Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/uaemat5/public_html/ar/aforum/showpost.php(229) : eval()'d code on line 6
منتديات الرياضيات العربية - عرض مشاركة واحدة - ما هو ....البيع
الموضوع: ما هو ....البيع
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2009, 02:22 AM   رقم المشاركة : 3
عضو مبدع
 
الصورة الرمزية arc

من مواضيعه :
0 بسيط جدا ً (3)
0 مسألة هندسة فراغية
0 جوهرة
0 أسئلة محرجة ... (متجدد)
0 البحر المسجور






arc غير متصل
arc is on a distinguished road

شكراً: 1,148
تم شكره 766 مرة في 393 مشاركة

افتراضي


أركان عقد البيع :
علمنا أن البيع عقد ، وكل عقد لا بدّ فيه من أركان حتى يوجد ، ولا بدّ لهذه الأركان من شروط حتى يصحّ العقد ، وبالتالي تترتب عليه آثاره ، وهي ما قرره شرع الله تعالى له من أحكام ، ولنتكلم عن ذلك كله بعون الله تعالى فنقول : أركان عقد البيع ثلاثة :
الركن الأول : العاقدان
هما البائع والمشتري اللذان يقوم العقد بتوافق إرادتيهما ، ويشترط في كل منهما :
1- أن يكون رشيداً ، أي بالغاً عاقلاً يحسن التصرف في المال . فلا يصح بيع ولا شراء الصبي والمجنون ، وكذلك المحجور عليه لسفه ، أي لسوء تصرفه بالمال : إما بإنفاقه في المحرمات ، أو تبديده في المباحات ، أو لغفلة وعدم خبرة .
ودليل هذا :
قوله تعالى : {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } ( النساء6 ) فقد أمر الله تعالى الأولياء باختبار مَن كانوا تحت ولايتهم من اليتامى بالمعاملة حين يبلغون ، فإن ظهر منهم حسن تصرف بالمال دفعت إليهم وسلطوا عليها ، فدلّ ذلك على أن الرشد شرط للتسليط على المال وصحة التصرّف فيه ، والبيع والشراء تصرف بالمال ، فاشترط فيه الرشد .
وكذلك كل من الصبي والمجنون ليس أهلاً للتصرف ، لأنه غير مكلف ، قال  : " رفع القلم عن ثلاثةٍ : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم – أي يبلغ " ( أبو داود : الحدود، باب : في المجنون يسرق أو يصيب حداً، رقم : 4401 ) .
ورفع القلم يعني عدم المؤاخذة ، والعقود تترتب عليها أحكام ، ومن كان غير مؤاخذ عن تصرفاته فليس أهلاً لإنشائها .
2- أن يكون مختاراً مريداً للتعاقد : أي أن يبيع أو يشتري وهو قاصد لما يقوم به من تصرف بملء حريته ورغبته ، راضياً بالتعامل الذي ينشئه .
ودليل ذلك قوله تعالى : { إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ } ( النساء29 ) . وقوله  "إنما البيع عن تراض" ( أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب : بيع الخيار، رقم : 2185 ) . أي إنما يعتبر ويصح إذا كان عن تراضٍ من المتعاقدين .
فعلى هذا لا يصح بيع المكروه ولا شراؤه ، لعدم تحقق الرضا منه ، وذلك أن الرضا أمر خفيّ ، يدل عليه التصرف القولي أو الفعلي حال عدم الإكراه ، وأما حال الإكراه فلم يبق القول الظاهر مظنة للرضا الخفي ، وإنما أصبح مشكوكاً فيه أو مقطوعاً بعدم وجوده ، فلم تعتبر الأقوال ، ولم يصح البيع .
ومثل المكره من تلفّظ بالبيع أو الشراء هازلاً، لأنه في معنى المكره ، من حيث عدم الرضا بهذا التعامل وعدم القصد إليه .
ويستثنى من عدم صحة بيع المكره ما لو كان الإكراه بحق ، كأن يكون على إنسان ديون يماطل في وفائها ، ولديه سلع يمتنع عن بيعها ، فللقاضي أن يجبره على بيعها لأداء الحقوق لأصحابها ، ويكون البيع هنا صحيحاً إقامة لرضا الشارع مقام رضا العاقد .
3- تعدّد طرفي العقد : أي أن يوجد عاقدان بأن يكون البائع غير المشتري وذلك لأن مصالح كل منهما تتعارض مع مصالح الآخر، فالبائع يرغب بثمن أكبر وشروط أقل ، والمشتري يرغب بشروط في المبيع أفضل وبثمن أقل ، وهكذا . كما أن للبيع أحكاماً تتعلق بقبض المبيع وأحكاماً تتعلق بقبض الثمن ، وكل منها تترتب عليه مسؤوليات قد تعارض الأخرى ، فلا يمكن أن يكون الجميع من مسؤولية شخص واحد .
وعلى هذا فلو وكَل أحداً ببيع بعض أمواله فليس لهذا الوكيل أن يشتريها لنفسه ، ولو وكَّلَ أحداً بشراء سلع ما ، وكان الوكيل يملك هذه السلع فليس له أن يشتريها من نفسه لموكِّله . وكذِّلك لو كان رجل وكيلاً عن شخصين : فليس له أن يشتري من مال أحدهما للآخر ، للمعنى الذي سبق ، ولأن حقوق البيع من قبض وتسليم وغيرها تتعلق بالوكيل ، وقد تحتاج إلى الخصومة والتقاضي ، فلا يمكن أن يكون الشخص الواحد خصماً ومخاصماً في آن واحد
ويستثنى من ذلك : بيع الولي – وهو الأب – مال ابنه القاصر من نفسه : لأنه لا يُتَّهم بغَبْنه لمزيد شفقته عليه . وكذلك بيع القاضي أموال القاصرين الذين تحت ولايته بعضهم من بعض ، لأن ولايته عامة ، وقد يضطر إلى مثل هذا البيع .
4- البصر : فلا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه ، لأن في ذلك جهالة فاحشة ، فيوكل مَن يشتري له أو يبيع .

 

 







التوقيع

اللهم عـلمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا
............. أخوكم : أغيد ..............