Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/uaemat5/public_html/ar/aforum/showpost.php(229) : eval()'d code on line 6
منتديات الرياضيات العربية - عرض مشاركة واحدة - لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم
عرض مشاركة واحدة
قديم 20-07-2009, 11:33 PM   رقم المشاركة : 50
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم (300)
0 رقم (247)
0 رقم (243)
0 لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم
0 حلول تمارين المعدلات الزمنية






أحمد سعد الدين غير متصل
أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


القاعدة الحادية عشر: النهي يقتضي الفساد.‏
أن ما نهى الله عنه ورسوله ‏‎‎‏ من العبادات والمعاملات حكم بفساده؛ وذلك لأنك إذا ‏فعلت ما نهى الله عنه ورسوله ‏‎‎‏ فقد حاددت الله في حكمه؛ إذا أن ما نهى عنه يراد به ‏البعد عنه واجتنابه، فإذا صححناه كان هذا إقراراً له ولممارسته .‏
القاعدة الثانية عشرة: كل نهي عاد للذوات.‏
كل نهي عاد لذوات المنهي عنه أو شرطه، فإنه يقتضي الفساد، وإن كان لأمر خارج لم ‏يفسده.‏

القاعدة الثالثة عشرة: الأصل في الأشياء الحل.‏
الأصل في الأشياء عموماً – الأفعال والأعيان وكل شيء – الأصل فيه الحل، والدليل قوله ‏تعالى: ﴿هُوَ‎ ‎الَّذِي‎ ‎خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة:29]. وهذا عام في الأعيان ‏والمنافع.‏
أما المعاملات فمثل قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، فأحل ‏المبايعة، فالأصل فيها الحل وكذلك بقية العقود.‏

القاعدة الرابعة عشرة: الأصل في العبادات المنع.‏
العبادات الأصل فيها المنع إلا إذا أذن بها الشرع ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء ‏شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى:21]، وقول النبي ‏‎‎‏: " من عمل ‏عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ".‏

القاعدة الخامسة عشرة: الرجوع للأصل عند الشك.‏
إذا وقع في الحكم شك، فإن الواجب الرجوع إلى الأصل، فإذا كان من غير العبادات قلنا: ‏إنه حلال، لأن هذا هو الأصل، وإن كان في العبادات قلنا: إنه حرام، لأن هذا هو ‏الأصل.‏

القاعدة السادسة عشرة: الأصل في الأمر والنهي على الحتم.‏
أن الأصل في الأمر والنهي على الحتم، فالأصل في الأمر أنه واجب، والأصل في النهي أنه ‏حرام، إلا إذا قام الدليل على أن الأمر لغير الوجوب، وأن النهي لغير التحريم، فإنه يعمل ‏بالدليل.‏
القاعدة السابعة عشرة: المندوب.‏
إذا رتب الفضل على عمل قولي أو فعلي فإنه يكون مندوبا،ً إذا لم يُقرن بأمر. فإن قرن ‏بأمر، فعلى الأصل أن الأمر للوجوب.‏
والمندوب هو: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.‏

القاعدة الثامنة عشرة: فعل النبي ‏‎‎‏.‏
إذا ورد عن النبي ‏‎‎‏ فعل بدون أمر فهو للندب إذا ظهر منه قصد التعبد به، إلا إذا كان ‏فعله ‏‎‎‏ وقع بياناً لأمر أمر الله به فحكم ذلك الفعل حكم ذلك الأمر.‏
فإن كان الأمر المبين للوجوب كان ذلك الفعل واجباً، وإن كان ذلك الأمر للندب كان ‏ذلك الفعل للندب.‏

القاعدة التاسعة عشرة: إذا تعارضت المصالح قدم الأعلى.‏
إذا تزاحمت المصالح يُقدم الأعلى، والعكس في المظالم، حيث إذا تزاحمت المفاسد فيقدم ‏الأدنى.‏

القاعدة العشرون: إذا تعارض ضرران دفع أخفهما.‏
إذا وجد شيء فيه ضرر وأضر منه، فإننا ندفع ما ضرره أخف إذا كان لابد منه، وكذلك ‏نأخذ بعالي الفاضلين ولا نخاف.‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين