81- هل للدائن أن يسقط دَينه عن فقير من أهل الزكاة وينويها من الزكاة ؟ الصورة كما يلي : دائن له مال على فقير والفقير غير قادر على سداده فيقول له سامحتك بالدين عن زكاة مالي فهل له ذلك ؟
لا يجوز و لا يُجزؤه ذلك عند الأئمة الأربعة . فإذا كان هذا الفقير الذي استدان المال غير قادر على سداد دينه لا يجوز للمدين أن يعفيه عن دينه و يحسبه زكاة ماله لأنه بذلك يكون قد أسقط حقاً و لم يُمَلِّك الفقير المال حتى تصح الزكاة . فإن فُعلَت هذه الصورة لا عن شرط مُسبَق صح .
82- هل تجزىء الزكاة الواجبة لو طلب غني من فقير مستحق للزكاة أن يقبض ديناً لهذا الغني على آخرَ وينويه عن زكاة عين عنده ؟
نعم لأن الفقير يقبض عيناً و يملكها فكانت عيناً بعين و إن كانت هذه ليست الطريقة المُثلى فالأولى أن يمتثل أمامه و يعطيه من أطيب ماله .