Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/uaemat5/public_html/ar/aforum/showpost.php(229) : eval()'d code on line 6
منتديات الرياضيات العربية - عرض مشاركة واحدة - لثقافة المسلم : علِّم نفسك السيرة النبوية
عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2009, 01:13 AM   رقم المشاركة : 47
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم ( 266 )
0 رقم (229)
0 رقم ( 295 )
0 لثقافة المسلم : ترجمة الأئمة الأربعة
0 رقم ( 242 )






أحمد سعد الدين غير متصل
أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


الدليل الرابع: ثلاثة أحاديث كل منها لا تقوم الحجة به عند انفراده، وقد يقوي بعضها بعضاً عندت الاجتماع.

أحدها: ما رواه الدارقطني: من حديث عمرو بن شمر، عن جابر- هو الجعفي- عن ابن بريدة، عن أبيه ، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريده ! إ ذا صليت في صلاتك فلا تتركن التشهد والصلاة على ، فإنها زكاة الصلاة ، وسلم على جميع أنبياء الله ورسله ، وسلم على عباد الله الصالحين .
الثاني : ما رواه الدار قطني أيضا : من طريق عمرو بن شمر ، عن جابر ، قال : قال الشعبي : سمعت مسروق بن الأجدع يقول : قالت عائشة رضي الله عنها : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ، وبالصلاة على لكن عمرو بن شمر وجابر لا يحتج بحديثهما ، وجابر أصلح من عمرو .
الثالث : ما رواه الدار قطني : من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة لمن لم يصل على نبيه صلى الله عليه وسلم ، رواه الطبراني من حديث أبي بن عباس ، عن أبيه ، عن جده ، وعبد المهيمن ليس بحجة ، وأبي أخوه وإن كان ثقة احتج به البخاري ، فالحديث المعروف فيه إنما هو من رواية عبد المهيمن ، ورواه الطبراني بالوجهين ، ولا يثبت .

الدليل الخامس : أنه قد ثبت وجوبها عن ابن مسعود ، وابن عمر ، وأبي مسعود الأنصاري ، وقد تقدم ذلك ، ولم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه قال : لا تجب ، وقول الصحابي إذا لم يخالفه عيره حجة ، ولاسيما على أصول أهل المدينة والعراق .
الدليل السادس : أن هذا عمل الناس من عهد نبيهم إلى الآن ، ولو كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم غير واجبة لم يكن اتفاق الأمة في سائر الأمصار والأعصار على قولها في التشهد وترك الإخلال بها، وقد قال مقاتل بن يان في تفسيره في قوله عز وجل: الذين يقيمون الصلاة [المائدة:55]، قال: إقامتها المحافظة عليها وعلى أوقاتها، والقيام فيها والركوع والسجود، والتشهد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وقد قال الإمام أحمد: الناس في التفسير عيال على مقاتل. قالوا: فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من إقامتها المأمور بها، فتكون واجبة ، وقد تمسك أصحاب هذا القول بأقيسة لا حاجة إلى ذكرها. قالوا: ثم نقول لمنازعينا: ما منكم إلا من أوجب في الصلاة أشياء بدون هذه الأدلة، هذا أبو حنيفة يقول بوجوب الوتر، وأين أدلة وجوبه من أدلة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويوجب الوضوء على من قهقة في صلاته بحديث مرسل لا يقاوم أدلتنا في هذه المسألة، ويوجب الوضوء من القيء، والرعاف، والحجامة، ونحوها، بأدلة لا تقاوم أدلة هذه المسألة.
ومالك يقول: إن في الصلاة أشياء بين الفرض والمستحب ليست بفرض، وهي فوق الفضيلة والمستحبة يسميها أصحابه سنناً ، كقراءة سورة مع الفاتحة، وتكبيرات الانتقال، والجلسة الأولى، والجهر والمخافتة، ويوجبون السجود في تركها على تفصيل لهم فيه.
وأحمد رحمه الله تعالى يسمي هذه واجبات، ويوجب السجود لتركها سهواً.
فإيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن أقوى من إيجاب كثير من هذه فليست دونها.
فهذا ما احتج به الفريقان في هذه المسألة.
والمقصود أن تشنيع المشنع فيها على الشافعي باطل، فإن مسألة فيها من الأدلة والآثار مثل هذا كيف يشنع على الذاهب إليها؟! والله أعلم.

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين