العضو المميز الموضوع المميز المشرف المميز
المنتدى متاح للتصفح فقط ولا يقبل المشاركات الجديدة ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله المنتدى متاح للتصفح فقط ولا يقبل المشاركات الجديدة

آخر 10 مشاركات
كتب الرياضيات العربية (الكاتـب : - - الوقت: 07:41 PM - التاريخ: 05-03-2013)           »          أتيتكم ببشرى خاصه بتلميذتكم منتداي العزيز :) (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:02 PM - التاريخ: 06-07-2012)           »          كيف نحسب بعد الأرض عن الشمس بالرياضيات (الكاتـب : - - الوقت: 05:50 AM - التاريخ: 25-06-2012)           »          تجريب اللاتيك LaTex (الكاتـب : - - الوقت: 02:37 AM - التاريخ: 22-06-2012)           »          أخلاق المسلمين (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:57 AM - التاريخ: 20-05-2012)           »          مسألة محددات أرجو المساعدة في حلها (الكاتـب : - - الوقت: 07:52 PM - التاريخ: 16-05-2012)           »          طريقة جميله لإيجاد قيمة اللوغاريتم بدون حاسبة (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 02:59 AM - التاريخ: 16-05-2012)           »          كتاب قيم عن مسابقات الأولمبياد (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 01:33 AM - التاريخ: 04-12-2009)           »          س 6 : اتصال (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:39 PM - التاريخ: 03-12-2009)           »          امتحانات + الحل للثانوية العامة - مصر - 2008 (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:25 PM - التاريخ: 03-12-2009)


العودة   منتديات الرياضيات العربية السـاحة العـامـة مـواضيـع عـامـة
التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم Files Upload Center الراديو اجعل كافة الأقسام مقروءة

البث الإذاعي الحي Join WebHost4Life.com موقع بلّغوا


 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-07-2009, 02:20 AM   رقم المشاركة : 1
عضو مبدع
 
الصورة الرمزية arc

من مواضيعه :
0 مسألة احتمال أنيقة
0 بالاعتماد على التناظر
0 مواصفات البنك الاسلامي
0 هل هذا ممكن
0 سلسلة المسائل المتدرجة






arc غير متصل

arc is on a distinguished road

شكراً: 1,148
تم شكره 766 مرة في 393 مشاركة

افتراضي ما هو ....البيع


أعود لأطرح مسألة هامة عن فقه البيوع لأن هذا الفقه يجهل دقائقه الكثيرين و الكثيرين و على صعيد شخصي أرى كل يوم أخطاء فقهية في البيع تجعله حراماً يقترفها أناس متدينون ( إنما جاهلون بهذه الحقائق الهامة )
لذا أطرح اليوم بعض التفصيلا المختارة ( و المنقولة ) لأحكام البيع ومحظوراته , أسأل الله أن يجعل فيها الخير العميم
البيع
تعريفه :هو في اللغة :
مقابلة شيء بشيء ، سواء أكانا مالين أم لا ، قال تعالى  إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ  . ثم قال : {فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ } التوبة111.
والشراء والبيع من الأضداد ، أي يستعمل كل منهما بمعنى الآخر، قال تعالى : {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ }( يوسف20 ) ، أي : باعوه . وفي الحديث " لا يبع الرجل على بيع أخيه " ( ) أي لا يشتر، قال في مختار الصحاح : ( فإنما وقع النهي على المشترى لا على البائع ) . ويطلق على البائع والمشتري البيعان ، كما جاء في الحديث ، وسيأتي عند الكلام عن خيار المجلس إن شاء الله تعالى .
وفي اصطلاح الفقهاء :
عقد يرد على مبادلة مال بمال تمليكاً على التأبيد. وذلك يعني : أنه لا بدّ في تبادل الأموال على سبيل التملّك من العقد، وكذلك لا يكون البيع والشراء إلا بما يُعتبر مالاً في عُرْف الشرع، وأيضاً لا بد في البيع من الملك والمليك، وأن لا يكون ذلك محدداً بوقت، وكل هذا سنعرفه مفصلاً فيما يأتي من فقرات البحث

 

 







التوقيع

اللهم عـلمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا
............. أخوكم : أغيد ..............

2 أعضاء قالوا شكراً لـ arc على المشاركة المفيدة:
 (13-07-2009),  (13-07-2009)
قديم 08-07-2009, 02:22 AM   رقم المشاركة : 2
عضو مبدع
 
الصورة الرمزية arc

من مواضيعه :
0 مسألة أنيقة
0 هل هذا ممكن
0 بسيط جدا ً (3)
0 أوجد المعادلة التفاضلية
0 تقسيم مثلث






arc غير متصل

arc is on a distinguished road

شكراً: 1,148
تم شكره 766 مرة في 393 مشاركة

افتراضي


مشروعيته :
عقد البيع عقد مشروع ، دلّ على مشروعيته الكتاب والسنّة، وحصل على ذلك الإجماع .
أما القرآن :
فقد صرّح بحِلّ البيع في معرض الرد على أولئك المتعنتين، الذين أرادوا أن يحتّجوا لتعاملهم بالربا بأنه شبيه بالبيع ، فقال سبحانه : { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ( البقرة275) كما قال تعالى في معرض الكلام عن تبادل الأموال : { لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ } ( النساء29 ) فالأكل المراد به الأخذ، وعبّر بالأكل عنه لأنه هو المقصود غالباً من أخذ المال ، والباطل أي بغير حق ، والتجارة هي البيع والشراء .
وهناك آيات أخرى تأتي خلال البحث عند الاستدلال بها في مواضعها .
وأما السنة :
ففي ذلك أحاديث كثيرة من قوله  وفعله وإقراره لعمل أصحابه ، كلها تدل على مشروعية البيع، منها :
- ما رواه الزبير بن العوام رضي الله عنه ، عن النبي  قال : " لأن يأخذ أحدكم حبله ، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره ، فيبيعها ، فيكف الله بها وجهه ، خير له من أن يسأل الناس ، أعطوه أو منعوه " ( أخرجه البخاري في الزكاة ، باب : الاستعفاف عن المسألة، رقم : 1402 ) .
[ فيكف الله بها وجهه : أي يحميه بسببها من ذلّ السؤال وإراقة ماء الوجه ] .
- وأما فعله  : فمن ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها : أن النبي  اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ، ورهنَه درعاً من حديد . ( أخرجه البخاري في البيوع ، باب : شراء النبي  بالنسيئة ، رقم : 1962. ومسلم في المساقاة، باب : الرهن وجوازه في الحضر والسفر، رقم:(1603) .
[ والنسيئة : هي التأخير، أي تأخير الثمن إلى أجل ] .
- وقد كان أصحاب رسول الله  يتبايعون على مشهد منه ومسمع ، أو يعلم بذلك ، فيقرّهم ولا ينكر عليهم ، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. ( انظر البخاري : كتاب البيوع ، باب : ما قيل في الصواغ ، وباب : بيع السلاح في الفتنة وغيرها) .
وسيأتي معنا خلال البحث أحاديث كثيرة ، نستدل بها في مواضعها ، كلها تدل على جواز البيع ومشروعيته في الإسلام .
وهذا الذي ثبت في الكتاب والسنّة أجمعت عليه الأمة في مختلف العصور والأزمان .

 

 







التوقيع

اللهم عـلمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا
............. أخوكم : أغيد ..............

الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arc على المشاركة المفيدة:
 (13-07-2009)
قديم 08-07-2009, 02:22 AM   رقم المشاركة : 3
عضو مبدع
 
الصورة الرمزية arc

من مواضيعه :
0 دمج مهارات الجبر و الهندسة
0 معادلة دائرة
0 مسألة خزان مياه
0 معادلة تفاضلية (2)
0 سلسلة الأرقام






arc غير متصل

arc is on a distinguished road

شكراً: 1,148
تم شكره 766 مرة في 393 مشاركة

افتراضي


أركان عقد البيع :
علمنا أن البيع عقد ، وكل عقد لا بدّ فيه من أركان حتى يوجد ، ولا بدّ لهذه الأركان من شروط حتى يصحّ العقد ، وبالتالي تترتب عليه آثاره ، وهي ما قرره شرع الله تعالى له من أحكام ، ولنتكلم عن ذلك كله بعون الله تعالى فنقول : أركان عقد البيع ثلاثة :
الركن الأول : العاقدان
هما البائع والمشتري اللذان يقوم العقد بتوافق إرادتيهما ، ويشترط في كل منهما :
1- أن يكون رشيداً ، أي بالغاً عاقلاً يحسن التصرف في المال . فلا يصح بيع ولا شراء الصبي والمجنون ، وكذلك المحجور عليه لسفه ، أي لسوء تصرفه بالمال : إما بإنفاقه في المحرمات ، أو تبديده في المباحات ، أو لغفلة وعدم خبرة .
ودليل هذا :
قوله تعالى : {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } ( النساء6 ) فقد أمر الله تعالى الأولياء باختبار مَن كانوا تحت ولايتهم من اليتامى بالمعاملة حين يبلغون ، فإن ظهر منهم حسن تصرف بالمال دفعت إليهم وسلطوا عليها ، فدلّ ذلك على أن الرشد شرط للتسليط على المال وصحة التصرّف فيه ، والبيع والشراء تصرف بالمال ، فاشترط فيه الرشد .
وكذلك كل من الصبي والمجنون ليس أهلاً للتصرف ، لأنه غير مكلف ، قال  : " رفع القلم عن ثلاثةٍ : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم – أي يبلغ " ( أبو داود : الحدود، باب : في المجنون يسرق أو يصيب حداً، رقم : 4401 ) .
ورفع القلم يعني عدم المؤاخذة ، والعقود تترتب عليها أحكام ، ومن كان غير مؤاخذ عن تصرفاته فليس أهلاً لإنشائها .
2- أن يكون مختاراً مريداً للتعاقد : أي أن يبيع أو يشتري وهو قاصد لما يقوم به من تصرف بملء حريته ورغبته ، راضياً بالتعامل الذي ينشئه .
ودليل ذلك قوله تعالى : { إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ } ( النساء29 ) . وقوله  "إنما البيع عن تراض" ( أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب : بيع الخيار، رقم : 2185 ) . أي إنما يعتبر ويصح إذا كان عن تراضٍ من المتعاقدين .
فعلى هذا لا يصح بيع المكروه ولا شراؤه ، لعدم تحقق الرضا منه ، وذلك أن الرضا أمر خفيّ ، يدل عليه التصرف القولي أو الفعلي حال عدم الإكراه ، وأما حال الإكراه فلم يبق القول الظاهر مظنة للرضا الخفي ، وإنما أصبح مشكوكاً فيه أو مقطوعاً بعدم وجوده ، فلم تعتبر الأقوال ، ولم يصح البيع .
ومثل المكره من تلفّظ بالبيع أو الشراء هازلاً، لأنه في معنى المكره ، من حيث عدم الرضا بهذا التعامل وعدم القصد إليه .
ويستثنى من عدم صحة بيع المكره ما لو كان الإكراه بحق ، كأن يكون على إنسان ديون يماطل في وفائها ، ولديه سلع يمتنع عن بيعها ، فللقاضي أن يجبره على بيعها لأداء الحقوق لأصحابها ، ويكون البيع هنا صحيحاً إقامة لرضا الشارع مقام رضا العاقد .
3- تعدّد طرفي العقد : أي أن يوجد عاقدان بأن يكون البائع غير المشتري وذلك لأن مصالح كل منهما تتعارض مع مصالح الآخر، فالبائع يرغب بثمن أكبر وشروط أقل ، والمشتري يرغب بشروط في المبيع أفضل وبثمن أقل ، وهكذا . كما أن للبيع أحكاماً تتعلق بقبض المبيع وأحكاماً تتعلق بقبض الثمن ، وكل منها تترتب عليه مسؤوليات قد تعارض الأخرى ، فلا يمكن أن يكون الجميع من مسؤولية شخص واحد .
وعلى هذا فلو وكَل أحداً ببيع بعض أمواله فليس لهذا الوكيل أن يشتريها لنفسه ، ولو وكَّلَ أحداً بشراء سلع ما ، وكان الوكيل يملك هذه السلع فليس له أن يشتريها من نفسه لموكِّله . وكذِّلك لو كان رجل وكيلاً عن شخصين : فليس له أن يشتري من مال أحدهما للآخر ، للمعنى الذي سبق ، ولأن حقوق البيع من قبض وتسليم وغيرها تتعلق بالوكيل ، وقد تحتاج إلى الخصومة والتقاضي ، فلا يمكن أن يكون الشخص الواحد خصماً ومخاصماً في آن واحد
ويستثنى من ذلك : بيع الولي – وهو الأب – مال ابنه القاصر من نفسه : لأنه لا يُتَّهم بغَبْنه لمزيد شفقته عليه . وكذلك بيع القاضي أموال القاصرين الذين تحت ولايته بعضهم من بعض ، لأن ولايته عامة ، وقد يضطر إلى مثل هذا البيع .
4- البصر : فلا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه ، لأن في ذلك جهالة فاحشة ، فيوكل مَن يشتري له أو يبيع .

 

 







التوقيع

اللهم عـلمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا
............. أخوكم : أغيد ..............

قديم 08-07-2009, 02:24 AM   رقم المشاركة : 4
عضو مبدع
 
الصورة الرمزية arc

من مواضيعه :
0 مسابقة الألغاز لمعرفة أذكى الأذكياء و الذكيات(24)
0 جذور عدد مركب
0 مواصفات البنك الاسلامي
0 سلسلة ألغاز بسيطة سريعة
0 سلسلة المسائل المتدرجة






arc غير متصل

arc is on a distinguished road

شكراً: 1,148
تم شكره 766 مرة في 393 مشاركة

افتراضي


الركن الثاني : الصيغة :
وهي اللفظ الذي يصدر من المتعاقدين ، معَّبراً عن رغبتهما في التعاقد ورضاهما به وقصدهما إليه . فقد علمنا أن الرضا شرط لصحة عقد البيع ، وأن الرضا أمر خفيّ أُقيم مقامه ما هو مظِنّة له ، وهو التصرف الذي يعتّبر به العاقدان عن رضاهما بالبيع ، وهذا التصرف هو الصيغة ، وتشمل الإيجاب من البائع ، كقوله : بعتك هذا الثوب بكذا ، والقبول من المشتري ، كقوله : قبلته ، أو اشتريته ، وما إلى ذلك .
والصيغة قد تكون صريحة وقد تكون كناية :
فالصريحة : كل لفظ تكون دلالته ظاهرة على البيع والشراء ، كقوله : بعتك وملّكتك ، وقول المشتري : اشتريت وتملّكت ، ويكفي في القبول أن يقول : قبلت .
والكناية : هي اللفظ الذي يحتمل البيع كما يحتمل غيره ، كقول البائع : جعلتُه لك بكذا ، أو : خذه بكذا، أو تسلَّمه بكذا ، وقول المشتري : أخذته أو تسلّمته .
فالصيغة الصريحة ينعقد بها البيع – إذا توفّرت شروطها – بمجرد التلفظ بها ، ولا تحتاج إلى نيّة . بينما ألفاظ الكناية لا ينعقد فيها البيع إلا إذا اقترنت بنيته ، أو دلّت القرائن على إرادته .
وهل ينعقد البيع بالمعاطاة ؟ كأن يُقبض البائع المبيع ويُقبضه المشتري الثمن، من غير أن يتلفظ واحد منهما بشيء ، أو يتلفظ أحدهما ويسكت الآخر.
المشهور في المذهب : أنه لا بدَّ من التلفظ من العاقدين ، وأن البيع لا يصح بالمعاطاة . وبعض فقهاء المذهب صحَّح البيع بالمعاطاة في غير النفيس من الأشياء كرطل خبز وحزمة بصل ونحو ذلك ، ولم يصححه في النفائس من السَّلَع والمبيعات ذات القيمة العالية .
وأجاز ذلك مطلقاً المتأخرون من فقهاء المذهب – كالنووي رحمه الله تعالى – إذا جرى به العرف . وهذا أيسر للناس وأرحم ، وأبعد عن إيقاعهم في الإثم وإبطال بياعاتهم، ولا سيما في هذه الأيام التي أصبح البيع بالمعاطاة فيها هو الشائع والغالب ، وقلما تجد متبايعين يتلفظان بإيجاب أو قبول .
وما سبق بالنسبة لمن يستطيع النطق ، وأما الأخرس : فيُكتفى منه بإشارته المفهمة ، المعهودة عنه في مثل هذا التصرف ، فإنها تنوب منه مناب النطق للضرورة ، لأنها تدل على ما في نفسه كما يدل اللفظ عما في نفس الناطق . وتقوم الكتابة منه مقام الإشارة ، بل هي أولى ، لأنها أقوى في الدلالة على الإرادة والرضا .
ويشترط في صيغة العقد ما يلي :
1- أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول بما يُشعر عرفاً بالإعراض عن القبول ، وهو ما يسمى باتحاد مجلس العقد ، فلو أوجب البائع البيع ، ثم حصل سكوت طويل ، أو كلام أجنبي عن العقد ولا صلة له به ، ولو قصر الزمن ، ثم قبل المشتري ، لم يصح العقد . فلو استمر الحديث عن البيع دار حوله ، ثم قبل بعد ، صحّ العقد وإن طال الفصل .
2- أن يكون القبول موافقاً للإيجاب ومطابقاً له في كل جوانبه ، فلو قال : بعتك بمائة ، فقال : اشتريت بخمسين . أو قال : بعتك هذه الدار بألف ، فقال : اشتريت نصفها بخمسين . أو قال : بعتك بألف معجَّلة ، فقال : اشتريت بألف مؤجلة . لم ينعقد البيع في جميع هذه الصور ، لعدم توافق القبول مع الإيجاب ، إلا إذا قبل الموجب ثانيةً بما قبله القابل أولاً ، فيصير الإيجاب الأول لاغياً ، والقبول الأول إيجاباً ، والقبول الثاني هو القبول الذي وافق الإيجاب .
3- عدم التعليق على شرط أو التقييد بوقت، بأن تكون الصيغة تدل على التنجيز في العقد والتأبيد في التمليك ، فلو قال : بعتك هذه الدار إن جاء فلان أو شهر كذا ، فقال : قبلت ، لم يصح العقد ، لوجود الشرط . وذلك لأن التعليق يدل على عدم الجزم بإرادة البيع والرضا به ، وقد علمنا أن الرضا شرط في صحته . وكذلك لو قال : بعتك هذه السيارة سنة مثلاً ، فقال : اشتريت، لم ينعقد البيع ، لوجود التقييد بالوقت . وذلك لأن ملكية الأعيان لا تقبل التوقيت .
وهذا إذا كان التوقيت أو التعليق في المبيع ، أما لو كان في الثمن ، كما لو باعه على أن يوفيه الثمن أول شهر كذا أو بعد شهرين مثلاً ، فإن البيع صحيح ، لأن الثمن دين يثبت في الذمة ، فيقبل التوقيت والتعليق ، بخلاف الأعيان .
فإذا كان البيع مقايضة ، أي بيع سلعة بسلعة كبيع سيارة بسيارة مثلاً أو دار، فلا تقبل التعليق أيضاً .

 

 







التوقيع

اللهم عـلمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا
............. أخوكم : أغيد ..............

الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arc على المشاركة المفيدة:
 (13-07-2009)
قديم 08-07-2009, 02:24 AM   رقم المشاركة : 5
عضو مبدع
 
الصورة الرمزية arc

من مواضيعه :
0 رقم هاتف رياضي
0 أكبر ما يمكن
0 تناظر...
0 أوجد المعادلة التفاضلية
0 مسألة هرم و كرة






arc غير متصل

arc is on a distinguished road

شكراً: 1,148
تم شكره 766 مرة في 393 مشاركة

افتراضي


الركن الثالث : المعقود عليه :
وهو ما يسمى محل العقد، وهو في عقد البيع : المبيع والثمن ، ويشترط في كلِّ منهما شروط ، وإليك بيانها :
1- أن يكون المبيع موجوداً عند العقد : فلا يجوز بيع ما هو معدوم ، كبيع ما ستثمره أشجاره ، وما ستحمل به أغنامه . وكذلك ما كان في حكم المعدوم ، كبيع ما تحمله الأغنام ونحوها ، أو ما في الضرع من اللبن ونحوه .

ودليل ذلك : أن النبي  نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ، فقد روى نهى أصحاب السنن عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ، يأتيني الرجل فيسألني عن بيع ما ليس عندي ما أبيعه منه ، ثم أبتاعه من السوق ؟ فقال : " لا تبع ما ليس عندك " ( انظر : سنن أبي داود : البيوع والإجارات ، باب : في الرجل بيع ما ليس عنده ، رقم : 3503 ) .
وكذلك : فإن في هذا النوع من البيع غرراً ، لأنه على خطر الوجود وعدمه ، ولما فيه من الجهالة ، وقد نهى رسول الله  عن بيع الغَرَر . ( مسلم : البيوع ، باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم 1513) .
2- أن يكون مالاً متقوماً شرعاً : وذلك شرط في المبيع والثمن ، ويخرج بذلك جميع الأعيان النجسة والمحرمة شرعاً ، فلا يصح كون المبيع أو الثمن خمراً أو ميتةً أو دماً أو زبْلاً أو كلباً .
ودليل ذلك : ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنها : أنه سمع النبي  يقول " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : " لا، هو حرامُ " ثم قال رسول الله  عند ذلك " قاتل الله اليهود ، إن الهن لما حرم شحومها جملوه ، ثم باعوه فأكلوا ثمنه " . ( أخرجه البخاري في البيوع ، باب : بيع الميتة والأصنام، رقم : 2121 . ومسلم في المساقاة ، باب : تحريم بيع الخمر والميتة ...، رقم : 1581 ) . [ يستصبح : أي يوقدونها في المصباح ليستضيئوا بها . جملوه : أذابوه . شحومها : شحوم البقر والغنم ، كما ذكر القرآن في ( الأنعام : 146 ) ] .
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله  نهى عن ثمن الكلب . ( أخرجه البخاري في البيوع ، باب : ثمن الكلب ، رقم 2122 . ومسلم : المساقاة ، باب تحريم ثمن الكلب . رقم : 1567 ) .
ويقاس على ما ذكر كل ما في معناه من الأعيان النجسة والمحرمة .
ويلحق بها الأعيان المتنجسة التي لا يمكن تطهيرها ، كالخل واللبن والزيت والسمن المائع ونحوه.
أما الأعيان التي يمكن تطهيرها إذا تنجست فلا مانع من بيعها أو جعلها ثمناً لأنها في حكم الأعيان الطاهرة .
3- أن يكون منتفعاً به شرعاً وعرفاً : أي أن تكون له منفعة مقصودة عرفاً ومباحة شرعاً ، فلا يصح بيع الحشرات أو الحيوانات المؤذية التي لا يمكن الانتفاع بها أو لا تقصد منفعتها عادة ، وكذلك آلات اللهو التي يمتنع الانتفاع بها شرعاً ، لأن بذل البدل مقابل مالا نفع به إضاعة للمال ، وقد نهى رسول الله  عن إضاعة المال . ( البخاري : الاستقراض ، باب : ما ينهى عن إضاعة المال، رقم : 2277 ) .
ويجوز بيع الفهد للصيد ، والفيل للقتال ، والقرد للحراسة ، والنحل للعسل ، ونحو ذلك ، لأن فيها منفعة مقصودة عرفاً ومباحة شرعاً ، ولم يرد نهي عن شيء منها بخصوصه كالكلب مثلاً .
وكما لا يصح بيع ما ذكر من الأشياء لا يصح جعلها ثمناً .
ولو كان المبيع أو الثمن لا نفع فيه عند العقد ، ولكن ينتفع به مستقبلاً – كالمُهْر الصغير – جاز بيعه أو جعله ثمناً .
4- أن يكون مقدوراً على تسليمه حساً وشرعاً : فإن كان العاقد عاجزاً عن تسليم المبيع أو الثمن – عن كان معيناً – وقت لعقد فلا ينعقد البيع ، لأن العاقد الآخر ليس على يقين في هذه الحالة أنه سيحصل على عوض عما يبذله ، وبالتالي يكون في بذله له إضاعة للمال ، وهو منهي عنه كما علمت .
وعليه : فلا يصح بيع سيارة ضائعة ، أو طائر في الهواء أو سمك في الماء ، ونحو ذلك لعدم القدرة على تسليمها حسّاً .
كما لا يصحّ بيع جزء معَّين من مبيع لا يقبل القسمة ، أي إن قسمته تنقص قيمته وتجعله غير صالح للانتفاع به ككتاب أو سيف أو بيت صغير ونحو ذلك ، لأنه غير مقدور على تسليمه شرعاً ، إذ إن تسليمه لا يكون إلا بقسمته وتمييزه، وفي ذلك نقصه وذهاب منفعته ، وهو تضييع للمال ، وهو منهي عنه كما علمت .
أما لو بيع جزء منه غير معين – أي على سبيل الشيوع – فإن ذلك جائز ، لأن المشتري لا يحق له أن يطالب بقسمته ، ويكون الانتفاع به على التناوب .
5- أن يكون للعاقد سلطان عليه بولاية أو ملك : فيصح بيع المالك لمال نفسه وشراؤه به ، لأن الشرع جعل له سلطاناً على ماله . وكذلك يصح بيع الولي أو الوصيّ لما مَنْ تحت ولايته من القاصرين وشراؤه به ، كما يصح بيع الوكيل لمال موكَّله وشراؤه به ، لأن لهؤلاء جميعاً سلطاناً على المال ، إما بتسليط الشرع كالأولياء والأوصياء ، وإما بتسليط المالك نفسه كالوكلاء . فإذا تصرف بالمال بيعاً أو شراءً من لا سلطان له عليه – وهو الذي يسمى في رف الفقهاء الفضولي – كان تصرفه باطلاً ، لقوله  : " لا بيع إلا فيما تملك " ( أخرجه أبو داود في البيوع ، باب : في الرجل يبيع ما ليس عنده ، رقم 3503 . وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه ) .
ويستثنى من ذلك ما لو باع مال مَن يرث منه ظاناً حياته ، فتبين أن المورِّث كان ميتاً عند العقد ، فيُصحَّح البيع وتترتب علي آثاره، لأنه تبيّن خطأ ظنه، وأنه في الحقيقة مالك لما تصرف فيه وليس فضولياً ، والعبرة في العقود بما في حقيقة الأمر، لا بما في ظن العاقد .
6- أن يكون معلوماً للعاقدَيْن : فلا يصح البيع إذا كان في المبيع أو الثمن جهالة لدى العاقدين أو أحدهما ، تقضي في الغالي إلى النزاع والخصومة ، لأن في ذلك غرراً ، وقد علمت أنه  نهى عن بيع الغَرَرِ . فلا يصح بيع ما يجهله العاقدان أو أحدهما ، ولا جعله ثمناً .
كما لا يصح بيع واحد من أشياء دون تعيينه، ولا البيع به .
ولا يصح بيع شيء معين بألف مثلاً ، دون بيان المراد من الألف ، ولا عرف في مكان البيع يحدد المراد منها ، فإن كان عرف فسِّرت به ، كما لو باع في سورية مثلاً مبيعاً وقال ثمنه ألف ، فالعرف يحدد أنه ألف ليرة سورية .
ولا يصح أن يبيع سلعةً ما أو داراً مثلاً بما باع به فلان داره ، دون أن يكون العاقدان على علم بما باع به، وهكذ

 

 







التوقيع

اللهم عـلمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا
............. أخوكم : أغيد ..............

الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arc على المشاركة المفيدة:
 (13-07-2009)
قديم 08-07-2009, 02:25 AM   رقم المشاركة : 6
عضو مبدع
 
الصورة الرمزية arc

من مواضيعه :
0 البحر المسجور
0 تابع....
0 سلسلة ألغاز بسيطة سريعة
0 مسائل من نمط جديد
0 أخطاء في صياغة المسائل






arc غير متصل

arc is on a distinguished road

شكراً: 1,148
تم شكره 766 مرة في 393 مشاركة

افتراضي


قبض المبيع وضمانه
إذا تم عقد البيع بتوفر أركانه وتحقق شروطه ، والمبيع لا يزال في يد البائع ، فهو من ضمانه ، بمعنى أنه إن تلف أو أتلفه البائع انفسخ البيع ، ولا يلزم المشتري شيء ، ويسترد الثمن إن كان قد دفعه . فإذا قبضه المشتري دخل في ضمانه ، فإن هلك يهلك عليه .
ويختلف القبض باختلاف المبيع ، إذ إن قبض كل شيء بحسبه :
فقبض المنقول : يكون إما بالتناول إذا كان يُتناول باليد ، كالثوب والكتاب ونحوهما ، وإما بالنقل إذا كان لا يُتناول باليد كالسيارة والدابة وما إلى ذلك .
وأما غير المنقول : كالدار والأرض فقبضه بالتخلية بينه وبين المشتري وتمكينه منه ، وإزالة الموانع من تسلّمه ، وتسليم مفتاحه إن كان داراً ونحو ذلك .
ولا بد في القبض من إذن البائع، لأن الأصل أنه ملكه، ولا يخرج من يده إلا بإذن منه .

 

 







التوقيع

اللهم عـلمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا
............. أخوكم : أغيد ..............

قديم 08-07-2009, 02:27 AM   رقم المشاركة : 7
عضو مبدع
 
الصورة الرمزية arc

من مواضيعه :
0 مسابقة الألغاز لمعرفة أذكى الأذكياء و الذكيات(24)
0 أكبر ما يمكن
0 رقم هاتف رياضي
0 ما هو ....البيع
0 بسيط جدا ً (2)






arc غير متصل

arc is on a distinguished road

شكراً: 1,148
تم شكره 766 مرة في 393 مشاركة

افتراضي


أسأل الله أن يكون الموضوع مفيداً
و أن يقينا الشبهات

 

 







التوقيع

اللهم عـلمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا
............. أخوكم : أغيد ..............

3 أعضاء قالوا شكراً لـ arc على المشاركة المفيدة:
 (08-07-2009),  (13-07-2009),  (08-07-2009)
قديم 13-07-2009, 12:35 PM   رقم المشاركة : 8
(غصن الزيتون)
 
الصورة الرمزية أم عبد الله

من مواضيعه :
0 ليلة القدر والعشر الأواخر
0 عتق من النار .. كل ليلة
0 فهرس مواضيع قسم اللغه العربية
0 برنامج قاموس فرنسي عربي ناطق مزدوج
0 حساب الانحراف المعياري من البيانات المبوبة





أم عبد الله غير متصل

أم عبد الله is on a distinguished road

شكراً: 536
تم شكره 820 مرة في 491 مشاركة

افتراضي


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة arc [ مشاهدة المشاركة ]
أسأل الله أن يكون الموضوع مفيداً
و أن يقينا الشبهات

السلام عليك و رحمة الله و بركاته

أخى الكريم / arc

بارك الله فيك و جزاك كل الخير أن شاء الله

ممكن بعد إذنك أخى تضع المصدر المأخوذ منه الموضوع

حفظك الله

 

 







التوقيع




بأبى وأمى يارسول الله

وأحسن منك لم تر قط عين * * * وأجمل منك لم تلد النساء

خلقت مبرءا من كـل عيـــب * * * كأنك قد خلقت كما تشاء
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أم عبد الله على المشاركة المفيدة:
 (13-07-2009)
قديم 13-07-2009, 03:07 PM   رقم المشاركة : 9
عضو مبدع
 
الصورة الرمزية arc

من مواضيعه :
0 جذور عدد مركب
0 سلسلة ألغاز بسيطة سريعة
0 مسألة هرم و كرة
0 مسألة هندسة فراغية
0 رقم هاتف رياضي






arc غير متصل

arc is on a distinguished road

شكراً: 1,148
تم شكره 766 مرة في 393 مشاركة

افتراضي


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عبد الله [ مشاهدة المشاركة ]
السلام عليك و رحمة الله و بركاته

أخى الكريم / arc

بارك الله فيك و جزاك كل الخير أن شاء الله

ممكن بعد إذنك أخى تضع المصدر المأخوذ منه الموضوع

حفظك الله

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
أشكر اهتمامك أستاذتنا أم عبد الله
المصدر : الجزء الثالث من كتاب الفقه المنهجي
للدكتور : مصطفى البغا_ مصطفى الخن _ علي الشربجي ( ثلاث مؤلفين )
و فيما يلي سوف أقوم بعرض فهرس هذا الكتاب من أجلك لكي تقومي بنظرة سريعة على موضوعاته و عناوين أبحاثه إن كان الأمر يهمك

 

 







التوقيع

اللهم عـلمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا
............. أخوكم : أغيد ..............

الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arc على المشاركة المفيدة:
 (13-07-2009)
قديم 13-07-2009, 03:12 PM   رقم المشاركة : 10
عضو مبدع
 
الصورة الرمزية arc

من مواضيعه :
0 أكبر ما يمكن
0 أسئلة محرجة ... (متجدد)
0 عملية تبليط
0 ألغاز في علم المنطق
0 معادلة دائرة






arc غير متصل

arc is on a distinguished road

شكراً: 1,148
تم شكره 766 مرة في 393 مشاركة

افتراضي


فهرس كتاب الفقه المنهجي ( فهرس الجزء الثالث )
إجابة ً للأستاذة : أم عبد الله

الموضوعات
مقدمـة .................................................. ............ 1
الباب الأول : البيع
تعريفه – مشروعيته .................................................. .. 4
حكمة التشريع .................................................. ........ 6
أركان عقد البيع وشروطها ............................................. 7
قبض المبيع وضمانه .................................................. . 18
الخيارات في البيع .................................................. ... 19
البيوع الخاصة .................................................. ...... 31
البيوع الجائزة .................................................. ....... 31
البيوع المنهي عنها .................................................. .. 33
بيع الثمار قبل بدو صلاحها ( الضمان ) ................................ 34
البيع بالتقسيط .................................................. ........ 39
من آداب البيع .................................................. ........ 48
الإقالة .................................................. ................ 51

الباب الثاني : السلم
تعريفه – مشروعيته ................................................. 55
حكمة تشريعه .................................................. ..... 56
أركانه وشروطه .................................................. .... 57
عقد الاستصناع .................................................. .... 65
بيع المنازل على الخارطة ............................................ 67
الباب الثالث : الربا
تعريف الربا .................................................. ......... 69
الأموال التي يجري فيها الربا ......................................... 70
أنواع الربا وحكم كل منها ............................................. 72
تبايع الأموال الربوية وشروط صحته .................................. 77
المزابنة والمحاقلة .................................................. ... 86
العرايا .................................................. ............... 87
بيع اللحم باللحم .................................................. ..... 88
بيع الحيوان بالحيوان .................................................. 88
بيع اللحم بالحيوان .................................................. ... 89
حكم التعامل الربوي .................................................. .. 90
ربا القرض .................................................. .......... 91
الباب الرابع : الصرف
معناه .................................................. .............. 100
حكمه من حيث مشروعيته .......................................... 101
الشروط الخاصة به .................................................. 101
الباب الخامس : القرض
تعريفه – مشروعيته ................................................. 108
حكمة تشريعه .................................................. ..... 110
حكمه من حيث الوصف الشرعي .................................... 111
أركان عقد القرض وشروطها ........................................ 112
حكمه من حيث ما ترتب عليه ......................................... 115
ما يجب رده بدل القرض ............................................... 117
الشروط في القرض .................................................. .. 118
شرط الأجل في القرض ................................................ 121
الباب السادس : الهبة
تعريفها .................................................. ............. 124
مشروعيتها .................................................. ........ 127
المكافأة على الهبة .................................................. . 129
حكمة مشروعيتها .................................................. . 130
أركان الهبة وشروطها ............................................... 131
العمرى والرقبي .................................................. ... 134
هبة المشغول بغيره أو المتصل به ...................................... 136
هبة المشاع .................................................. .......... 137
لزوم الهبة بالقبض .................................................. ... 138
شروط القبض .................................................. ......... 140
حكم الهبة .................................................. ............ 142
صفة حكم الهبة وحكم الرجوع فيها ..................................... 142
الهبة المطلقة والهبة بثواب ............................................. 144
التسوية في الهبة للأولاد وعطاياهم .................................... 145
المساواة بين الوالدين في العطايا ........................................ 147
المساواة بين الإخوة في الهبات ........................................ 147
الباب السابع : الإجارة
تعريفها – مشروعيتها .................................................. 150
أركان الإجارة وشروطها ................................................. 152
أقسام الإجارة وشروطها ................................................ 163
حكم الإجارة .................................................. ........... 165
حق استيفاء المنفعة .................................................. .. 167
الإجارة الفاسدة وأجرة المثل ............................................ 168
ضمان العين المستأجرة ................................................ 169
ضمان الأجير .................................................. ....... 171
انتهاء الإجارة .................................................. ...... 173
الخيارات في عقد الإجارة ............................................ 176
اختلاف المؤجر والمستأجر .......................................... 177
الباب الثامن : الجعالة
تعريفها – مشروعيتها ............................................... 180
حكمتها .................................................. ............ 181
أركانها وشروطها .................................................. . 182
أحكامها .................................................. .......... 183
ما تختلف به عن الإجارة ........................................... 186
الباب التاسع : الصلح
تعريفه – مشروعيته .............................................. 188
حكمة مشروعيته .................................................. 189
أنواع الصلح .................................................. ... 191
أركان الصلح وشروطها ......................................... 198
التزاحم على الحقوق المشتركة ................................. 205
مبطلات الصلح .................................................. 209
حكم الصلح بعد بطلانه ........................................... 209
الباب العاشر : الحوالة
تعريفها- مشروعيتها ............................................ 211
أركانها وشروطها ................................................. 212
الخيارات فيها .................................................. .. 214
شروط صحة الحوالة .............................................. 214
حكم الحوالة .................................................. ..... 216
انتهاء الحوالة .................................................. .... 216
اختلاف المحيل والمحال .............................................. 217
حوالة المحال أو المحال عليه ........................................ 218
الحوالة البريدية .................................................. .... 218

 

 







التوقيع

اللهم عـلمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا
............. أخوكم : أغيد ..............

2 أعضاء قالوا شكراً لـ arc على المشاركة المفيدة:
 (13-07-2009),  (13-07-2009)
 

... صندوق محرر اللاتيك

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:39 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
UaeMath,since January 2003@