Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/uaemat5/public_html/ar/aforum/showpost.php(229) : eval()'d code on line 6
منتديات الرياضيات العربية - عرض مشاركة واحدة - ما هو ....البيع
الموضوع: ما هو ....البيع
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2009, 02:24 AM   رقم المشاركة : 5
عضو مبدع
 
الصورة الرمزية arc

من مواضيعه :
0 مسألة عربة
0 فكرة بسيطة و جميلة
0 مسألة هندسة فراغية
0 مسابقة الألغاز لمعرفة أذكى الأذكياء و الذكيات(24)
0 المطلوب هو العلاقة






arc غير متصل
arc is on a distinguished road

شكراً: 1,148
تم شكره 766 مرة في 393 مشاركة

افتراضي


الركن الثالث : المعقود عليه :
وهو ما يسمى محل العقد، وهو في عقد البيع : المبيع والثمن ، ويشترط في كلِّ منهما شروط ، وإليك بيانها :
1- أن يكون المبيع موجوداً عند العقد : فلا يجوز بيع ما هو معدوم ، كبيع ما ستثمره أشجاره ، وما ستحمل به أغنامه . وكذلك ما كان في حكم المعدوم ، كبيع ما تحمله الأغنام ونحوها ، أو ما في الضرع من اللبن ونحوه .

ودليل ذلك : أن النبي  نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ، فقد روى نهى أصحاب السنن عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ، يأتيني الرجل فيسألني عن بيع ما ليس عندي ما أبيعه منه ، ثم أبتاعه من السوق ؟ فقال : " لا تبع ما ليس عندك " ( انظر : سنن أبي داود : البيوع والإجارات ، باب : في الرجل بيع ما ليس عنده ، رقم : 3503 ) .
وكذلك : فإن في هذا النوع من البيع غرراً ، لأنه على خطر الوجود وعدمه ، ولما فيه من الجهالة ، وقد نهى رسول الله  عن بيع الغَرَر . ( مسلم : البيوع ، باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم 1513) .
2- أن يكون مالاً متقوماً شرعاً : وذلك شرط في المبيع والثمن ، ويخرج بذلك جميع الأعيان النجسة والمحرمة شرعاً ، فلا يصح كون المبيع أو الثمن خمراً أو ميتةً أو دماً أو زبْلاً أو كلباً .
ودليل ذلك : ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنها : أنه سمع النبي  يقول " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : " لا، هو حرامُ " ثم قال رسول الله  عند ذلك " قاتل الله اليهود ، إن الهن لما حرم شحومها جملوه ، ثم باعوه فأكلوا ثمنه " . ( أخرجه البخاري في البيوع ، باب : بيع الميتة والأصنام، رقم : 2121 . ومسلم في المساقاة ، باب : تحريم بيع الخمر والميتة ...، رقم : 1581 ) . [ يستصبح : أي يوقدونها في المصباح ليستضيئوا بها . جملوه : أذابوه . شحومها : شحوم البقر والغنم ، كما ذكر القرآن في ( الأنعام : 146 ) ] .
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله  نهى عن ثمن الكلب . ( أخرجه البخاري في البيوع ، باب : ثمن الكلب ، رقم 2122 . ومسلم : المساقاة ، باب تحريم ثمن الكلب . رقم : 1567 ) .
ويقاس على ما ذكر كل ما في معناه من الأعيان النجسة والمحرمة .
ويلحق بها الأعيان المتنجسة التي لا يمكن تطهيرها ، كالخل واللبن والزيت والسمن المائع ونحوه.
أما الأعيان التي يمكن تطهيرها إذا تنجست فلا مانع من بيعها أو جعلها ثمناً لأنها في حكم الأعيان الطاهرة .
3- أن يكون منتفعاً به شرعاً وعرفاً : أي أن تكون له منفعة مقصودة عرفاً ومباحة شرعاً ، فلا يصح بيع الحشرات أو الحيوانات المؤذية التي لا يمكن الانتفاع بها أو لا تقصد منفعتها عادة ، وكذلك آلات اللهو التي يمتنع الانتفاع بها شرعاً ، لأن بذل البدل مقابل مالا نفع به إضاعة للمال ، وقد نهى رسول الله  عن إضاعة المال . ( البخاري : الاستقراض ، باب : ما ينهى عن إضاعة المال، رقم : 2277 ) .
ويجوز بيع الفهد للصيد ، والفيل للقتال ، والقرد للحراسة ، والنحل للعسل ، ونحو ذلك ، لأن فيها منفعة مقصودة عرفاً ومباحة شرعاً ، ولم يرد نهي عن شيء منها بخصوصه كالكلب مثلاً .
وكما لا يصح بيع ما ذكر من الأشياء لا يصح جعلها ثمناً .
ولو كان المبيع أو الثمن لا نفع فيه عند العقد ، ولكن ينتفع به مستقبلاً – كالمُهْر الصغير – جاز بيعه أو جعله ثمناً .
4- أن يكون مقدوراً على تسليمه حساً وشرعاً : فإن كان العاقد عاجزاً عن تسليم المبيع أو الثمن – عن كان معيناً – وقت لعقد فلا ينعقد البيع ، لأن العاقد الآخر ليس على يقين في هذه الحالة أنه سيحصل على عوض عما يبذله ، وبالتالي يكون في بذله له إضاعة للمال ، وهو منهي عنه كما علمت .
وعليه : فلا يصح بيع سيارة ضائعة ، أو طائر في الهواء أو سمك في الماء ، ونحو ذلك لعدم القدرة على تسليمها حسّاً .
كما لا يصحّ بيع جزء معَّين من مبيع لا يقبل القسمة ، أي إن قسمته تنقص قيمته وتجعله غير صالح للانتفاع به ككتاب أو سيف أو بيت صغير ونحو ذلك ، لأنه غير مقدور على تسليمه شرعاً ، إذ إن تسليمه لا يكون إلا بقسمته وتمييزه، وفي ذلك نقصه وذهاب منفعته ، وهو تضييع للمال ، وهو منهي عنه كما علمت .
أما لو بيع جزء منه غير معين – أي على سبيل الشيوع – فإن ذلك جائز ، لأن المشتري لا يحق له أن يطالب بقسمته ، ويكون الانتفاع به على التناوب .
5- أن يكون للعاقد سلطان عليه بولاية أو ملك : فيصح بيع المالك لمال نفسه وشراؤه به ، لأن الشرع جعل له سلطاناً على ماله . وكذلك يصح بيع الولي أو الوصيّ لما مَنْ تحت ولايته من القاصرين وشراؤه به ، كما يصح بيع الوكيل لمال موكَّله وشراؤه به ، لأن لهؤلاء جميعاً سلطاناً على المال ، إما بتسليط الشرع كالأولياء والأوصياء ، وإما بتسليط المالك نفسه كالوكلاء . فإذا تصرف بالمال بيعاً أو شراءً من لا سلطان له عليه – وهو الذي يسمى في رف الفقهاء الفضولي – كان تصرفه باطلاً ، لقوله  : " لا بيع إلا فيما تملك " ( أخرجه أبو داود في البيوع ، باب : في الرجل يبيع ما ليس عنده ، رقم 3503 . وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه ) .
ويستثنى من ذلك ما لو باع مال مَن يرث منه ظاناً حياته ، فتبين أن المورِّث كان ميتاً عند العقد ، فيُصحَّح البيع وتترتب علي آثاره، لأنه تبيّن خطأ ظنه، وأنه في الحقيقة مالك لما تصرف فيه وليس فضولياً ، والعبرة في العقود بما في حقيقة الأمر، لا بما في ظن العاقد .
6- أن يكون معلوماً للعاقدَيْن : فلا يصح البيع إذا كان في المبيع أو الثمن جهالة لدى العاقدين أو أحدهما ، تقضي في الغالي إلى النزاع والخصومة ، لأن في ذلك غرراً ، وقد علمت أنه  نهى عن بيع الغَرَرِ . فلا يصح بيع ما يجهله العاقدان أو أحدهما ، ولا جعله ثمناً .
كما لا يصح بيع واحد من أشياء دون تعيينه، ولا البيع به .
ولا يصح بيع شيء معين بألف مثلاً ، دون بيان المراد من الألف ، ولا عرف في مكان البيع يحدد المراد منها ، فإن كان عرف فسِّرت به ، كما لو باع في سورية مثلاً مبيعاً وقال ثمنه ألف ، فالعرف يحدد أنه ألف ليرة سورية .
ولا يصح أن يبيع سلعةً ما أو داراً مثلاً بما باع به فلان داره ، دون أن يكون العاقدان على علم بما باع به، وهكذ

 

 







التوقيع

اللهم عـلمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا
............. أخوكم : أغيد ..............

الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arc على المشاركة المفيدة:
 (13-07-2009)