Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/uaemat5/public_html/ar/aforum/showpost.php(229) : eval()'d code on line 6
منتديات الرياضيات العربية - عرض مشاركة واحدة - لثقافة المسلم : قضايا فقهية معاصرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 22-07-2009, 12:50 AM   رقم المشاركة : 44
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 لثقافة المسلم : مصطلح الحديث - سؤال وجواب
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى الهندسة الفراغية
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى الجبر
0 رقم (247)
0 رقم ( 273 )






أحمد سعد الدين غير متصل
أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


عقد المزايدة ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي ‏دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م. ‏
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "عقد المزايدة". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. ‏
وحيث إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر، وقد صاحب تنفيذه في بعض ‏الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطاً يحفظ حقوق المتعاقدين طبقاً لأحكام ‏الشريعة الإسلامية، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات، وضبطته بتراتيب إدارية، ومن أجل ‏بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد.
قرر ما يلي : ‏
‏1- عقد المزايدة : عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء، أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم ‏عند رضا البائع. ‏
‏2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى ‏اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء، وتحتاج ‏إليه المؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الحكومية والأفراد. ‏
‏3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي، وتنظيم، وضوابط وشروط ‏إدارية أو قانونية، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ‏
‏4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس ‏عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة. ‏
‏5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشراء بما لا يزيد عن القيمة الفعلية) ‏لكونه ثمناً له. ‏
‏6- يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي، أو غيره، مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه نسبة أعلى ‏من الربح، سواء أكان المستثمر عاملاً في عقد مضاربة مع المصرف أم لا. ‏
‏7- النجش حرام، ومن صوره : ‏
أ- أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة. ‏
ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ‏ثمنها. ‏
ج- أن يدعي صاحب السلعة، أو الوكيل، أو السمسار، ادعاء كاذباً أنه دفع فيها ثمن معين ليدلس ‏على من يسوم. ‏
د- ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية، والمرئية، والمقروءة، ‏التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغر المشتري، وتحمله على التعاقد. ‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين