وعموما ممكن القول قاعده عامه حسب ما اجتهدت فيه وهي قاعده لا تخرها العيبه الا وهي 000اذا كانت داله في مشتقتها يكون التكامل بان نزيد واحد فوق الاس ونقسم عليه ونترك الداه الاخرى تماما فهي ما جاءت الا تحقق القاعده واقصد بالداله التي عليها اس