Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/uaemat5/public_html/ar/aforum/showpost.php(229) : eval()'d code on line 6
منتديات الرياضيات العربية - عرض مشاركة واحدة - ما هو ....البيع
الموضوع: ما هو ....البيع
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2009, 02:24 AM   رقم المشاركة : 4
عضو مبدع
 
الصورة الرمزية arc

من مواضيعه :
0 بسيط جدا ً (2)
0 هندسة مستوية
0 بسيط جدا ً (3)
0 بالاعتماد على التناظر
0 معادلة دائرة






arc غير متصل
arc is on a distinguished road

شكراً: 1,148
تم شكره 766 مرة في 393 مشاركة

افتراضي


الركن الثاني : الصيغة :
وهي اللفظ الذي يصدر من المتعاقدين ، معَّبراً عن رغبتهما في التعاقد ورضاهما به وقصدهما إليه . فقد علمنا أن الرضا شرط لصحة عقد البيع ، وأن الرضا أمر خفيّ أُقيم مقامه ما هو مظِنّة له ، وهو التصرف الذي يعتّبر به العاقدان عن رضاهما بالبيع ، وهذا التصرف هو الصيغة ، وتشمل الإيجاب من البائع ، كقوله : بعتك هذا الثوب بكذا ، والقبول من المشتري ، كقوله : قبلته ، أو اشتريته ، وما إلى ذلك .
والصيغة قد تكون صريحة وقد تكون كناية :
فالصريحة : كل لفظ تكون دلالته ظاهرة على البيع والشراء ، كقوله : بعتك وملّكتك ، وقول المشتري : اشتريت وتملّكت ، ويكفي في القبول أن يقول : قبلت .
والكناية : هي اللفظ الذي يحتمل البيع كما يحتمل غيره ، كقول البائع : جعلتُه لك بكذا ، أو : خذه بكذا، أو تسلَّمه بكذا ، وقول المشتري : أخذته أو تسلّمته .
فالصيغة الصريحة ينعقد بها البيع – إذا توفّرت شروطها – بمجرد التلفظ بها ، ولا تحتاج إلى نيّة . بينما ألفاظ الكناية لا ينعقد فيها البيع إلا إذا اقترنت بنيته ، أو دلّت القرائن على إرادته .
وهل ينعقد البيع بالمعاطاة ؟ كأن يُقبض البائع المبيع ويُقبضه المشتري الثمن، من غير أن يتلفظ واحد منهما بشيء ، أو يتلفظ أحدهما ويسكت الآخر.
المشهور في المذهب : أنه لا بدَّ من التلفظ من العاقدين ، وأن البيع لا يصح بالمعاطاة . وبعض فقهاء المذهب صحَّح البيع بالمعاطاة في غير النفيس من الأشياء كرطل خبز وحزمة بصل ونحو ذلك ، ولم يصححه في النفائس من السَّلَع والمبيعات ذات القيمة العالية .
وأجاز ذلك مطلقاً المتأخرون من فقهاء المذهب – كالنووي رحمه الله تعالى – إذا جرى به العرف . وهذا أيسر للناس وأرحم ، وأبعد عن إيقاعهم في الإثم وإبطال بياعاتهم، ولا سيما في هذه الأيام التي أصبح البيع بالمعاطاة فيها هو الشائع والغالب ، وقلما تجد متبايعين يتلفظان بإيجاب أو قبول .
وما سبق بالنسبة لمن يستطيع النطق ، وأما الأخرس : فيُكتفى منه بإشارته المفهمة ، المعهودة عنه في مثل هذا التصرف ، فإنها تنوب منه مناب النطق للضرورة ، لأنها تدل على ما في نفسه كما يدل اللفظ عما في نفس الناطق . وتقوم الكتابة منه مقام الإشارة ، بل هي أولى ، لأنها أقوى في الدلالة على الإرادة والرضا .
ويشترط في صيغة العقد ما يلي :
1- أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول بما يُشعر عرفاً بالإعراض عن القبول ، وهو ما يسمى باتحاد مجلس العقد ، فلو أوجب البائع البيع ، ثم حصل سكوت طويل ، أو كلام أجنبي عن العقد ولا صلة له به ، ولو قصر الزمن ، ثم قبل المشتري ، لم يصح العقد . فلو استمر الحديث عن البيع دار حوله ، ثم قبل بعد ، صحّ العقد وإن طال الفصل .
2- أن يكون القبول موافقاً للإيجاب ومطابقاً له في كل جوانبه ، فلو قال : بعتك بمائة ، فقال : اشتريت بخمسين . أو قال : بعتك هذه الدار بألف ، فقال : اشتريت نصفها بخمسين . أو قال : بعتك بألف معجَّلة ، فقال : اشتريت بألف مؤجلة . لم ينعقد البيع في جميع هذه الصور ، لعدم توافق القبول مع الإيجاب ، إلا إذا قبل الموجب ثانيةً بما قبله القابل أولاً ، فيصير الإيجاب الأول لاغياً ، والقبول الأول إيجاباً ، والقبول الثاني هو القبول الذي وافق الإيجاب .
3- عدم التعليق على شرط أو التقييد بوقت، بأن تكون الصيغة تدل على التنجيز في العقد والتأبيد في التمليك ، فلو قال : بعتك هذه الدار إن جاء فلان أو شهر كذا ، فقال : قبلت ، لم يصح العقد ، لوجود الشرط . وذلك لأن التعليق يدل على عدم الجزم بإرادة البيع والرضا به ، وقد علمنا أن الرضا شرط في صحته . وكذلك لو قال : بعتك هذه السيارة سنة مثلاً ، فقال : اشتريت، لم ينعقد البيع ، لوجود التقييد بالوقت . وذلك لأن ملكية الأعيان لا تقبل التوقيت .
وهذا إذا كان التوقيت أو التعليق في المبيع ، أما لو كان في الثمن ، كما لو باعه على أن يوفيه الثمن أول شهر كذا أو بعد شهرين مثلاً ، فإن البيع صحيح ، لأن الثمن دين يثبت في الذمة ، فيقبل التوقيت والتعليق ، بخلاف الأعيان .
فإذا كان البيع مقايضة ، أي بيع سلعة بسلعة كبيع سيارة بسيارة مثلاً أو دار، فلا تقبل التعليق أيضاً .

 

 







التوقيع

اللهم عـلمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا
............. أخوكم : أغيد ..............

الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arc على المشاركة المفيدة:
 (13-07-2009)