العضو المميز الموضوع المميز المشرف المميز
المنتدى متاح للتصفح فقط ولا يقبل المشاركات الجديدة ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله المنتدى متاح للتصفح فقط ولا يقبل المشاركات الجديدة

آخر 10 مشاركات
كتب الرياضيات العربية (الكاتـب : - - الوقت: 07:41 PM - التاريخ: 05-03-2013)           »          أتيتكم ببشرى خاصه بتلميذتكم منتداي العزيز :) (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:02 PM - التاريخ: 06-07-2012)           »          كيف نحسب بعد الأرض عن الشمس بالرياضيات (الكاتـب : - - الوقت: 05:50 AM - التاريخ: 25-06-2012)           »          تجريب اللاتيك LaTex (الكاتـب : - - الوقت: 02:37 AM - التاريخ: 22-06-2012)           »          أخلاق المسلمين (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:57 AM - التاريخ: 20-05-2012)           »          مسألة محددات أرجو المساعدة في حلها (الكاتـب : - - الوقت: 07:52 PM - التاريخ: 16-05-2012)           »          طريقة جميله لإيجاد قيمة اللوغاريتم بدون حاسبة (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 02:59 AM - التاريخ: 16-05-2012)           »          كتاب قيم عن مسابقات الأولمبياد (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 01:33 AM - التاريخ: 04-12-2009)           »          س 6 : اتصال (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:39 PM - التاريخ: 03-12-2009)           »          امتحانات + الحل للثانوية العامة - مصر - 2008 (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:25 PM - التاريخ: 03-12-2009)


العودة   منتديات الرياضيات العربية السـاحة العـامـة مـواضيـع عـامـة
التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم Files Upload Center الراديو

البث الإذاعي الحي Join WebHost4Life.com موقع بلّغوا


 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-07-2009, 02:41 PM   رقم المشاركة : 41
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم (292)
0 رقم (229)
0 جواب سؤال فى مسار حركة جسيم
0 لثقافة المسلم : مصطلح الحديث - سؤال وجواب
0 رقم ( 268 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


ما معنى قولهم: لا اجتهاد مع النص، وهل هذا يمنع الاجتهاد فيما يجد من الأمور في الحياة؟

الشيخ عطية صقر

هذا التعبير يُقْصد به أنَّ الإنسان إذا أراد أن يعرف حكمًا شرعيًا ينبغي أن يرجع إلى الكتاب والسنة، فإن وجد فيها الحكم اقتنع به وأراح نفسه ولا يكلفها البحث عنه في مصادر أخرى يقوم عليها كالقياس ونحوه. فالذي يريد أن يعرف وجوب الصلاة يكفيه قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة) (سورة البقرة)، وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "بُنِي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة…" رواه البخاري ومسلم.
والذي يُريد أن يَعرف عدد الصلوات المفروضة وعدد ركعات كلٍّ منْها فلْيَرْجع إلى سُنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفيها الكثير مما يدل على ذلك. وأيُّ اجتهاد يُخالف ما نصَّ عليه القرآن والسنة فهو مرفوض. وهذا لا يمنع القول بجواز الاجتهاد في النص بمعنى أنه إذا امتنع الاجتهاد لمعرفة الحكم مع وجود النص، فإن النص نفسه يجوز فيه الاجتهاد، لا لقبوله أو رفضه، ولكن لفهمه فهمًا دقيقًا إذا كان فيه اشتباه مثلًا، إن تشريع الوضوء للصلاة جاء صريحًا في قوله تعالىlيَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (سورة المائدة:6)، فمسْح الرأس مطلوب، ولكن هل يَجب مسْح جميع الرأس أو يكفى مسح البعض؟ إن الباء التي تَعدَّى بها الأمْر بالمَسح هي التي اجْتهد فيها العلماء من أجل معرفة القدْر الممْسوح؛ وذلك لأنَّ لها عِدَّةَ معانٍ في اللغة العربية والقرآن الكريم عربي يُفسَّر عند عدم وجود النص على ضوء هذه اللغة فقال بعض الفقهاء بوُجوب مسح الرَّأْس، واكْتَفَى البَعْض بمَسْح جزْء من الرأس، وتوضيح ذلك ليس محلُّه الآن. فالخُلاصة أن الاجتهاد لمعرفة الحكم ليس له محل ما دام النص موجودًا، أما الاجتهاد في النَّص لفَهْمه فَهْما دقيقًا فيجوز على القواعد التي وضعها العلماء لذلك، وهي مذْكورة في موضوع آخر من هذه الفتاوى.

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 02:42 PM   رقم المشاركة : 42
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 علامات الترقيم
0 اللغة العربية
0 لثقافة المسلم : التعريف بكتب السنة ( الحديث)
0 رقم ( 242 )
0 رقم ( 289 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


ما المقصود بعموم اللفظ وخصوص السبب؟

دار الإفتاء بالأزهر

خصوص السبب لغة: الخصوص نقيض العموم والسبب ما يتوصل به إلى أمر من الأمور
واصطلاحا: المراد بالسبب فى قولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ليس ما يولد الفعل أو يوجب الحكم ، بل ما كان سببًا فى الجواب ، أو داعيًا إلى الخطاب بذلك القول وباعثًا عليه ، قرآنًا كان اللفظ أو حديثا. والمراد بسبب النرول فى علوم القرآن هو: ما نزلت الآيات متحدثة فيه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه
والمراد بخصوص الشىء: كونه متعينًا له وحدة تخصه فلا شركة للغير فيه والغرض فى هذا المقام الإجابة على سؤال هو: أن اللفظ العام المستقل بنفسه إذا ورد من أجل سبب خاص هل يعم ، أو يقتصر به على سببه؟ ويرى الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ مثل قوله تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات}هود:114. فهذا حكم عام نزل على سبب خاص ، وهو قصة الأنصارى الذى قبل امرأة أجنبية عنه ،فاللفظ يتناوله ويتناول كل مثيل له ، لأنه باق على عمومه وهذا هو الراجح .
وغير الجمهور يرى أن العبرة بخصوص السبب ، فاللفظ عام أريد به الخصوص ، فلا يتناول بحكمه إلا صورة السبب ، أما مثيلها فحكمه نفس الحكم لكن من دليل آخر من قياس أو غيره .
وعلى الرأيين لم يختلف حكم المثيل عن حكم الصورة، بل أجمعت الأمة على أن الحكم فيهما واحد.

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 02:42 PM   رقم المشاركة : 43
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 لثقافة المسلم : ترجمة الأئمة الأربعة
0 جواب سؤال
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين انشاءات هندسية
0 رقم ( 267 )
0 رقم ( 240 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


إذا كان من شرط وجوب الجمعة الإسلام، فهل يسلَم الكافر من الإثم؛ لأن الجمعة غير واجبة عليه؟

مجموعة من المفتين

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

اختلف العلماء في حكم تكليف الكافر بفروع الشريعة، هل هو مخاطب بفروع الشريعة من صيام وزكاة فيعاقب على تركها علاوة على عقاب الكفر، أم يكتفى بعقاب الكفر؟ وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه مخاطب بفروع الشريعة فيجمع عليه بين عقاب الكفر وبين عقاب ترك الفرائض من صلاة وغيرها، وعليه فيعاقب على ترك الجمعة، وذهب آخرون إلى أنه لا يعاقب إلا على الكفر وحده، وفي العذاب به غنى وكفاية. وقد اتفق الجميع على أنه لا تقبل منه الطاعة إلا إذا أسلم.

يقول الشيخ ابن العثيمين- رحمه الله- :-
لا يسلَم الكافر من الإثم على تركه صلاة الجمعة ؛ لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الإسلام، كما هو مخاطب بأصوله، والدليل على ذلك :-

قوله تعالى: {إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ(39) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ(40)عَنِ الْمُجْرِمِينَ(41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ(42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ(43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ(44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ(45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ(46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ(47) [المدثر] ، ووجه الدلالة من الآية: أنهم ذكروا من أسباب دخولهم النار أنهم لم يكونوا من المصلين، ولا من المطعمين للمسكين، بل أقول: إن الكافر معاقب على أكله وشربه ولباسه، لكنه ليس حراماً عليه بحيث يمنع منه إنما هو معاقب عليه.

ودليل ذلك قوله تعالى: { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا } [المائدة: 93] ، فقوله: {)لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ } يدل بمفهومه على أن غيرهم عليهم جناح فيما طعموا، والطعام يشمل الأكل والشرب؛ لقوله تعالى: {) فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي )(البقرة: من الآية249) .

ودليل اللباس قوله تعالى: { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(لأعراف: من الآية32) ، فقوله: (لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)(لأعراف: من الآية32) } يفهم منه أنها ليست للذين كفروا، وقوله: { خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ } يفهم منه أنها لغير المؤمنين ليست خالصة لهم، بل يعاقبون عليها.

والمعنى يقتضي ما دلت عليه النصوص من معاقبة الكافر على الأكل والشرب واللباس والنعمة والصحة، وكل شيء؛ وذلك لأن العقل يقتضي طاعة من أحسن إليك، وأنك إذا بارزته بالمعصية وهو يحسن إليك، فإن هذا خلاف الأدب والمروءة، وبه تستحق العقوبة، فصارت النصوص مؤيدة لما يقتضيه العقل. انتهى كلام الشيخ.

وقال الشيخ العراقي- في طرح التثريب- أثناء تعليقه على ما رواه البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم : (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار )

فيه أن هذا الوعيد في حق المسلمين والكفار فإن الذي يرى سبيله إلى الجنة هو المسلم وأما الذي يرى سبيله إلى النار فيحتمل أن يكون على سبيل التأبيد فيها فهو الكافر ويحتمل أن يكون على سبيل التعذيب والتمحيص ثم دخول الجنة وهو المسلم وفي دخول المسلم في هذا الوعيد الرد على المرجئة الذين يقولون : إنه لا يضر مع الإسلام معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة.

والكتاب والسنة مشحونان بما يخالف قولهم، واعتذروا عن ذلك بأن المراد به التخويف لينزجر الناس عن المعصية وليس على حقيقته وظاهره وهو باطل , ولو صح قولهم لارتفع الوثوق عما جاءت به الشرائع واحتمل في كل منها ذلك , وهذا يؤدي إلى هدم الشرائع وسقوط فائدتها وفي دخول الكافر في هذا الوعيد دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبه قال أصحابنا- الشافعية- خلافا للمعتزلة والحنفية , وقد يجيبون عن هذا بأن المراد دخوله النار على سبيل التعذيب لا على سبيل التخليد وليس في اللفظ ما يدل على ذلك.

والله أعلم .

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 02:43 PM   رقم المشاركة : 44
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 لثقافة المسلم : القضاء والقدر - سؤال وجواب
0 لثقافة المسلم : ترجمة الأئمة الأربعة
0 لثقافة المسلم : حقائق الإسلام فى مواجهة الشبهات
0 رقم ( 291 )
0 جواب سؤال فى الهندسة التحليلية






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


من المعروف أن التشريع في الإسلام يستنبط من أربعة مصادر وهي الكتاب وسنة الرسول وإجماع الأمة والاجتهاد، فما رأيكم فيمن ينكر إجماع العلماء على حكم معين باعتبارهم بشرا قد يصيبون أو يخطئون ؟

مجموعة من المفتين

بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فقد فرق العلماء بين الإجماع في الأمور القطعية ،والمعلومة من الدين بالضرورة، وبين غيرها ، فمنكر الأولى كافر ، ومنكر الثانية غير كافر على الراجح.
يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر:
اتفق المسلمون على وقوع الإجماع ، وعلم المجتهدين به ، وصحة نقله للأمة في مساحة ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، ويسيمه الشافعي: إجماع العامة ، وذلك كإجماعهم على وجوب الصلاة والزكاة والحج وصيام رمضان {وليس شوالاً ولا محرماً مثلاً} ، وأن الوضوء شرط للصلاة ، وأنه قبلها {وليس بعدها كما يمكن أن يوصل إليه التحليل اللغوي للآية}.، وأن البيع حلال ، والزواج حلال ، وأن هناك أحكاماً للإيلاء ، والظهار ، والطلاق ، والقصاص ، والحدود ، وغير ذلك من مستويات الإجماع ، حتى يصل إلى أن الطواف إنما هو بجبل البيت عن يسار الطائف ، وأن البدء يكون بالصفا ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مدفون في المدينة ، وأن القبلة هي الكعبة ، وأن السرقة والزنا والربا والقتل العدوان والخمر والخِنزير والميتة حرام .
إلى غير ذلك من كل أمر يكفر جاحده ، أو المتردد في ثبوته ، حتى لو كان مستند الإجماع ظنياً في ثبوته أو في دلالته فإن الإجماع لا ينفي ظنيّه ثبوت الدليل ، ويصبح الدليل بعده قطعياً ، ولا يمكن العذر في ذلك إلا لمَن كان حديث عهد بإسلام ، أو نشأ في شاهقة جبل بعيداً عن المسلمين ، وعلى الجملة فإنه يكفر إذا أصر على الإنكار بعد تعليمه وتبليغه بصورة لافتة لنظره مزيلة لشبهته .
أما إجماع الخاصة - وهم المجتهدون - فقد وقع النزاع في إمكانه ، ثم في صحته ، ثم نوعه المقبول ، إجماع الصحابة أو إجماع أهل البيت أو إجماع المصريين أو الحرمين ، إلى غير ذلك ، وهذا الإجماع نقول بحجته ، وأنه واقع ومنقول ، وله أحكامه ، لكن يكثر النزاع في دعواه ؛ حتى قال الإمام أحمد: (مَن ادعى الإجماع فقد كذب)! ، وعلى ذلك فهو متردد بين الثابت والمتغير تبعاً للناظر فيه ، فإن صدق بأنه إجماع جعله من الثابت ، وإن أنكر جعله من المتغير. أ.هـ

و يقول مسعود صبري الباحث الشرعي بكلية دار العلوم:
الإجماع من الأدلة التشريعية المعتبرة ، ولا يجوز إنكار الإجماع جملة ، غير أنه لابد من معرفة المسائل التي حدث فيها إجماع ،لأن هناك مسائل كثيرة ادعي فيها الإجماع، ولم يكن فيها .
وللحكم على منكر الإجماع لابد من التفريق بين ما أجمعت الأمة عليه ، وكان أصله الكتاب والسنة ،وأصبحت أحكامه قطعية ، فهذا يكفر منكره ، لأن في إنكاره إنكارا للمعلوم من الدين بالضرورة ، أما ما كان اجتهادا خالصا ، فلا يمكن الحكم عليه بالكفر ، لأن الإجماع في غير القطعيات،- أو ما يمكن أن يطلق عليه الإجماع الاجتهادي - جهد بشري مقدر وله شأنه ، ولكن لا يمكن الحكم على منكره بالكفر، ولئن كان إنكار أحاديث الآحاد وغيرها مما لم يصل إلى حد التواتر لا يعتبر إنكاره كفرا ، فإن القول بكفر منكر الإجماع في الأحكام القطعية يعد نوعا من التشدد الذي ليس عليه دليل.
ومما يؤكد عدم القول بعدم كفر منكر الإجماع غير القطعي أن العلماء مختلفون في نقض الإجماع بإجماع غيره ، وأن الإجماع يراعى فيه ظروف العصر ، فإن تغيرت ، جاز للمجتهدين من الأمة النظر في إجماع آخر، على رأي من يرى جواز نقض الإجماع بإجماع آخر.
ولا يعني هذا التقليل من شأن الإجماع ، فإنكاره لا يجوز ،غير أن القول بكفر منكر الإجماع الاجتهادي يحتاج إلى إعادة نظر.
قال الإمام ابن دقيق العيد من علماء الشافعية :
لا يكفر أحد من أهل القبلة , إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها , فإنه حينئذ يكون مكذبا للشرع , وليس مخالفة القواطع مأخذا للتكفير وإنما مأخذه مخالفة القواعد السمعية القطعية طريقا ودلالة . وعبر بعض أصحاب الأصول عن هذا بما معناه : إن من أنكر طريق إثبات الشرع لم يكفر , كمن أنكر الإجماع , ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقه كفر ; لأنه مكذب .أ.هـ
وقد فصل الإمام بدر الدين الزركشي الشافعي مسألة تكفير منكر الإجماع ،فقال :
من أنكر الإجماع , هل يكفر ؟ وهو قسمان .
أحدهما : إنكار كون الإجماع حجة فينظر إن أنكر حجية الإجماع السكوتي , أو الإجماع الذي لم ينقرض أهل عصره , ونحو ذلك من الإجماعات التي اعتبر العلماء المعتبرون في انتهاضها حجة , فلا خلاف أنه لا يكفر , ولا يبدع , وإن أنكر أصل الإجماع , وأنه لا يحتج به , فالقول في تكفيره , كالقول في تكفير أهل البدع والأهواء .
والثاني : أن ينكر حكم الإجماع , فيقول مثلا : ليست الصلاة واجبة , وليس لبنت الابن مع الأم السدس فله أحوال . أحدها : بأن يكون قد بلغه الإجماع في ذلك وأنكره , ولج فيه , فإن كانت معرفته ظاهرة كالصلاة كفر , أو خفية كمسألة البنت ففيه تردد . ثانيها : أن ينكر وقوع الإجماع بعد أن يبلغه , فيقول : لم يقع , ولو وقع لقلت به , فإن كان المخبر عن وقوعه الخاصة دون العامة , كمسألة البنت , فلا يكفر على الأظهر , وإن كان المخبر الخاصة والعامة كالصلاة كفر . وثالثها : أن لا يبلغه فيعذر في الخفي دون الجلي , إن لم يكن قريب العهد بالإسلام . انتهى
وصرح في مكان أخر أنه لا يكفر منكر حكم الإجماع الخفي كتوريث بنت الابن مع البنت , السدس. أهـ
و جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
يكفر منكر حكم الإجماع القطعي ‏,‏ وفصل بعض الأصوليين بين ما كان من ضروريات دين الإسلام ‏,‏ وهو ما يعرفه الخواص والعوام ‏,‏ من غير قبول للتشكيك ‏,‏ كوجوب الصلاة والصوم ‏,‏ وحرمة الزنا والخمر ‏,‏ فيكفر منكره ‏,‏ وبين ما سوى ذلك ‏,‏ فلا يكفر منكره ‏,‏ كالإجماع على بعض دقائق علم المواريث التي قد تخفى على العوام ‏.‏ ‏

‏وفرق فخر الإسلام بين الإجماع القطعي من إجماع الصحابة نصا ‏,‏ كإجماعهم على قتال مانعي الزكاة ‏,‏ أو مع سكوت بعضهم ‏,‏ فيكفر منكره ‏,‏ وبين إجماع غيرهم فيضلل ‏.‏ ‏
والله أعلم

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 02:45 PM   رقم المشاركة : 45
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم ( 240 )
0 علم اللغة
0 رقم ( 267 )
0 رقم ( 295 )
0 رقم (300)






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


ما حكم التلفيق وتتبُّع الرُّخَص؟ حبّذا لو تعطونا مثالاً على كلٍّ منهما؟

أ.د وهبة الزحيلي علامة سوريا

:بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
اختلف الفقهاء في الأخذ برخص المذاهب والتلفيق بين الآراء ،والتحقيق أن التلفيق بين الآراء جائز إن كان لمصلحة مرجوة أو لحاجة ماسة ، ولم يكن القصد منه هدم شيء في الشريعة ،أو التساهل في الأخذ بالأحكام ، أو ينقص حكم حاكم في المسألة ، أو يكون عامدا في تتبع الرخص .

يقول الدكتور وهبة الزحيلي أستاذ الشريعة بالجامعات السورية :

السائد بين الناس وفي المذاهب أن التلفيق لايصح، ولكن التحقيق لدى العلماء أنه يجوز عند الضرورة أو الحاجة بشرط:
1- ألا يؤدِّي إلى ما هو باطل إجماعاً.
2- وألاّ يؤدِّي إلى تقويض دعائم الشريعة والقضاء على سياستها وحِكْمتها.
3- وألا يشتمل على تتبُّع الرخص عَمْداً.
4- وألا يكون بعد العمل بمذهبٍ معيَّن.
5- وألاّ يؤدي إلى نقض حكم الحاكم الذي قضى في المسألة.

والتلفيق هو الإتيان بكيفية لايقول بها كلُّ إمام إذا عُرض عليه الوضعُ الحاصل، كمن توضأ ولم يمسح إلا بعض رأسه تقليداً للشافعي، ثم خرج منه دم وسال ولمس امرأتَه، فهذا الوضوء على الحالة التي صار إليها المتوضئ، هل تصح الصلاة به أو لا؟ إذا عُرض ذلك على الإمام الشافعيَّ فلا يُقِرُّه بسبب لمس المرأة، وإذا عُرض على الإمام أبي حنيفة فلا يُجيزه بسبب خروج الدم وكوْنِ المسح على أقل من رُبْع الرأس، وكذلك لو عُرض على الإمامين مالكٍ وأحمدَ فلا يُقرّانه، لأنه يُشترط عندهما مسحُ جميع الرأس.

والواقع أنه يجوز أداء الصلاة بهذا الوضوء عند الضرورة أو الحاجة. وهي عامّة وكثيرةُ الوقوع في الحياة بسبب الانهماك في الأشغال، لأن المصلي يقلِّد كلَّ إمام فيما لايقول به الآخر. ومجموع المسألة لم يَقُلْ أحد بالنظر إليها، وإنما التقليد في المسألتين أمر منفصل، كلٌ منهما عن الأخرى، والعبادات مبنيّة على التسامح.
أما إن أدّى التلفيق إلى هدم دعائم الشريعة والقضاء على سياستها وحكمتها فهو حرام وباطل، كمن تزوج امرأة بلا وليٍّ ولا شهود، مقلِّداً أبا حنيفة في عدم اشتراط الولاية، ومقلِّداً الإمام مالكاً في عدم اشتراط الشهادة بذاتها، ويكفي إعلان الزواج، وإن كان الراجح في المذهب المالكي أنه لابد من الشهادة. ولو بعد العقد، لجواز المعاشرة، فهذا الزواج باطل كالزنا تماماً، لأن الأصل في الأبْضَاع (أي الفروج) التحريم.

ومن طلّق امرأته بلفظ ((البتة)) وكان حين الطلاق يرى أن هذا التعبير فسخ الزواج وليس طلاقاً بالثلاث، فله العَوْدة إلى الحياة الزوجية، لعدم تصوُّرِه وقوع الطلاق. أما إن كان يرى كوْنَ ذلك طلاقاً بائناً بينونة كبرى فلا يحل له العودة إليها.

وإذا كان القصد من التلفيق مجرّدَ العَبَث، وبقصد تتبُّع رُخَص المذاهب، والعمل بأيسرها وأسهلها لديه، بحيث يؤدِّي ذلك إلى التحلُّل من الأحكام الشرعية، فلايجوز التلفيق، كمن يتحايل على إخراج الزكاة قُبَيْل نهاية الحَوْل الزَّكَوِي لديه بهبة ماله لشخص ثم استرداده: فهذا حرام لايجوز بحال لأنه يؤدي للتخلُّص من الفريضة وإن قلّد في ذلك مذهب الحنفيّة، ومن تَتَبَّع الرخص في عقد زواج التحليل للبائن بينونة كبرى على صبيٍّ دون البلوغ مقلَّداً مذهب الشافعية من غير شروطهم لم يصح.
وكذلك إن كان قصدُه مجرّدَ العبث واللهو لا لضرورة ولا لحاجة فلا يجوز.

ولا يجوز التلفيقُ أو تتبّعُ الرخص المذهبية بعد أن يفصل الحاكم في الموضوع، لأن حكمه يرفع الخلاف.
وكذلك إن عَمِل المقلد أو طبَّقَ المذهب في حادثة فلا يجوز أن يَعْدِلَ بعد العمل للأخذ بمذهب آخر، عملاً بمبدأ استقرار الأحكام. أما قبل العمل بمذهب، فلامانع من الأخذ بغيره في جزئية، وإن ظل على العمل بمذهبه في المسائل الأخرى.
والله أعلم

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 02:45 PM   رقم المشاركة : 46
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم ( 272 )
0 علم اللغة
0 رقم ( 265 )
0 رقم (161)
0 رقم ( 261 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


ما قولكم في تضارب الفتوى ،حيث نسمع على الفضائيات أقوالا مختلفة متضاربة ،فماذا نفعل وما تعليقكم ؟

أ.د وهبة الزحيلي علامة سوريا

بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:

لابد من التفرقة بين تضارب الفتوى وبين الاختلاف المبني على الاجتهاد المعتبر ، فلا يتصدى للإفتاء إلا من كان أهلا له ،وألا تميل الفتوى للتفريط أو الإفراط ،مع استيعاب ملابسات المسألة للوقوف على فتوى لها .
وهذا غير الاختلاف المحمود الذي ينشأ عنه تيسير للعباد في كثير من الجزئيات الفقهية.

يقول الدكتور وهبة الزحيلي أستاذ الشريعة بالجامعات السورية :


لقد تألمت كثيراً وأتألم حينما أسمع بعض الفتاوى غير الدقيقة في محطات الإذاعات الفضائية في البلاد العربية، فكثير من تلك الفتاوى إما فيه تساهل وتفريط، وإما صادر عن جهل وعدم دقة، وإما فيه نقص في استيعاب السؤال والعجلة في إصدار الحكم.
وهذا منشأ كثير من التعارض بين المسلمين. أما إن كانت الفتوى منضبطة وفيها شمول وتأنّ ودقة، ومحكمة ببيان الضوابط والشروط لكل مسألة، فإن هوَّة الخلاف تكون ضيقة جداً.
وإذا توافرت الضوابط وصحت الفتوى ووقع الخلاف، فلا ضرر ما دام الخلاف في جزئيات تدل على سماحة الشريعة وتيسيرها.
والطريق لتجنب إلقاء الفتاوى من بعض الأفراد غير المؤهلين على النحو التام، أو لتفادي الخلافات والتشتيت هو التزام مقاصد الشريعة الإسلامية المطهرة، واحترام النص الوارد في الكتاب والسنة، والعمل على الأخذ بالدليل الأقوى، ويكون العمل برأي الأكثر أو الجمهور أسلم، والبعد عن التعصب المذهبي لرأي مذهب واحد هو الألزم.
ومع كل هذا إن صحت الفتوى: فمن قلَّد عالماً لقي الله سالماً إن شاء الله، لرفع الحرج عنا في معرفة الصواب الموافق لمراد الله في الأحكام.

والسبيل لمعالجة تضارب الفتوى وهو العمل بالاجتهاد الجماعي، وبما يصدر عن المجامع الفقهية، وبالحرص على خشية الله تعالى، وتجنب الشبهات، ومراعاة الخلاف بقدر الإمكان، فينشأ رأي واحد، ويبتعد الناس عن التشويش .

والله أعلم

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 02:46 PM   رقم المشاركة : 47
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم ( 215 )
0 حلول مسائل أولمبياد متنوعة
0 لثقافة المسلم : تاريخ التشريع الإسلامى
0 لثقافة المسلم : الصيام بطريقة السؤال والجواب‏
0 رقم ( 231 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي





وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 11:30 PM   رقم المشاركة : 48
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم (275)
0 رقم ( 269 )
0 Int [ sin(ln x) . dx ]
0 حلول تمارين المعدلات الزمنية
0 رقم (229)






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي





(ملخص)
القواعد الفقهية لإبن عثيمين

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 11:31 PM   رقم المشاركة : 49
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 جواب سؤال فى مسار حركة جسيم
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى الديناميكا
0 لهواة تربية أسماك الزينة
0 رقم ( 242 )
0 رقم ( 289 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


القاعدة الأولى: الدين جاء لسعادة البشر.‏
الدين كله جلبٌ للمصالح ودفعٌ للمفاسد. وهذه القاعدة هي القاعدة العامة في دين الله عز ‏وجل.‏

القاعدة الثانية: لا ضرر ولا ضرار.‏
أن كل أمر نافع قد شرعه الإسلام، وكل أمر ضار قد منعه، فكل ضار فهو ممنوع، وكل ‏نافع فهو مشروع.‏
الدليل على ذلك: ‏
قول الله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾ [النساء:29].‏
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار ".‏

القاعدة الثالثة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح.‏
إذا اجتمعت في الشيء المنافع والمضار وتساوت المنافع والمضار، فإنه يكون ممنوعاً من أجل ‏درء المفسدة، وأما إذا ترجحت المنفعة فإنه يؤخذ بها وإذا ترجحت المفسدة فإنه يغلّب ‏جانبها.‏

القاعدة الرابعة: أن التكاليف الدينية ميسرة.‏
أن التكاليف الدينية ميسرة من أصلها، وإذا طرأ عارض خففت هذه الخفيفة مرة ثانية ‏ومرة ثالثة.‏
والدليل على ذلك قوله تعالى في الصوم ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ ‏أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:184]، وقول النبي ‏‎‎‏ لعمران بن حصين: " صل قائماً فإن لم تستطع ‏فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ".‏

القاعدة الخامسة: كلما وجدت المشقة وجد التيسير.‏
هذه قاعدة شرعية ثابتة في الكتاب والسنة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ ‏عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج:78]، وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ ‏بِكُمُ الْعُسْرَ‎ ‎‏﴾ [البقرة:185].‏
وأما من السنة فقول النبي ‏‎‎‏: " بعثت بالحنيفية السمحة " .‏

القاعدة السادسة: فاتقوا الله ما استطعتم.‏
وهي مأخوذة من قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:16]، وقول النبي ‏‎‎‏: " ‏ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ".‏
فعلى الإنسان أن يفعل المأمور بقدر استطاعته، وأن يجتنب المحظور كله؛ لأن المحظور ترك ‏ولا يعجز عنها الإنسان، وأما المأمور فهو فعل يحتاج تكلف وعناء فلهذا قيد بالاستطاعة ‏ولم يقيد اجتناب النهي بذلك.‏

القاعدة السابعة: الشرع لا يلزم قبل العلم.‏
أن من شروط وجوب الشرائع أن يكون الإنسان عالماً بذلك، فإن لم يكن عالماً فإنه لا ‏يلزمه.‏
والدليل على ذلك قوله تعالى:﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [الإسراء:15]، ‏وقوله تعالى: ﴿رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى‎ ‎اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ ‏‏[النساء: 165]، وقول النبي ‏‎‎‏ للمسيء في صلاته عندما رآه يصلي صلاة لا يطمئن ‏فيها. فقال: " ارجع فصل فإنك لم تصل " ولكنه لم يأمره بإعادة الصلوات السابقة لأنه ‏كان جاهلاً.‏
القاعدة الثامنة: الجاهل محل نظر.‏
أن كل من فرط في التعلم فلم يطلب العلم فيما انقدح في ذهنه أن هذا الشيء واجب، ‏ويقول: هين ما دام ما علمت ويتساهل فهذا محل نظر، فهذا قد يقال أنه مفرط متهاون.‏

القاعدة التاسعة: المحرم يباح عند الضرورة.‏
أن المحرم يباح عند الضرورة، وفقاً لشرطين لابد منهما:‏
‏1-‏ صدق الضرورة إليه.‏
‏2-‏ أن تندفع ضرورته بفعله.‏
فإذا كان يمكن أن يدفع ضرورته من المباح فإنه لا يحل هذا المحرم، وكذلك إذا لم يتيقن ‏اندفاع ضرورته، فإن هذا المحرم لا يحل. ‏
والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ ‏إِلَيْهِ﴾[الأنعام:119]، وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ‎ ‎غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[المائدة:3].‏
استثناء: وما حرم سداً للذريعة فإنه يباح عند الحاجة وإن لم تكن ضرورة، والحاجة دون ‏الضرورة.‏

القاعدة العاشرة: المكروه عند الحاجة يباح.‏
المكروه دون المحرم لأن فاعله لا يستحق العقاب ولهذا تبيحه الحاجة، والحاجة التي يستغني ‏عنها الإنسان وإن كان محتاجاً إليها. ‏
مثل: الحركة اليسيرة في الصلاة لغير مصلحتها تباح إذا احتاج إليها.‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 11:33 PM   رقم المشاركة : 50
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم ( 295 )
0 رقم (247)
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين هندسة للاعدادى
0 رقم ( 287 )
0 رقم ( 261 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


القاعدة الحادية عشر: النهي يقتضي الفساد.‏
أن ما نهى الله عنه ورسوله ‏‎‎‏ من العبادات والمعاملات حكم بفساده؛ وذلك لأنك إذا ‏فعلت ما نهى الله عنه ورسوله ‏‎‎‏ فقد حاددت الله في حكمه؛ إذا أن ما نهى عنه يراد به ‏البعد عنه واجتنابه، فإذا صححناه كان هذا إقراراً له ولممارسته .‏
القاعدة الثانية عشرة: كل نهي عاد للذوات.‏
كل نهي عاد لذوات المنهي عنه أو شرطه، فإنه يقتضي الفساد، وإن كان لأمر خارج لم ‏يفسده.‏

القاعدة الثالثة عشرة: الأصل في الأشياء الحل.‏
الأصل في الأشياء عموماً – الأفعال والأعيان وكل شيء – الأصل فيه الحل، والدليل قوله ‏تعالى: ﴿هُوَ‎ ‎الَّذِي‎ ‎خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة:29]. وهذا عام في الأعيان ‏والمنافع.‏
أما المعاملات فمثل قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، فأحل ‏المبايعة، فالأصل فيها الحل وكذلك بقية العقود.‏

القاعدة الرابعة عشرة: الأصل في العبادات المنع.‏
العبادات الأصل فيها المنع إلا إذا أذن بها الشرع ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء ‏شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى:21]، وقول النبي ‏‎‎‏: " من عمل ‏عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ".‏

القاعدة الخامسة عشرة: الرجوع للأصل عند الشك.‏
إذا وقع في الحكم شك، فإن الواجب الرجوع إلى الأصل، فإذا كان من غير العبادات قلنا: ‏إنه حلال، لأن هذا هو الأصل، وإن كان في العبادات قلنا: إنه حرام، لأن هذا هو ‏الأصل.‏

القاعدة السادسة عشرة: الأصل في الأمر والنهي على الحتم.‏
أن الأصل في الأمر والنهي على الحتم، فالأصل في الأمر أنه واجب، والأصل في النهي أنه ‏حرام، إلا إذا قام الدليل على أن الأمر لغير الوجوب، وأن النهي لغير التحريم، فإنه يعمل ‏بالدليل.‏
القاعدة السابعة عشرة: المندوب.‏
إذا رتب الفضل على عمل قولي أو فعلي فإنه يكون مندوبا،ً إذا لم يُقرن بأمر. فإن قرن ‏بأمر، فعلى الأصل أن الأمر للوجوب.‏
والمندوب هو: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.‏

القاعدة الثامنة عشرة: فعل النبي ‏‎‎‏.‏
إذا ورد عن النبي ‏‎‎‏ فعل بدون أمر فهو للندب إذا ظهر منه قصد التعبد به، إلا إذا كان ‏فعله ‏‎‎‏ وقع بياناً لأمر أمر الله به فحكم ذلك الفعل حكم ذلك الأمر.‏
فإن كان الأمر المبين للوجوب كان ذلك الفعل واجباً، وإن كان ذلك الأمر للندب كان ‏ذلك الفعل للندب.‏

القاعدة التاسعة عشرة: إذا تعارضت المصالح قدم الأعلى.‏
إذا تزاحمت المصالح يُقدم الأعلى، والعكس في المظالم، حيث إذا تزاحمت المفاسد فيقدم ‏الأدنى.‏

القاعدة العشرون: إذا تعارض ضرران دفع أخفهما.‏
إذا وجد شيء فيه ضرر وأضر منه، فإننا ندفع ما ضرره أخف إذا كان لابد منه، وكذلك ‏نأخذ بعالي الفاضلين ولا نخاف.‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


 

... صندوق محرر اللاتيك

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 12:19 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
UaeMath,since January 2003@