Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/uaemat5/public_html/ar/aforum/showpost.php(229) : eval()'d code on line 6
منتديات الرياضيات العربية - عرض مشاركة واحدة - لثقافة المسلم : علِّم نفسك السيرة النبوية
عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2009, 01:06 AM   رقم المشاركة : 41
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم
0 رقم ( 294 )
0 جواب سؤال فى مسار حركة جسيم
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين هندسة مستوية
0 رقم ( 267 )






أحمد سعد الدين غير متصل
أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


وأما قولكم: الدليل على عدم وجوبها عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه. فجوابه: أن استدلالكم إما أن يكون بعمل الناس في صلاتهم، وإما بقول أهل الإجماع: إنها ليست بواجبة. فإن كان الاستدلال بالعمل فهو من أقوى حججنا عليكم، فإنه لم يزل عمل الناس مستمراً قرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد، وإمامهم ومأمومهم ومنفردهم، ومفترضهم ومتنفلهم، حتى لو سئل كل مصل هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ؟في الصلاة؟ لقال : نعم. وحتى لو سلم من غير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المأمومون منه ذلك، لأنكروا ذلك عليه ، وهذا أمر لا يمكن إنكاره. فالعمل أقوى حجة عليكم، فكيف يسوغ لكم أن تقولوا: عمل السلف الصالح قبل الشافعي ينفي الوجوب؟ أفترى السلف الصالح كلهم ما كان أحد منهم قط يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته؟! وهذا من أبطل الباطل.

وأما إن كان احتجاجكم بقول أهل الإجماع أيضاً : إنها ليست بفرض. فهذا مع أنه لا يسمى عملاً لم يعلمه أهل الإجماع، وإنما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما، وغايته أنه قول كثير من أهل العلم، وقد نازعهم في ذلك آخرون من الصحابة والتابعين وأرباب المذاهب كما تقدم، فهذا ابن مسعود، وابن عمر، وأبو مسعود، والشعبي، ومقاتل بن حيان، وجعفر بن محمد، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد في آخر قوليه، يوجبون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد ، فأين إجماع المسلمين مع خلاف هؤلاء؟ وأين عمل السلف الصالح وهؤلاء من أفاضلهم رضي الله عنهم؟ ولكن هذا شأن من لم يتتبع مذاهب العلماء، ويعلم مواقع الإجماع والنزاع.

وأما قوله: قد شنع الناس المسألة على الشافعي جداً، فيا سبحان الله! أي شناعة عليه في هذه المسألة؟ وهل هي إلا من محاسن مذهبه؟ ثم لا يستحي المشنع عليه مثل هذه المسألة من السائل التي شنعتها ظاهرة جداً، يعرفها من عرفها من المسائل التي تخالف النصوص، أو تخالف الإجماع السابق ، أو القياس أو المصلحة الراجحة؟ ولو تتبعت لبلغت مئين، وليس تتبع المسائل المستشنعة من عادة أهل العلم فيقتدى بهم في ذكرها وعدها، والمنصف خصم نفسه. فأي كتاب خالف الشافعي في هذه المسألة؟ أم أي سنة؟ أم أي إجماع؟ ولأجل أن قال قولاً اقتضته الأدلة وقامت على صحته، وهو من تمام الصلاة بلا خلاف ، أما إتمام واجباتها أو تمام مستحباتها، فهو رضي الله عنه رأى أنه من تمام واجباتها بالأدلة التي سنذكرها فيما بعد ذلك ، فلا إجماعاً خرقه، ولا نصاً خالفه، فمن أي وجه يشنع عليه؟ وهل الشناعة إلا بمن شنع عليه أليق وبه ألحق؟.

وأما قوله: وهذا تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي اختاره الشافعي، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه... إلى آخره.
فهكذا رأيته في النسخة الذي اختاره الشافعي، والشافعي إنما اختار تشهد ابن عباس، أما تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، فأبو حنيفة وأحمد اختاراه، ومالك اختار تشهد عمر،

وبالجملة فجواب ذلك من وجوه:

أحدها: أنا نقول بموجب هذا الدليل، فإن مقتضاه وجوب التشهد، ولا ينفي وجوب غيره، فإنه لم يقل أحد: إن هذا التشهد هو جميع الواجب من الذكر في هذه القعدة، فإيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل آخر لا يكون معارضاً بترك تعليمه في أحاديث التشهد.

الثاني: أنكم توجبون السلام من الصلاة ولم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في أحاديث التشهد.
فإن قلتم : إنما وجب السلام بقوله صلى الله عليه وسلم : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم . قيل لكم: ونحن أوجبنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة المقتضية لها، فإن كان تعليم التشهد وحده مانعاً من إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مانعاً من إيجاب السلام ، وإن لم يمنعه لم يمنع وجوب الصلاة.

الثالث:أن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمهم التشهد علمهم الصلاة عليه، فكيف يكون تعليم التشهد دالاً على وجوبه، وتعليمه الصلاة لا يدل على وجوبها؟
فإن قلتم: التشهد الذي علمهم إياه هو تشهد الصلاة ، ولهذا قال فيه: فإذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله ، وأما تعليم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فمطلق . قلنا: والصلاة التي علمهم إياها عليه صلى الله عليه وسلم هي في الصلاة أيضاً لوجهين:
أحدهما: حديث محمد بن إبراهيم التيمي ، وقوله: كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟. وقد تقدم في الباب الأول.
الثاني : إن الصلاة التي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم إياها نظير السلام الذي علموه، لأنهم قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ ، ومن المعلوم أن السلام الذي علموه هوقولهم في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فوجب أن تكون الصلاة المقرونة هي في الصلاة . وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام تقرير ذلك.

الرابع: أنه لو قدر أن أحاديث التشهد تنفي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكانت أدلة وجوبها مقدمة على تلك، لأن نفيها ينبني على استصحاب البراءة الأصلية ، ووجوبها ناقل عنها، والناقل مقدم على المنفي، فكيف ولا تعارض، فإن غاية ما ذكرتم تعليم التشهد أدلة ساكتة عن وجوب غيره، وما سكت عن وجوب شيء لا يكون معارضاً لما نطق بوجوبه، فضلاً عن أن يقدم عليه.

الخامس : أن تعليمهم التشهد كان متقدماً ، بل لعله من حين فرضت الصلاة.
وأما تعليمهم الصلاة عليه فإنه كان بعد نزول قوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية [الأحزاب:56]، ومعلوم أن هذه الآية نزلت في الأحزاب بعد نكاحه زينب بنت جحش ن وبعد تخييره أزواجه، فهي بعد فرض التشهد،فلو قدر أن فرض التشهد كان نافياً لوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لكان منسوخاً بأدلة الوجوب، فإنها متأخرة.
والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن هذا يقتضي تقديم أدلة الوجوب لتأخرها، والذي قبله يقتضي تقديمها لرفعها البراءة الأصلية، من غير نظر إلى تقدم ولا تأخر، والذي يدل على تأخر الأمر بالصلاة عن التشهد قولهم: هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك ؟ ومعلوم أن السلام عليه مقرون بذكر التشهد، لم يشرع في الصلاة وحده بدون ذكر التشهد، والله أعلم.

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين