏
حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي. ‏
حالة "اللقائح المستنبتة خارج الرحم".
من حيث الأحكام الشرعية : ‏
أولاً : يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد ‏من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك ‏لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة ‏تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً. ‏
ثانياً : يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، ‏كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية ‏المعتبرة. ‏
ثالثاً : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، ‏كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية. رابعاً : يحرم نقل عضو تتوقف ‏عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر. ‏
خامساً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف ‏سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة ‏أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة. ‏
سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة ‏وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليّ ‏المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له. ‏
سابعاً : وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط ‏بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال مال. ‏
أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة ‏وتكريماً، فمحل اجتهاد ونظر. ‏
ثامناً : كل ما عدا الحالات والصور المذكورة، مما يدخل في أصل الموضوع، فهو محل بحث ‏ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة، على ضوء المعطيات الطبية والأحكام ‏الشرعية. ‏
‏ ‏
أولاً : يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، كقرنية ‏العين.سواء أكان متصلاً به، أم انفصل عنه. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 09:54 PM
زكاة أسهم الشركات ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 18-23 جمادي الآخرة 1408 هـ، الموافق 6-11 فبراير 1988. ‏
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "زكاة أسهم الشركات".
قرر ما يلي :أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذان
أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها ‏الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات ‏بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. ‏
ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر ‏جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث ‏نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك ‏مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في ‏جميع الأموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، ‏وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين. ‏
ثالثاً : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، ‏فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة ‏أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة ‏الأسهم. ‏
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة لأنه ‏يزكيها زكاة المستغلات وتمشّيّاً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة ‏العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل ‏السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع ‏اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. ‏
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول ‏زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، ‏فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. ‏
رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول ‏زكاته. أما المشتري فيزكى الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 09:55 PM
انتزاع الملكية للمصلحة العامة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 18-23 جمادي الآخرة 1408 هـ، الموافق 6-11 فبراير 1988. ‏
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص "انتزاع الملك للمصلحة العامة". ‏
وفي ضوء ما هو مسلم في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من ‏قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي ‏عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على ‏صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ‏من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل ‏الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام.
قرر ما يلي : ‏
أولاً: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو ‏الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع ‏الإنتفاعات الشرعية. ‏
ثانياً: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية ‏‏: ‏
‏1- أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل. ‏
‏2- أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال. ‏
‏3- أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها ‏كالمساجد والطرق والجسور. ‏
‏4- أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل ‏نزع ملكيته قبل الأوان. ‏
فإِن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض والغصوب التي ‏نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم. ‏
على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون ‏أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 09:56 PM
سندات المقارضة وسندات الاستثمار

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 18-23 جمادي الآخرة 1408 هـ، الموافق 6-11 فبراير 1988. ‏
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة في موضوع "سندات المقارضة - أي المضاربة - وسندات ‏الاستثمار".
قرر ما يلي : ‏
أولاً: من حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المقارضة : ‏
‏1- سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) ‏بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء ‏أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية ‏كل منهم فيه. ‏
ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة). ‏
‏2- الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام لابد أن تتوافر فيها العناصر التالية: ‏
العنصر الأول : ‏
أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإِنشائه أو تمويله، ‏وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته. وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات ‏المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها، مع ملاحظة أن الصكوك ‏تمثل رأس مال المضاربة. ‏
العنصر الثاني : ‏
يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها (نشرة الإِصدار) وأن ‏‏(الإِيجاب) يعبر عنه (الاكتتاب) في هذه الصكوك، وأن (القبول) تعبر عنه موافقة الجهة ‏المصدرة. ‏
ولا بد أن تشمل نشرة الإِصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعاً في عقد القراض (المضاربة) ‏من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك لإِصدار على أن ‏تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية. ‏
العنصر الثالث : ‏
أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذوناً ‏فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية : ‏
أ- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقوداً فإن ‏تداول صكوك المقارنة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف. ‏
ب- إذا أصبح مال القراض ديوناً تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول التعامل ‏بالديون. ‏
ج- إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز ‏تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ‏ومنافع. أما إذا كان الغالب نقوداً أو ديوناً فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة ‏تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة. ‏
وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصولياً في سجلات الجهة المصدرة. ‏
العنصر الرابع : ‏
أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب، أي ‏عامل المضاربة ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب ‏مال بما أسهم به بالإِضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له ‏في نشرة الإِصدار وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس. ‏
وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا ‏يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية. ‏
‏3- مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول : ‏
يجوز تداول المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية وذلك وفقاً ‏لظروف العرض والطلب ويخضع لإِرادة العاقدين. كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة ‏المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة ‏محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين ويحسن أن تستعين في تحديد ‏السعر بأهل الخبرة وفقاً لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. كما يجوز الإِعلان عن ‏الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص، على النحو المشار إليه. ‏
‏4- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإِصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة ‏رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة ‏أو ضمناً بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل. ‏
‏5- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإِصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم ‏بالبيع ولو كان معلقاً أو مضافاً للمستقبل. وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعداً بالبيع. ‏وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضى الطرفين. ‏
‏6- لا يجوز أن تتضمن نشرة الإِصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصاً يؤدي إلى ‏احتمال قطع الشركة في الربح فإن وقع كان العقد باطلاً. ‏
أ- عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإِصدار ‏وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها. ‏
ب- أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال وليس الإِيراد أو الغلة. ‏ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض -التصفية- أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس ‏المال عند التنضيض - التصفية - أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل ‏المضاربة، وفقاً لشروط العقد. ‏
ج- أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلناً وتحت تصرف حملة الصكوك.‏
‏7- يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع ‏الذي يدر إيراداً أو غلة فإنه لا يجوز أن توزع غلته. وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض ‏‏(التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب. ‏
‏8- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإِصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل ‏دورة، إما من حصة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم ‏في الإِيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة ‏رأس المال. ‏
‏9- ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإِصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ‏ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص ‏لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزاماً مستقلاً عن عقد المضاربة بمعنى أن ‏قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه ومن ثم فليس ‏لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها ‏بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد. ‏
ثانياً : استعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها توصيات الندوة التي أقامها ‏المجمع، وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمير الوقف واستثماره دون الإِخلال بالشروط ‏التي يحافظ فيها على تأبيد الوقف وهي :
أ- إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما يوظفونه لتعمير الوقف. ‏
ب- تقديم أعيان الوقف (كأصل ثابت) إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع. ‏
خ- تعمير الوقف بعقد الإستصناع مع المصارف الإِسلامية لقاء بدل من الريع. ‏
د- إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليها وحده، أو مع أجرة يسيرة. ‏
وقد اتفق رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث حاجتها إلى مزيد من ‏البحث والنظر، وعهد إلى الأمانة العامة الاستكتاب فيها، مع البحث عن صيغ شرعية أخرى ‏للاستثمار، وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع في دورته القادمة. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 09:57 PM
بدل الخلو ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 18-22 جمادي الآخرة 1408 هـ، الموافق 6-11 فبراير 1988. ‏
بعد إطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بدل الخلو) وبناء عليه.
قرر ما يلي : ‏
أولاً : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي : ‏
‏1- أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد. ‏
‏2- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإِجارة أو بعد انتهائها. ‏
‏3- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإِجارة أو بعد انتهائها. ‏
‏4- أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة، ‏أو بعد انتهائها. ‏
ثانياً : إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة ‏الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلواً)، فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على ‏أن يعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة. ‏
ثالثاً : إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإِجارة على أن يدفع المالك إلى ‏المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل خلو هذا ‏جائز شرعاً، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. ‏
أما إذا انقضت مدة الإِجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناً عن طريق التجديد التلقائي حسب ‏الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. ‏
رابعاً : إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإِجارة على التنازل ‏عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مع مراعاة ‏مقتضى عقد الإِجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة ‏الموافقة للأحكام الشرعية. ‏
على أنه في الإِجارات الطويلة المدة خلافاً لنص عقد الإِجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين لا ‏يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك. ‏
أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، ‏لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 09:58 PM
تنظيم النسل

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادي ‏الأولى 1409هـ/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988. ‏
بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تنظيم النسل) واستماعه ‏للمناقشات التي دارت حوله. ‏
وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني ‏وانه لا يجوز إهدار هذا المقصد، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى ‏تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت ‏الشرائع برعايتها.
قرر ما يلي : ‏
أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب. ‏
ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بـ (الإعقام) أو ‏‏(التعقيم)، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. ‏
ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة ‏من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض ‏بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على ‏حمل قائم. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 09:59 PM
الوفاء بالوعد، والمرابحة للأمر بالشراء

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادي ‏الأولى 1409هـ/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988. ‏
بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي (الوفاء بالوعد، ‏والمرابحة للآمر بالشراء) واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما.
قرر : ‏
أولاً : أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول ‏القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم، ‏وتبعه الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت ‏موانعه. ‏
ثانياً : الوعد (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد) يكون ملزماً للواعد ديانة ‏إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ‏
ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب ‏عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. ‏
ثالثاً : المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين ‏كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة ‏تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي ‏النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده.
ويوصي المؤتمر : ‏
في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن ‏طريق المرابحة للآمر بالشراء. ‏

‏(1) أن يتقدم العميل إلى البنك طالباً منه شراء سلعة معينة بالمواصفات التي يحددها على أساس ‏الوعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له فعلاً مرابحة - أي أن يربح البنك مبلغاً معيناً - بالنسبة ‏التي يتفقان عليها، ويدفع الثمن مقسطاً حسب إمكانياته. ‏
يوصي بما يلي : ‏
أولاً : أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء ‏المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف ‏أخرى. ‏
ثانياً : أن تدرس الحالات العملية لتطبيق (المرابحة للآمر بالشراء) لدى المصارف الإسلامية، ‏لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو ‏الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 10:00 PM
تغيُّر قيمة العملة ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادي ‏الأولى 1409هـ/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988. ‏
بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تغير قيمة العملة) ‏واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. ‏
وبعد الإطلاع على قرار المجمع رقم (9) في الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية ‏فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا ‏والزكاة والسلم وسائر أحكامهما.
قرر ما يلي : ‏
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا ‏يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 10:01 PM
الحقوق المعنوية ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادي ‏الأولى 1409هـ/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988. ‏
بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) ‏واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر : ‏
أولاً : الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار ‏هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. ‏وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها. ‏
ثانياً : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها ‏بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً. ‏
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا ‏يجوز الاعتداء عليها.

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 10:02 PM
الإِيجار المنتهي بالتمليك

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادي ‏الأولى 1409هـ/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988. ‏
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الإِيجار المنتهي بالتمليك) ‏واستماعه للمناقشات التي دارتحوله. ‏
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (1) في الدورة الثالثة بشأن الإِجابة عن استفسارات البنك ‏الإِسلامي للتنمية فقرة (ب) بخصوص عمليات الإِيجار.
قرر : ‏
أولاً: الأولى الاكتفاء عن صور الإِيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان : ‏
‏(الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. ‏
‏(الثاني): عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط ‏الإِيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية : ‏
‏- مد مدة الإِجارة. ‏
‏- إنهاء عقد الإِجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها. ‏
‏- شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإِجارة. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 10:03 PM
تحديد أرباح التجار

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادي ‏الأولى 1409هـ/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988. ‏
بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تحديد أرباح التجار) ‏واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر : ‏
أولاً: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم وشرائهم ‏وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإِسلامية الغراء وضوابطها عملاً ‏بمطلق قول الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمَولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً ‏عَن تَرَاضٍ مِنكُم}.[ النساء : 29] . ‏
ثانياً: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف ‏التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق ‏والقناعة والسماحة والتيسير. ‏
ثالثاً: تضافرت نصوص الشريعة الإِسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام ‏وملابساته كالغش، والخديعة، والتدليس، والاستغفال، وتزييف حقيقة الربح، والاحتكار الذي يعود ‏بالضرر على العامة والخاصة. ‏
رابعاً: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللاً واضحاً في السوق والأسعار ناشئاً من ‏عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذٍ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك ‏العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش.‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 10:04 PM
تطبيق أحكام الشريعة الإِسلامية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادي ‏الأولى 1409هـ/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988. ‏
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تطبيق الشريعة ‏الإِسلامية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. ‏
وبمراعاة أن مجمع الفقه الإِسلامي الذي انبثق عن إرادة خيرة من مؤتمر القمة الإِسلامية الثالثة ‏بمكة المكرمة، بهدف البحث عن حلول شرعية لمشكلات الأمة الإِسلامية وضبط قضايا حياة ‏المسلمين بضوابط الشريعة الإِسلامية، وإزالة سائر العوائق التي تحول دون تطبيق شريعة الله ‏وتهيئة جميع السبل اللازمة لتطبيقها، وإقراراً بحاكمية الله تعالى، وتحقيقاً لسيادة شريعته، وإزالة ‏للتناقض القائم بين بعض حكام المسلمين وشعوبهم وإزالة لأسباب التوتر والتناقض والصراع في ‏ديارهم وتوفيراً للأمن في بلاد المسلمين.
قرر : ‏
أن أول واجب على من يلي أمور المسلمين تطبيق شريعة الله فيهم، ويناشد جميع الحكومات في ‏بلاد المسلمين المبادرة إلى تطبيق الشريعة الإِسلامية وتحكيمها تحكيماً تاماً كاملاً مستقراً في ‏مجالات الحياة، ودعوة المجتمعات الإِسلامية أفراداً وشعوباً ودولاً للالتزام بدين الله تعالى ‏وتطبيق شريعته باعتبار هذا الدين عقيدة وشريعة وسلوكاً ونظام حياة.
ويوصي بما يلي : ‏
‏(أ) مواصلة المجمع الأبحاث والدراسات المعمقة في الجوانب المختلفة لموضوع تطبيق الشريعة ‏الإِسلامية ومتابعة ما يتم تنفيذه بهذا الشأن في البلاد الإِسلامية. ‏
‏(ب) التنسيق بين المجمع وبين المؤسسات العلمية الأخرى التي تهتم بموضوع تطبيق الشريعة ‏الإِسلامية وتعد الخطط والوسائل والدراسات الكفيلة بإزالة العقبات والشبهات التي تعيق تطبيق ‏الشريعة في البلاد الإِسلامية. ‏
‏(ج) تجميع مشروعات القوانين الإِسلامية التي تم إعدادها في مختلف البلاد الإِسلامية ودراستها ‏للاستفادة منها. ‏
‏(د) الدعوة إلى إصلاح مناهج التربية والتعليم ووسائل الإِعلام المختلفة، وتوظيفها للعمل على ‏تطبيق الشريعة الإِسلامية، وإعداد جيل مسلم يحتكم إلى شرع الله تعالى. ‏
‏(هـ) التوسع في تأهيل الدارسين والخريجين من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين لإِعداد الطاقات ‏اللازمة لتطبيق الشريعة الإِسلامية.‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 10:05 PM
التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها ‏

إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ‏‏17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م. ‏
بعد إطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "التمويل العقاري لبناء ‏المساكن وشرائها". ‏
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر : ‏
‏1- إن المسكن من الحاجات الأساسية للإِنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، ‏وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإِسكانية ونحوها، من الإِقراض بفائدة قلت أو كثرت، ‏هي طريقة محرمة شرعاً لما فيها من التعامل بالربا. ‏
‏2- هناك طرق مشروعة يستغني بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك (فضلاً عن ‏إِمكانية توفيره بالإِيجار)، منها : ‏
‏(أ) أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضاً مخصصة لإِنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ‏ملائمة بدون فائدة سواء أكانت الفائدة صريحة أم تحت ستار اعتبارها "رسم خدمة" على أنه إذا ‏دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها وجب أن يقتصر فيها على ‏التكاليف الفعلية لعملية القروض . ‏
‏(ب) أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط ‏بالضوابط الشرعية المبينة في قرار البيع بالتقسيط لهذه الدورة. ‏
‏(ج) أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع الأجل. ‏
‏(د) أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع(1) - على أساس اعتباره لازماً - وبذلك يتم ‏شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب ‏تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة ‏لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميَّزوه عن عقد السلم. ‏

‏(1) لغة : مصدر استصنع الشيء : أي دعا إلى صنعه، ويقال : اصطنع فلان باباً، إذا سأل رجلاً ‏أن يصنع له باباً. ‏
واصطلاحاً : عقد على مبيع في الذمة شُرط فيه العمل، فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع : ‏اصنع لي الشيء الفلاني بكذا درهماً، وقبل الصانع ذلك، انعقد استصناعاً.‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 10:06 PM
البيع بالتقسيط ‏

إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ‏‏17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م. ‏
بعد إطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "البيع بالتقسيط" واستماعه ‏للمناقشات التي دارت حوله.
قرر : ‏
‏1- تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه ‏بالأقساط لمدد معلومة. ولا يصح البيع إلاَّ إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع ‏التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز ‏شرعاً. ‏
‏2- لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن ‏الحال بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة. ‏
‏3- إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على ‏الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. ‏
‏4- يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعاً ‏اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. ‏
‏5- يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء ‏بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. ‏
‏6- لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري ‏رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 10:07 PM
القبض : صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها ‏

إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ‏‏17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م. ‏
بعد إطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "القبض : صوره وبخاصة ‏المستجدة منها وأحكامها". ‏
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر : ‏
أولاً: قبض الأموال كما يكون حسي في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل ‏والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم ‏يوجد القبض حساً. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً ‏لها. ‏
ثانياً: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً : ‏
‏1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية : ‏
‏(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. ‏
‏(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى ‏لحساب العميل. ‏
‏(ج) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعمله أخرى، في ‏المصرف نفسه أو غيره، لصالح المستفيد أو لعميل آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد ‏الصرف في الشريعة الإسلامية. ‏
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف ‏عليها في أسواق التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة ‏إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. ‏
‏2- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه ‏المصرف. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 10:08 PM
حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره ‏السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 ‏آذار (مارس) 1990م. ‏
بعد إطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "إجراء العقود بآلات ‏الاتصال الحديثة". ‏
ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود ‏لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات. ‏
وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإِشارة وبالرسول، ‏وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس (عدا الوصية والإِيصاء ‏والوكالة) وتطابق الإِيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، ‏والمولاة بين الإِيجاب والقبول بحسب العرف.
قرر : ‏
‏1- إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع ‏كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على ‏البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند ‏وصول الإِيجاب إلى الموجه إليه وقبوله. ‏
‏2- إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف ‏واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية ‏المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في المقدمة. ‏
‏3- إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك ‏المدة، وليس له الرجوع عنه. ‏
‏4- إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإِشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا ‏السلم لاشتراط تعجيل رأس المال. ‏
‏5- ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإِثبات. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 10:08 PM
الأسواق المالية

إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة ‏العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م. ‏
بعد إطِّلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة "الأسواق المالية" المنعقدة في ‏الرباط 20-24 ربيع الثاني 1410هـ/20-24/10/1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد ‏الإِسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإِسلامي للتنمية، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون ‏الإِسلامية بالمملكة المغربية. ‏
وفي ضوء ما هو مقرر في الشريعة الإِسلامية من الحث على الكسب الحلال واستثمار المال ‏وتنمية المدخرات على أسس الاستثمار الإِسلامي القائم على المشاركة في الأعباء وتحمل ‏المخاطر، ومنها مخاطر المديونية. ‏
ولما للأسواق المالية من دور في تداول الأموال وتنشيط استثمارها، ولكون الاهتمام بها والبحث ‏عن أحكامها يلبي حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه دينهم في المستجدات العصرية ويتلاقى مع ‏الجهود الأصلية للفقهاء في بيان أحكام المعاملات المالية وبخاصة أحكام السوق ونظام الحسبة ‏على الأسواق، وتشمل الأهمية الأسواق الثانوية التي تتيح للمستثمرين أن يعاودوا دخول السوق ‏الأولية وتشكل فرصة للحصول على السيولة وتشجع على توظيف المال ثقة بإمكان الخروج من ‏السوق عند الحاجة. ‏
وبعد الإطلاع على ما تناولته البحوث المقدمة بشأن نظم وقوانين الأسواق المالية القائمة وآلياتها ‏وأدواتها.
قرر : ‏
‏1- إن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته باعتبار ما ‏يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء ما في المال من حقوق دينية أو دنيوية. ‏
‏2- إن هذه الأسواق المالية - مع الحاجة إلى أصل فكرتها - هي في حالتها الراهنة ليست النموذج ‏المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإِسلامية. وهذا الوضع يتطلب بذلك جهود ‏علمية مشتركة من الفقهاء والاقتصاديين لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة، وما تعتمده من آليات ‏وأدوات، وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإِسلامية. ‏
‏3- إن فكرة الأسواق المالية تقوم على أنظمة إدارية وإجرائية، ولذا يستند الالتزام بها إلى تطبيق ‏قاعدة المصالح المرسلة فيما يندرج تحت أصل شرعي عام ولا يخالف نصاً أو قاعدة شرعية، ‏وهي لذلك من قبيل التنظيم الذي يقوم به ولي الأمر في الحرف والمرافق الأخرى وليس لأحد ‏مخالفة تنظيمات ولي الأمر أو التحايل عليها ما دامت مستوفية الضوابط والأصول الشرعية. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 10:09 PM
السندات ‏

إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ‏‏17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- آذار (مارس) 1990م. ‏
بعد إطِّلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة "الأسواق المالية" المنعقدة في ‏الرباط 20-24 ربيع الثاني 1410هـ/20-24/10/1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد ‏الإِسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإِسلامي للتنمية، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون ‏الإِسلامية بالمملكة المغربية. ‏
وبعد الإطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند ‏الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط ‏سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم خصماً.
قرر: ‏
‏1- إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً ‏من حيث الإِصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها ‏خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو ‏تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً. ‏
‏2- تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها ‏الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات. ‏
‏3- كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة ‏لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار. ‏
‏4- من البدائل للسندات المحرمة - إصداراً أو شراء أو تداولاً - السندات أو الصكوك القائمة على ‏أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، ‏وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ‏ينالون هذا الربح إلاَّ إذا تحقق فعلاً.‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 10:10 PM
زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م. ‏
بعد إطِّلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة ‏الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23- ‏‏26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإِسلامية للعلوم الطبية. ‏
وفي ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه لا يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إلى إنسان ‏آخر، وإنما الغرض من هذه الزراعة علاج قصور خلايا معينة في المخ عن إفراز مادتها ‏الكيمائية أو الهرمونية بالقدر السوي فتودع في موطنها خلايا مثيلة من مصدر آخر، أو علاج ‏فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإِصابات.
قرر : ‏
‏1- إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه وفيه ميزة القبول ‏المناعي لأن الخلايا من الجسم نفسه، فلا بأس من ذلك شرعاً. ‏
‏2- إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني، فلا مانع من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها ولم ‏يترتب على ذلك محاذير شرعية. وقد ذكر الأطباء أن هذه الطريقة نجحت بين فصائل مختلفة من ‏الحيوان ومن المأمول نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي. ‏
‏3- إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ جنين باكر (في الأسبوع ‏العاشر أو الحادي عشر) فيختلف الحكم على النحو التالي: ‏
‏(أ) الطريقة الأولى : أخذها مباشرة من الجنين الإِنساني في بطن أمه، بفتح الرحم جراحياً ‏وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه، ويحرم ذلك شرعاً إلاَّ إذا كان بعد ‏إجهاض طبعي غير متعمد أو إجهاض مشروع لإِنقاذ حياة الأم وتحقق موت الجنين، مع مراعاة ‏الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنة: قرار زراعة الأعضاء التناسلية لهذه ‏الدورة. ‏
‏(ب) الطريقة الثانية : وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا المخ ‏في مزارع للإِفادة منها ولا بأس في ذلك شرعاً إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة مشروعاً، ‏وتم الحصول عليها على الوجه المشروع. ‏
‏4- المولود اللادماغي : طالما ولد حياً، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن ‏يتحقق موته بموت جذع دماغه، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع، فإذا ‏مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من ‏الإِذن المعتبر، وعدم وجود البديل وتحقق الضرورة وغيرها مما تضمنه القرار رقم (1) من ‏قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع. ولا مانع شرعاً من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة ‏الإِنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ (والذي يمكن تشخيصه) للمحافظة على حيوية الأعضاء ‏الصالحة للنقل توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المشار إليها. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 10:11 PM
البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة ‏


إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م. ‏
بعد إطِّلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة ‏الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23- ‏‏26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإِسلامية للعلوم الطبية. ‏
وبعد الإطلاع على التوصيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المتخذتين في الندوة الثالثة التي ‏عقدتها المنظمة الإِسلامية للعلوم الطبية في الكويت 20 - 23 شعبان 1407هـ الموافق 18-‏‏21/4/1987م بشأن مصير البييضات الملقحة والتوصية الخامسة للندوة الأولى للمنظمة ‏الإِسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت 11-14 شعبان 1403 هـ الموافق 24-27/5/1982م ‏في الموضوع نفسه.
قرر : ‏
‏1- في ضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ البييضات غير ملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح ‏البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفادياً لوجود فائض من البييضات ‏الملقحة. ‏
‏2- إذا حصل فائض من البييضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن ‏تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي. ‏
‏3- يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة ‏دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 10:12 PM
استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء ‏


إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م. ‏
بعد اطِّلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة ‏الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23- ‏‏26/10/ 1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإِسلامية للعلوم الطبية. ‏
قرر : ‏
‏1- لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلاَّ في حالات ‏بضوابط لا بد من توافرها: ‏
‏(أ) لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر ‏الإِجهاض على الإِجهاض الطبيعي غير المتعمد والإِجهاض للعذر الشرعي ولا يلجأ لإِجراء ‏العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلاَّ إذا تعينت لإِنقاذ حياة الأم. ‏
‏(ب) إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته ‏والمحافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا ‏يجوز الاستفادة منه إلاَّ بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع ‏وهو: انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً. ‏
‏2- لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإِطلاق. ‏
‏3- لا بد أن يسند الإِشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة.
زراعة الأعضاء التناسلية إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس ‏بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار ‏‏(مارس) 1990م. ‏
بعد اطِّلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة ‏الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23- ‏‏26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإِسلامية للعلوم الطبية.
قرر : ‏
‏1- زرع الغدد التناسلية : بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية ‏‏(الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً. ‏
‏2- زرع أعضاء الجهاز التناسلي : زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات ‏الوراثية - ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير ‏الشرعية المبينة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع وهو :انتفاع الإنسان بأعضاء ‏جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً. ‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 10:13 PM
زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م. ‏
بعد اطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "زراعة عضو استؤصل في ‏حد أو قصاص". ‏
واستماعه للمناقشات التي درات حوله. ‏
وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة ‏بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، ونظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب ‏الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلاَّ بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون ‏في جدية إقامة الحد وفاعليته.
قرر : ‏
‏1- لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة ‏المقررة شرعاً، ومنعاً للتهاون في استيفائها، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر. ‏
‏2- بما أن القصاص قد شرع لإِقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، ‏توفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص، إلا في الحالات ‏التالية: ‏
‏(أ) أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع. ‏
‏(ب) أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه. ‏
‏3- يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 10:14 PM
الأسواق المالية

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في ‏المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م. ‏
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "الأسواق المالية" الأسهم، ‏الاختيارات، السلع. ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر : ‏
أولاً: الأسهم : ‏
‏1- الإِسهام في الشركات : ‏
‏(أ) بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة ‏مشروعة أمر جائز. ‏
‏(ب) لا خلاف في حرمة الإِسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج ‏المحرمات أو المتاجرة بها. ‏
‏(ج) الأصل حرمة الإِسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن ‏أنشطتها الأساسية مشروعة. ‏
‏2- ضمان الإِصدار ‏under‏ ‏writing‏ : ‏
ضمان الإِصدار : هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإِصدار من الأسهم، ‏أو جزء من ذلك الإِصدار، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه ‏غيره وهذا لا مانع منه شرعاً إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الاسمية - أي المكتوبة على ‏السهم - بدون مقابل لقاء التعهد، ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه - غير ‏الضمان- مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم. ‏
‏3- تقسيط سداد قيمة السهم عند الاكتتاب : ‏
لا مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه وتأجيل سداد بقية الأقساط، لأن ذلك ‏يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه، والتواعد على زيادة رأس المال، ولا يترتب على ذلك ‏محذور لأن هذا يشمل جميع الأسهم، وتظل مسؤولة الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة ‏للغير، لأنه هو القدر الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة. ‏
‏4- السهم لحامله : ‏
بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي ‏وثيقة لإِثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعاً من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة ‏وتداولها. ‏
‏5- محل العقد في بيع السهم : ‏
إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم ‏عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة. ‏
‏6- الأسهم الممتازة(1) : ‏
لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من ‏الربح أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح. ‏
ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإِجرائية أو الإِرادية. ‏
‏7- التعامل في الأسهم بطرق ربوية : ‏
‏(أ) لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم، لما ‏في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا ‏وموكله وكاتبه وشاهديه. ‏
‏(ب) لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه السهم في ‏موعد التسليم، لأنه من بيع ما لا يملك البائع، ويقوي المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار ‏لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإِقراض. ‏
‏8- بيع السهم أو رهنه : ‏
يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعة ما يقتضي به نظام الشركة، كما لو تضمن النظام تسويغ البيع ‏مطلقاً أو مشروطاً بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء، وكذلك يعتبر النص في النظام ‏على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة. ‏
‏9- إصدار أسهم مع رسوم إصدار : ‏
إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم، لتغطية مصاريف الإِصدار، لا مانع منها شرعاً ما دامت ‏هذه النسبة مقدرة تقديراً مناسباً. ‏

‏(1) وهذه الأسهم مقدمة على الأسهم العادية في استحقاق الربح وفي ضمان القيمة الأسمية - أي ‏المكتوبة على السهم - والسبق إلى متاع الشركة في حال تصفيتها. 10- إصدار أسهم بعلاوة ‏إصدار أو حسم (خصم) إصدار : ‏
يجوز إصدار أسهم جديدة لزياة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقة للأسهم القديمة ‏‏(حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة) أو بالقيمة السوقية. ‏
‏11- تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة : ‏
لا مانع شرعاً من إنشاء مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها، لأن ذلك معلوم للمتعاملين ‏مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة. ‏
كما لا مانع شرعاً من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون ‏مقابل هذا الالتزام. وهي الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية. ‏
‏12- حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصين، واشتراط رسوم للتعامل في أسواقها : ‏
يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم بأن لا يتم إلاَّ بواسطة سماسرة ‏مخصوصين ومرخصين بذلك العمل لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة. ‏
وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن هذا من الأمور التنظيمية ‏المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة.
ثانياً : بيع الاختيارات : ‏
صورة العقد : إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف ‏أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقتمعين إما مباشرة أو من خلال هيئة ‏ضامنة لحقوق الطرفين. ‏
حكمه الشرعي : ‏
إن عقود الاختيارات - كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية - هي عقود مستحدثة لا ‏تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة. ‏
وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه فإنه عقد غير جائز ‏شرعاً. ‏
وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها :
ثالثاً : التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة . ‏
‏1- السلع : ‏
يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية :
الطريقة الأولى : ‏
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ‏ملك البائع وقبضه. ‏
وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثانية : ‏
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانها بضمان هيئة السوق. وهذا ‏العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثالثة : ‏
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن ‏يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم. ‏
وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين. ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم لمعروفة(1)، فإذا ‏استوفى في شروط السلم جاز. ‏
وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها.
الطريقة الرابعة : ‏
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن ‏يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس. ‏
وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلاً.
‏2- التعامل بالعملات : ‏
يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في التعامل بالسلع. ‏
ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة. ‏
أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء شروط الصرف ‏المعروفة(2). ‏

‏(1) مثل تسليم الثمن في عند إجراء العقد فوراً من غير تأجيل. ‏
‏(2) التسلم والتسليم في مجلس العقد. ‏
‏3- التعامل بالمؤشر : ‏
المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق ‏معينة. وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية. ‏
ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده.
‏4- البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في السلع والعملات : ‏
ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات الشرعية وبخاصة بيع السلع ‏والصرف والوعد بالبيع في وقت آجل والإستصناع وغيرها. ‏
ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها في سوق ‏إسلامية منظمة.‏

أحمد سعد الدين
21-07-2009, 10:15 PM
البيع بالتقسيط ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م. ‏
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "البيع بالتقسيط". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ‏
‏1- البيع بالتقسيط جائز شرعاً، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل. ‏
‏2- الأوراق التجارية (الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع ‏للدَّين بالكتابة. ‏
‏3- إن حسم (خصم) الأوراق التجارية(1) غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا. ‏
‏4- الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين، (ضع ‏وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. وما دامت ‏العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم ‏الأوراق التجارية. ‏
‏5- يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من ‏الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً. ‏
‏6- إذا اعتبر الدين حالاًّ لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط ‏منه للتعجيل بالتراضي. ‏
‏7- ضابط الإِعسار الذي يوجب الإِنظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي ‏بدينه نقداً أو عيناً.‏

‏(1) وهي : صكوك مكتوبة قابلة للتداول، تمثل حقاً نقدياً أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود، ‏وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع كالشيك، أو في أجل قصير 6 شهور وهي أداة وفاء وأداة ائتمان.‏

أحمد سعد الدين
22-07-2009, 12:45 AM
البيع بالتقسيط ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م. ‏
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "البيع بالتقسيط". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ‏
‏1- البيع بالتقسيط جائز شرعاً، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل. ‏
‏2- الأوراق التجارية (الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع ‏للدَّين بالكتابة. ‏
‏3- إن حسم (خصم) الأوراق التجارية(1) غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا. ‏
‏4- الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين، (ضع ‏وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. وما دامت ‏العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم ‏الأوراق التجارية. ‏
‏5- يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من ‏الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً. ‏
‏6- إذا اعتبر الدين حالاًّ لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط ‏منه للتعجيل بالتراضي. ‏
‏7- ضابط الإِعسار الذي يوجب الإِنظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي ‏بدينه نقداً أو عيناً.‏

‏(1) وهي : صكوك مكتوبة قابلة للتداول، تمثل حقاً نقدياً أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود، ‏وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع كالشيك، أو في أجل قصير 6 شهور وهي أداة وفاء وأداة ائتمان.‏

أحمد سعد الدين
22-07-2009, 12:46 AM
عقد الاستصناع(1) ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م. ‏
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "عقد استصناع". ‏
وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد ‏الفقهية في العقود والتصرفات، ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، ‏وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإِسلامي.
قرر : ‏
‏1- إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توفرت ‏فيه الأركان والشروط. ‏
‏2- يشترط في عقد الاستصناع ما يلي : ‏
‏(أ) بيان جنس المُستَصنَع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. ‏
‏(ب) أن يحدد فيه الأجل. ‏
‏3- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة. ‏
‏4- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن ‏هناك ظروف قاهرة. ‏

‏(1) هو عقد على مبيع في الذمة شُرط فيه العمل، فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع : اصنع ‏لي الشيء الفلاني بكذا درهماً، وقبل الصانع ذلك، انعقد استصناعاً. ‏

أحمد سعد الدين
22-07-2009, 12:47 AM
بيع الوفاء ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م. ‏
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "بيع الوفاء". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته : "بيع المال بشرط أن البائع ‏متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع".
قرر : ‏
‏1- إن حقيقة هذا البيع "قرض جر نفعاً" فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء. ‏
‏2- يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعاً.‏

أحمد سعد الدين
22-07-2009, 12:48 AM
العلاج الطبي

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة ‏العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م. ‏
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "العلاج الطبي". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر : ‏
أولاً: التداوي : ‏
الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية، ‏ولما فيه من "حفظ النفس" الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع. ‏
وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص : ‏
‏- فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو ‏كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية. ‏
‏- ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى. ‏
‏- ويكون مباحاً إذا لم ينحرج في الحالتين السابقتين. ‏
‏- ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات : أشد من العلة المراد إزالتها. ‏
ثانياً: علاج الحالات الميؤوس منها : ‏
‏(أ) مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عزَّ وجل، وأن التداوي والعلاج أخذ ‏بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من ‏رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله. ‏
وعلى الأطباء و ذوي المرضى تقوية معنويات المريض، والدأب في رعايته وتخفيف آلامه ‏والنفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه. ‏
‏(ب) إن ما يعتبر حالة ميؤوساً من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء وإمكانات الطب المتاحة في ‏كل زمان ومكان وتبعاً لظروف المرضى. ‏
ثالثاً: إذن المريض: ‏
‏(أ) يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية، فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن ‏وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقاً لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة ‏المولَّى عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه. ‏
على أنه لا يعتبر بتصرف الولي في عدم الإِذن إذا كان واضح الضرر بالمولَّى عليه، وينتقل ‏الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر. ‏
‏(ب) لولي الأمر الإِلزام بالتداوي في بعض الأحوال، كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائية. ‏
‏(ج) في حالات الإِسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإِذن. ‏
‏(د) لابد من إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة ‏الإِكراه (كالمساجين) أو الإِغراء المادي (كالمساكين). ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك ‏الأبحاث ضرر. ‏
ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء. ‏
__________________

أحمد سعد الدين
22-07-2009, 12:49 AM
الأخذ بالرخصة وحكمه ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "الأخذ بالرخصة وحكمه". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي : ‏
‏1- الرخصة الشرعية هي ما شرع من الأحكام لعذر، تخفيفاً عن المكلفين، مع قيام السبب ‏الموجب للحكم الأصلي. ‏
ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابها، بشرط التحقق من دواعيها، ‏والاقتصار على مواضعها، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة للأخذ بها. ‏
‏2- المراد بالرخص الفقهية ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحاً لأمر في مقابلة اجتهادات ‏أخرى تحظره. ‏
والأخذ برخص الفقهاء، بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم، جائز شرعاً بالضوابط الآتية في ‏‏(البند 4). ‏
‏3- الرخص في القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة لمصلحة ‏معتبرة شرعاً، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى ‏والأمانة العلمية. ‏
‏4- لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى، لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من ‏التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية : ‏
أ- أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعاً ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال. ‏
ب- أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعاً للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة ‏أم فردية. ‏
ج- أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك. ‏
د- ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في (البند 6). ‏
هـ- ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع. ‏
و- أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة. ‏
‏5- حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين ‏فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة. ‏
‏6- يكون التلفيق ممنوعاً في الأحوال التالية : ‏
أ- إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ ‏بالرخص. ‏
ب- إذا أدى إلى نقض حكم القضاء. ‏
ج- إذا أدى إلى نقض ما عمل به تقليداً في واقعة واحدة. ‏
د- إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه. ‏
هـ- إذا أدى إلى حالة مركبة لا يقرها أحد من المجتهدين. ‏

أحمد سعد الدين
22-07-2009, 12:49 AM
بيع العربون ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "بيع العربون". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي : ‏
‏1- المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن أخذ ‏السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع. ‏
ويجري مجرى البيع الإجارة، لأنها بيع المنافع. ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض ‏أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا ‏يجري في المراجعة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن يجري في مرحلة البيع التالية ‏للمواعدة. ‏
‏2- يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزءاً من الثمن ‏إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. ‏

أحمد سعد الدين
22-07-2009, 12:50 AM
عقد المزايدة ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "عقد المزايدة". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. ‏
وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر، وقد صاحب تنفيذه في بعض ‏الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطاً يحفظ حقوق المتعاقدين طبقاً لأحكام ‏الشريعة الإسلامية، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات، وضبطته بتراتيب إدارية، ومن أجل ‏بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد.
قرر ما يلي : ‏
‏1- عقد المزايدة : عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء، أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم ‏عند رضا البائع. ‏
‏2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى ‏اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء، وتحتاج ‏إليه المؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الحكومية والأفراد. ‏
‏3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي، وتنظيم، وضوابط وشروط ‏إدارية أو قانونية، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ‏
‏4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس ‏عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة. ‏
‏5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشراء بما لا يزيد عن القيمة الفعلية) ‏لكونه ثمناً له. ‏
‏6- يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي، أو غيره، مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى ‏من الربح، سواء أكان المستثمر عاملاً في عقد مضاربة مع المصرف أم لا. ‏
‏7- النجش حرام، ومن صوره : ‏
أ- أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة. ‏
ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ‏ثمنها. ‏
ج- أن يدعي صاحب السلعة، أو الوكيل، أو السمسار، ادعاء كاذباً أنه دفع فيها ثمن معين ليدلس ‏على من يسوم. ‏
د- ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية، والمرئية، والمقروءة، ‏التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغر المشتري، وتحمله على التعاقد. ‏

أحمد سعد الدين
22-07-2009, 12:51 AM
حوادث السير ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "حوادث السير". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. ‏
وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم، واقتضاء ‏المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شروط الأمن كسلامة الأجهزة ‏وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة ‏بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة ‏والحمولة.
قرر ما يلي : ‏
‏1- أ - إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعاً، لأنه من ‏طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح المرسلة، وينبغي أن تشتمل ‏تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال. ‏
ب- مما تقتضيه المصلحة أيضاً سنّ الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي، لمن ‏يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات ‏والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذاً بأحكام الحسبة المقررة. ‏
‏2- الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة ‏الإسلامية وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار ‏سواء في البدن أم المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا ‏في الحالات الآتية : ‏
أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر ‏عارض خارج عن تدخل الإنسان. ‏
ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة. ‏
ج- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية. ‏
‏3- ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها ‏إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء. ‏
‏4- إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من ‏الآخر من نفس أو مال. ‏
‏5- أ - مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعدياً، وأما ‏المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرطاً. ‏
ب- إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا كان ‏المتسبب متعدياً والمباشر غير متعد. ‏
ج- إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين ‏المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما ‏فالتبعة عليهما على السواء.

أحمد سعد الدين
22-07-2009, 12:52 AM
السر في المهن الطبية ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "السر في المهن الطبية". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي : ‏
‏1-أ- السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماً إياه من قبل أو من بعد، ويشمل ما حفت به ‏قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه، كما يشمل خصوصيات الإنسان ‏وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس. ‏
ب- السر أمانة لدى، التزاماً بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة وآداب ‏التعامل. ‏
ج- الأصل حظر إفشاء السر وإفشاؤه بدون مقتض معتبر موجب للمؤاخذة شرعاً . ‏
د- يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة ‏بالخلل، كالمهن الطبية، إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون فيفضون ‏إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء المهام الحيوية ، ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى ‏الأقربين إليه. ‏
‏2-تستثنى من وجوب كتمان السر حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة ‏لصاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه، وهذه الحالات على ضربين: ‏
أ- حالات يجب فيها إفشاء السر بناء على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشدهما، وقاعدة ‏تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك ‏لدرئه. ‏
وهذه الحالات نوعان : ‏
‏- ما فيه درء مفسدة عن المجتمع. ‏
‏- وما فيه درء مفسدة عن الفرد. ‏
ب- حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه : ‏
‏- جلب مصلحة للمجتمع. ‏
‏- أو درء مفسدة عامة. ‏
وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث حفظ الدين والنفس والعقل ‏والمال والنسل. ‏
ج- الاستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء أو جوازه ينبغي أن ينص عليها في نظام مزاولة ‏المهن الطبية وغيره من الأنظمة، موضحة ومنصوصاً عليها على سبيل الحصر، مع تفصيل ‏كيفية الإفشاء، ولمن يكون، وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن. ‏
‏3- يوصي المجمع نقابات المهن الطبية ووزارات الصحة وكليات العلوم الصحية بإدراج هذا ‏الموضوع ضمن برامج الكليات والاهتمام به وتوعية العاملين في هذا المجال بهذا الموضوع. ‏ووضع المقررات المتعلقة به، مع الاستفادة من الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع.‏

أحمد سعد الدين
22-07-2009, 12:53 AM
مداواة الرجل للمرأة ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "مداواة الرجل للمرأة". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دار حوله.
قرر ما يلي : ‏
‏1- الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ‏ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر ‏طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة ‏في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم ‏معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. ‏
‏2- يوصي المجمع أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال ‏العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظراً لندرة النساء ‏في هذه التخصصات الطبية، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء.

أحمد سعد الدين
22-07-2009, 12:54 AM
مرض نقص المناعة المكتسب : (الإيدز) ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "مرض نقص المناعة ‏المكتسب (الإيدز)". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي : ‏
‏1- بما أن ارتكاب فاحشتي الزنا واللواط أهم سبب للأمراض الجنسية التي أخطرها الإيدز ‏‏(متلازمة العوز المناعي المكتسب)، فإن محاربة الرذيلة وتوجيه الإعلام والسياحة وجهة صالحة ‏تعتبر عوامل هامة في الوقاية منها. ولا شك أن الالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف ومحاربة الرذيلة ‏وإصلاح أجهزة الإعلام ومنع الأفلام والمسلسلات الخليعة ومراقبة السياحة تعتبر من العوامل ‏الأساسية للوقاية من هذه الأمراض. ‏
ويوصي مجلس المجمع الجهات المختصة في الدول الإسلامية باتخاذ كافة التدابير للوقاية من ‏الإيدز ومعاقبة من يقوم بنقل الإيدز إلى غيره متعمداً. كما يوصي حكومة المملكة العربية ‏السعودية بمواصلة تكثيف الجهود لحماية ضيوف الرحمن واتخاذ ما تراه من إجراءات كفيلة ‏بوقايتهم من احتمال الإصابة بمرض الإيدز. ‏
‏2- في حالة إصابة أحد الزوجين بهذا المرض، فإن عليه أن يخبر الآخر وأن يتعاون معه في ‏إجراءات الوقاية كافة. ‏
ويوصي المجمع بتوفير الرعاية للمصابين بهذا المرض. ويجب على المصاب أو حامل الفيروس ‏أن يتجنب كل وسيلة يعدي بها غيره، كما ينبغي توفير التعليم للأطفال الذين يحملون فيروس ‏الإيدز بالطرق المناسبة. ‏

أحمد سعد الدين
22-07-2009, 12:55 AM
قضايا العملة ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار ‏السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "قضايا العملة". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ما يلي : ‏
‏1- يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور ‏بالنقود شرط الربط القياسي للأجور، على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام. ‏
والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار ‏وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من ‏انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في ‏المستوى العام لأسعار السلع والخدمات. ‏
وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراماً أو يحرم حلالاً. ‏
على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت ديناً تطبق عليها أحكام الديون المبينة. ‏
‏2- يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا ‏كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد ‏أي قسط أيضاً على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم. ‏
ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع ‏مراعاة القرار الصادر عن المجمع بشأن القبض. ‏
‏3- يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة ‏واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق. ‏كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق. ‏
‏4- الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة ‏من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى ‏المتفق على الأداء بها. ‏
‏5- تأكيد القرار الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة. ‏