أعود لأطرح مسألة هامة عن فقه البيوع لأن هذا الفقه يجهل دقائقه الكثيرين و الكثيرين و على صعيد شخصي أرى كل يوم أخطاء فقهية في البيع تجعله حراماً يقترفها أناس متدينون ( إنما جاهلون بهذه الحقائق الهامة )
لذا أطرح اليوم بعض التفصيلا المختارة ( و المنقولة ) لأحكام البيع ومحظوراته , أسأل الله أن يجعل فيها الخير العميم
البيع تعريفه :هو في اللغة :
مقابلة شيء بشيء ، سواء أكانا مالين أم لا ، قال تعالى إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ . ثم قال : {فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ } التوبة111.
والشراء والبيع من الأضداد ، أي يستعمل كل منهما بمعنى الآخر، قال تعالى : {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ }( يوسف20 ) ، أي : باعوه . وفي الحديث " لا يبع الرجل على بيع أخيه " ( ) أي لا يشتر، قال في مختار الصحاح : ( فإنما وقع النهي على المشترى لا على البائع ) . ويطلق على البائع والمشتري البيعان ، كما جاء في الحديث ، وسيأتي عند الكلام عن خيار المجلس إن شاء الله تعالى .
وفي اصطلاح الفقهاء :
عقد يرد على مبادلة مال بمال تمليكاً على التأبيد. وذلك يعني : أنه لا بدّ في تبادل الأموال على سبيل التملّك من العقد، وكذلك لا يكون البيع والشراء إلا بما يُعتبر مالاً في عُرْف الشرع، وأيضاً لا بد في البيع من الملك والمليك، وأن لا يكون ذلك محدداً بوقت، وكل هذا سنعرفه مفصلاً فيما يأتي من فقرات البحث