Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/uaemat5/public_html/ar/aforum/showpost.php(229) : eval()'d code on line 6
منتديات الرياضيات العربية - عرض مشاركة واحدة - لثقافة المسلم : قضايا فقهية معاصرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2009, 12:48 AM   رقم المشاركة : 41
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 دروس في النحو والصرف
0 لهواة تربية أسماك الزينة
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى حساب المثلثات
0 رقم (300)
0 علامات الترقيم






أحمد سعد الدين غير متصل
أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


العلاج الطبي

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة ‏العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م. ‏
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "العلاج الطبي". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر : ‏
أولاً: التداوي : ‏
الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية، ‏ولما فيه من "حفظ النفس" الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع. ‏
وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص : ‏
‏- فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو ‏كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية. ‏
‏- ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى. ‏
‏- ويكون مباحاً إذا لم ينحرج في الحالتين السابقتين. ‏
‏- ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات : أشد من العلة المراد إزالتها. ‏
ثانياً: علاج الحالات الميؤوس منها : ‏
‏(أ) مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عزَّ وجل، وأن التداوي والعلاج أخذ ‏بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من ‏رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله. ‏
وعلى الأطباء و ذوي المرضى تقوية معنويات المريض، والدأب في رعايته وتخفيف آلامه ‏والنفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه. ‏
‏(ب) إن ما يعتبر حالة ميؤوساً من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء وإمكانات الطب المتاحة في ‏كل زمان ومكان وتبعاً لظروف المرضى. ‏
ثالثاً: إذن المريض: ‏
‏(أ) يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية، فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن ‏وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقاً لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة ‏المولَّى عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه. ‏
على أنه لا يعتبر بتصرف الولي في عدم الإِذن إذا كان واضح الضرر بالمولَّى عليه، وينتقل ‏الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر. ‏
‏(ب) لولي الأمر الإِلزام بالتداوي في بعض الأحوال، كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائية. ‏
‏(ج) في حالات الإِسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإِذن. ‏
‏(د) لابد من إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة ‏الإِكراه (كالمساجين) أو الإِغراء المادي (كالمساكين). ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك ‏الأبحاث ضرر. ‏
ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء. ‏
__________________

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين