Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/uaemat5/public_html/ar/aforum/showpost.php(229) : eval()'d code on line 6
منتديات الرياضيات العربية - عرض مشاركة واحدة - ما هو ....البيع
الموضوع: ما هو ....البيع
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2009, 02:22 AM   رقم المشاركة : 2
عضو مبدع
 
الصورة الرمزية arc

من مواضيعه :
0 سلسلة المسائل المتدرجة
0 فكرة رائعة
0 مواصفات البنك الاسلامي
0 سلسلة الأرقام
0 مسألة هرم و كرة






arc غير متصل
arc is on a distinguished road

شكراً: 1,148
تم شكره 766 مرة في 393 مشاركة

افتراضي


مشروعيته :
عقد البيع عقد مشروع ، دلّ على مشروعيته الكتاب والسنّة، وحصل على ذلك الإجماع .
أما القرآن :
فقد صرّح بحِلّ البيع في معرض الرد على أولئك المتعنتين، الذين أرادوا أن يحتّجوا لتعاملهم بالربا بأنه شبيه بالبيع ، فقال سبحانه : { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ( البقرة275) كما قال تعالى في معرض الكلام عن تبادل الأموال : { لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ } ( النساء29 ) فالأكل المراد به الأخذ، وعبّر بالأكل عنه لأنه هو المقصود غالباً من أخذ المال ، والباطل أي بغير حق ، والتجارة هي البيع والشراء .
وهناك آيات أخرى تأتي خلال البحث عند الاستدلال بها في مواضعها .
وأما السنة :
ففي ذلك أحاديث كثيرة من قوله  وفعله وإقراره لعمل أصحابه ، كلها تدل على مشروعية البيع، منها :
- ما رواه الزبير بن العوام رضي الله عنه ، عن النبي  قال : " لأن يأخذ أحدكم حبله ، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره ، فيبيعها ، فيكف الله بها وجهه ، خير له من أن يسأل الناس ، أعطوه أو منعوه " ( أخرجه البخاري في الزكاة ، باب : الاستعفاف عن المسألة، رقم : 1402 ) .
[ فيكف الله بها وجهه : أي يحميه بسببها من ذلّ السؤال وإراقة ماء الوجه ] .
- وأما فعله  : فمن ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها : أن النبي  اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ، ورهنَه درعاً من حديد . ( أخرجه البخاري في البيوع ، باب : شراء النبي  بالنسيئة ، رقم : 1962. ومسلم في المساقاة، باب : الرهن وجوازه في الحضر والسفر، رقم:(1603) .
[ والنسيئة : هي التأخير، أي تأخير الثمن إلى أجل ] .
- وقد كان أصحاب رسول الله  يتبايعون على مشهد منه ومسمع ، أو يعلم بذلك ، فيقرّهم ولا ينكر عليهم ، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. ( انظر البخاري : كتاب البيوع ، باب : ما قيل في الصواغ ، وباب : بيع السلاح في الفتنة وغيرها) .
وسيأتي معنا خلال البحث أحاديث كثيرة ، نستدل بها في مواضعها ، كلها تدل على جواز البيع ومشروعيته في الإسلام .
وهذا الذي ثبت في الكتاب والسنّة أجمعت عليه الأمة في مختلف العصور والأزمان .

 

 







التوقيع

اللهم عـلمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا
............. أخوكم : أغيد ..............

الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arc على المشاركة المفيدة:
 (13-07-2009)