العضو المميز الموضوع المميز المشرف المميز
المنتدى متاح للتصفح فقط ولا يقبل المشاركات الجديدة ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله المنتدى متاح للتصفح فقط ولا يقبل المشاركات الجديدة

آخر 10 مشاركات
كتب الرياضيات العربية (الكاتـب : - - الوقت: 07:41 PM - التاريخ: 05-03-2013)           »          أتيتكم ببشرى خاصه بتلميذتكم منتداي العزيز :) (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:02 PM - التاريخ: 06-07-2012)           »          كيف نحسب بعد الأرض عن الشمس بالرياضيات (الكاتـب : - - الوقت: 05:50 AM - التاريخ: 25-06-2012)           »          تجريب اللاتيك LaTex (الكاتـب : - - الوقت: 02:37 AM - التاريخ: 22-06-2012)           »          أخلاق المسلمين (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:57 AM - التاريخ: 20-05-2012)           »          مسألة محددات أرجو المساعدة في حلها (الكاتـب : - - الوقت: 07:52 PM - التاريخ: 16-05-2012)           »          طريقة جميله لإيجاد قيمة اللوغاريتم بدون حاسبة (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 02:59 AM - التاريخ: 16-05-2012)           »          كتاب قيم عن مسابقات الأولمبياد (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 01:33 AM - التاريخ: 04-12-2009)           »          س 6 : اتصال (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:39 PM - التاريخ: 03-12-2009)           »          امتحانات + الحل للثانوية العامة - مصر - 2008 (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:25 PM - التاريخ: 03-12-2009)


العودة   منتديات الرياضيات العربية السـاحة العـامـة مـواضيـع عـامـة
التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم Files Upload Center الراديو

البث الإذاعي الحي Join WebHost4Life.com موقع بلّغوا


 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-07-2009, 11:34 PM   رقم المشاركة : 51
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 جواب سؤال فى الهندسة التحليلية
0 من المشترك اللفظي في القرآن
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى الديناميكا
0 رقم ( 267 )
0 لثقافة المسلم : تاريخ التشريع الإسلامى






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


القاعدة الحادية والعشرون: إذا اجتمع مباح ومحظور، غلب المحظور.‏
إذا اجتمع مباح ومحظور، غلب جانب المحظور احتياطاً وذلك لأنه لا يمكن تجنب الحرام ‏إلا باجتناب الكامل للحلال والحرام، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَا‎ ‎أَيُّهَا‎ ‎الَّذِينَ آمَنُواْ ‏إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ‎ ‎وَالأَزْلاَمُ‎ ‎رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ‎ ‎تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة:90] فحرم الله الخمر والميسر مع أن فيهما منافع للناس، لكن لما غلب ‏جانب الشر منع.‏
القاعدة الثانية والعشرون: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.‏
الخمر محرم لأنه مسكر، فإذا وجد الإسكار وجد التحريم من أي نوع كانت مادته. وإذا ‏عدم الإسكار عدم التحريم، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.‏

القاعدة الثالثة والعشرون: الشيء إذا قدم على سببه أو على شرطه.‏
الشيء إذا قدم على سببه فإنه لاغٍ لأنه لم يثبت حتى يقدم، أما إذا قدم على شرطه فإنه ‏معتبر.‏
والسبب: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه ‏عدم الحكم.‏
والشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزمه من وجوده وجود ولا عدم لذاته.‏

القاعدة الرابعة والعشرون: الشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه وتنتفي موانعه.‏
وهي من القواعد المعلومة بالتتبع، فإذا صلى الإنسان هو محدث فإن صلاته لا تصح لعدم ‏وجود الشرط وهو الطهارة، وكذلك النفل المطلق إذا صلى في وقت النهي فإن صلاته لا ‏تصح لوجود المانع.‏

القاعدة الخامسة والعشرون: الظن معتبر في العبادات.‏
الغالب أن المعتبر في العبادات الظن، وفي المعاملات ما في نفس الأمر. ‏
في العبادات: لو أن رجلاً غلب على ظنه أنه طاف سبعة أشواط. يبني على هذا الظن وإذا ‏قدر أنه لم يطف إلا ستة أشواط فإنه لا يلزمه شيء لأن هذه المعاملة بينه وبين ربه لأن الله ‏تعالى محل العفو والسماح، وأما العبادات فيما يمكن تلافيه وتداركه، فإن عليه التصحيح، ‏فلو أنه صلى وظن أنه على وضوء ثم تبين أنه لم يتوضأ فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة.‏
في المعاملات: لو أن رجلاً باع شيئاً يظنه لغيره ثم تبين أنه له. قالوا: فالبيع صحيح لأن ‏العبرة بما في نفس الأمر.‏

القاعدة السادسة والعشرون: الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر.‏
وإن شك شكاً مرجوحاً فهذا وهم لا يلتفت إليه لأنه لا أثر له، مثل الوسواس، والوسواس ‏مرفوعا شرعاً لا أثر له.‏

القاعدة السابعة والعشرون: حديث النفس معفو عنه إلا إذا حصل عمل أو قول.‏
حديث النفس: هو ما حديث الإنسان به نفسه، فهو معفو عنه إلا إذا حصل عمل أو ‏قوله، فإنه يعمل بمقتضى ذلك القول والعمل، ودليل ذلك قول النبي ‏‎‎‏: " إن الله تجاوز ‏عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ".‏

القاعدة الثامنة والعشرون: الأمر للفور.‏
إذا أمر الله ورسوله ‏‎‎‏ بشيء فإنه للفور، يعني يجب على الإنسان أن يفعله فوراً من حيث ‏أن يوجد سبب الوجوب ويكون قادراً على ذلك.‏

القاعدة التاسعة والعشرون: فرض العين وفرض الكفاية.‏
فرض العين: هو ما أمر الله تعالى ورسوله ‏‎‎‏ وكان يقصد منه أن يفعله كل واحد.‏
فرض كفاية: هو ما أمر الله تعالى ورسوله ‏‎‎‏ وكان يقصد به الفعل دون الفاعل.‏

القاعدة الثلاثون: إذا ورد أمر بعد نهي فإنه للإباحة.‏
إذا جاء الأمر بعد النهي فأكثر الأصوليين يقولون إنه للإباحة ولا يعود إلى حكمه الأول ‏الذي قبل النهي، لأن النهي ورد على الحكم الأول فنسخه ثم ورد الأمر به بعد النهي ‏فصار للإباحة.‏
مثال ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا‎ ‎الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا‎ ‎إِلَى ‏ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ‎ ‎تَعْلَمُونَ‎ ‎‏*‏‎ ‎فَإِذَا قُضِيَتِ‎ ‎الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي ‏الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا‎ ‎اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: 9-10].‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 11:35 PM   رقم المشاركة : 52
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 لثقافة المسلم : حكم الفرقة الضالة المنكرة للسنة
0 لهواة تربية أسماك الزينة
0 رقم ( 287 )
0 استعمالاتنا اللغوية وتصويبها
0 لثقافة المسلم : الإخبار بأحداث آخر الزمان






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


القاعدة الحادية والثلاثون: ورود العبادة على وجوه متنوعة.‏
إذا وردت العبادة على وجوه متنوعة، فالراجح أن نعمل بهذا تارة وبهذا تارة، لأن فيه ‏فائدتين اثنتين:‏
‏1-‏ الإتيان بالسنة بوجهيها.‏
‏2-‏ حفظ الشرع بالعمل بالنوعين لأننا إذا نعمل بأحدهما نُسي وضاع الآخر.‏

القاعدة الثانية والثلاثون: لزوم السنة.‏
يجب على الإنسان أن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لقول الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ ‏الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر:7]، ولقوله تعالى أيضاً: ﴿فَلْيَحْذَر الَّذِينَ ‏يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ‏‎ ‎يُصِيبَهُمْ‎ ‎عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور:63]، ولقوله ‏‎‎‏: " ما ‏نهيتكم فاجتنبوه وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم "، والأخذ بقول وفعل الخلفاء ‏الراشدين؛ لأن الراجح أن قولهم وفعلهم حجة.‏
‏ ‏
القاعدة الثالثة والثلاثون: قول الصحابي.‏
الأقرب إلى الصواب أن الصحابة الفقهاء والمعروفين بالفقه والفتيا فهؤلاء قولهم حجة لأنه ‏لاشك أن علمهم أغرز وأوسع، وأما من كان مجرد صحبة ولم يعرف بفقه ولا علم فإن ‏قوله ليس بحجة.‏
ويشترط ليكون قول الصحابة حجة أن لا يخالف قول صحابي آخر مثله في الفقه والعلم، ‏وأن لا يخالف نص من كتاب أو سنة.‏

القاعدة الرابعة والثلاثون: أدلة الأحكام الأربعة.‏
وهي أن حجة التكاليف التي تكون بها التكليف للعباد أربعة: وهي القرآن والسنة ‏والإجماع والقياس الصحيح. وهذه هي أدلة التكليف التي يكلف بها العبد فما ثبت بهذه ‏الأدلة فإنه يعمل به.‏

القاعدة الخامسة والثلاثون: لكل عامل ما نوى.‏
العمل يشمل القول والفعل، بل ويشمل عمل القلوب وهو إرادته، وهذه القاعدة هي ‏الحكم على الإنسان بنيته مستفاد من قول النبي ‏‎‎‏: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ‏ما نوى "، ولهذا يقرن العلماء كثيراً من الأشياء بالنية حتى في باب المعاملات.‏
ومن أراد التحايل على محارم الله بما فعل فباب الحية مسدود عليه. ‏

القاعدة السادسة والثلاثون: يحرم المضي فيما فسد.‏
العبادة إذا فسدت فإنه يحرم المضي فيها، بل يجب قطعها والتخلي عنها؛ لأن المضي فيها ‏مع فسادها محادة لله عز وجل ولرسوله ‏‎‎‏.‏

القاعدة السابعة والثلاثون: جواز قطع النفل بعد الشروع فيه. ‏
يجوز للإنسان أن يقطع النفل بعد الشروع فيه؛ لأن النفل لا يجب بالشروع فيه، ودليل ‏ذلك أن النبي ‏‎‎‏ دخل يوماً على أهله فقال: " هل عندكم شيء؟ " فقالوا: نعم –حَيسٌ. ‏قال: " أرينيه، فلقد أصبحت صائماً، فأكل "، ولكن مع القول بجواز قطع النفل، يكره أن ‏يقطعه إلا لغرض صحيح.‏

القاعدة الثامنة والثلاثون: الإثم والضمان يسقطان بالجهل.‏
أن إثم المعصية وضمان المتلفِ يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، والدليل على ذلك قوله ‏تعالى: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:286]، وقوله: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ‏جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ‎ ‎قُلُوبُكُمْ‎ ‎وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً﴾[الأحزاب:5]. ‏
وفي الحديث: " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ".‏
هذا إذا كان الإثم والضمان في حق الله فإنه يسقط، وأما إذا كان من حقوق الخلق فإنه لا ‏يسقط ضمانها بالجهل والنسيان والإكراه.‏


القاعدة التاسعة والثلاثون: كل متلف فإنه مضمون على متلفه.‏
أن كل متلف فإنه مضمون على متلفه سواء كان ذلك يتعلق بحق الله عز وجل أو يتعلق ‏بحق الآدميين ما لم يكن ذلك لدفع أذاه فإنه ليس بمضمون.‏

القاعدة الأربعون: الضمان بالمثل.‏
هذه القاعدة تبين كيفية الضمان، ويكون المثلي يضمن بمثله، أما ما لا يكون مثل له فإنه ‏يضمن بالقيمة، أي: بما يساوي وقت الإتلاف.‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 11:37 PM   رقم المشاركة : 53
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 علامات الترقيم
0 رقم ( 269 )
0 لثقافة المسلم : أصول الفقه - سؤال وجواب أهل العلم
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى حساب المثلثات
0 رقم ( 231 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


القاعدة الحادية والأربعون: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون.‏
وهي أن المتلف الذي يحصل مما قد أُذن فيه فليس بمضمون، وما يحصل من شيء لم يؤذن ‏فيه فإنه مضمون، وفي هذه القاعدة يقول الفقهاء: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون ‏وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون.‏

القاعدة الثانية والأربعون: ما على المحسن من سبيل.‏
يعني ليس عليه طريق يلام به لأنه محسن، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى ‏الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾ [التوبة: 91]، وقول النبي ‏‎‎‏: " ليس لعرق ظالم حق ".‏

القاعدة الثالثة والأربعون: أقسام العقود.‏
تنقسم العقود إلى قسمين:‏
‏1-‏ قسم معاوضة: مثل: البيع والإجارة، فيجب أن تحرر وأن تكون معلومة وأن ‏تتم فيها الشروط المعروفة؛ لأن كل واحد من المتعارضين يريد أن يكون حقه ‏قائماً، وإذا كان هناك جهالة صار ذلك سبباً للنزاع بين الناس.‏
‏2-‏ قسم تبرع: مثل: كالهبات والصدقات وما أشبهها فأمرها خفيف؛ لأن عقود ‏التبرعات إن حصلت فمغنم، وإن لم تحصل فليس فيها مغرم ولذلك يسامح ‏فيها بالجهل.‏
القاعدة الرابعة والأربعون: العرف.‏
وهذه القاعدة من القواعد المهمة، وهي أن ما جاء في الكتاب والسنة مطلقاً بغير تحديد؛ ‏فإنه يرجع فيه إلى العرف.‏
والعرف هو: ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة ‏بالقبول، وينقسم إلى قسمان:‏
‏1-‏ عرف صحيح: وهو العادة التي لا تخالف نصاً من نصوص الكتاب والسنة، ولا ‏تفوت مصلحة معتبرة ولا تجلب مفسدة راجحة.‏
‏2-‏ عرف فاسد: وهو العادة التي تكون على خلاف النص، أو فيها تفويت ‏مصلحة معتبرة أو جلب مفسدة راجحة.‏

القاعدة الخامسة والأربعون: الأعراف المطردة كالمشروط.‏
إذا جرت العادة بشيء معين فإنه يكون كالمشروط؛ لأن العرف المطرد كالشرط اللفظي، ‏فيكون معمولاً به؛ ولأن الشرط العرفي المطرد كالشرط اللفظي له حكمه فيكون معتبراً.‏

القاعدة السادسة والأربعون: جميع العقود لابد أن تكون ممن يملكها.‏
لابد أن تكون جميع العقود من المالك، أي ممن يملك ذلك العقد.‏

القاعدة السابعة والأربعون: من لا يعتبر رضاه لا يعتبر عمله.‏
كل إنسان لا يعتبر رضاه بالشيء فإنه لا يعتبر علمه؛ لأنه إذا كان لا يعتبر رضاه فسوف ‏يقع سواء علم أم لم يعلم رضي أم لم يرضى.‏

القاعدة الثامنة والأربعون: دعوى الفساد لا تقبل.‏
وهذه القاعدة من القواعد العامة، وهي إذا تنازع في صحة العقد، فادعى أحدهما صحة ‏العقد وادعى الآخر فساده فإن دعوى الفساد لا تقبل.‏

القاعدة التاسعة والأربعون: كل ما ينكره الحس فلا تسمع دعواه.‏
وهي من القواعد العامة في الدعاوى أن كل ما ينكره الحس فلا تسمع الدعوى فيه، يعني ‏القاضي لا يلتفت إلى دعوى المدعي في ذلك ولا يهتم به ولا يرفع به رأساً، وأما ما كان ‏بعيداً ولكنه ممكن فإن الدعوى فيه تسمع، ثم ينظر لما يقتضيه الحكم فيما بعد من بينة أو ‏نكول أو نحو ذلك.‏

القاعدة الخمسون: البينة على من ادعى.‏
وهي من القواعد التي ذكرها النبي ‏‎‎‏ وهي من ادعى شيئاً ممكناً فإنها لا تقبل دعواه إلا ‏ببينه، والفرق بين سماع الدعوى وقبولها؛ أن عدم السماع يعني أن القاضي لا يلتفت إلى ‏دعوى المدعي ولا يهتم به، وأما عدم القبول فمعناه: أن القاضي يسمع الدعوى وينظر ‏فيها ثم يجريها على حسب القواعد.

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 11:38 PM   رقم المشاركة : 54
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم ( 287 )
0 رقم (276)
0 جواب سؤال فى الهندسة التحليلية
0 لثقافة المسلم : التعريف بكتب السنة ( الحديث)
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى الجبر






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


القاعدة الحادية والخمسون: الأمين هو الذي حصلت العين بيده.‏
أن الأمين هو الذي حصلت العين بيده بإذن من الشارع كولي اليتيم أو من المالك ‏كالوكيل والوصي والناظر إذا ادعي الرد، أي أنه رد العين إلى صاحبها فإنه يقبل قوله في ‏الرد إلا إذا كان الحظ لنفسه.‏

القاعدة الثانية والخمسون: من ادعى التلف وهو أمين فدعوه مقبولة.‏

القاعدة الثالثة والخمسون: كل من يقبل قوله فإنه يحلف.‏

القاعدة الرابعة والخمسون: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.‏
مأخوذة من قول النبي ‏‎‎‏: " أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك "، فيكون الأمر ‏عليه، أي عليه الوزر وأنت لك الأجر؛ لأن بهذا تستقيم أموال الناس.‏

القاعدة الخامسة والخمسون: جواز أخذ من مال من منعه. ‏
هذه القاعدة تستثنى من القاعدة السابقة، وهي ما استحقه الإنسان بسبب ظاهر فإن له أن ‏يأخذ من مال من منعه سراً أو علناً، وذلك مثل الضيف: الضيف له حق على مضيفه، ‏وإذا امتنع المضيف عن حق الضيف، فللضيف أن يأخذ من مال المضيف ما يكفيه ‏بالمعروف؛ لأن هذا سببه ظاهر ولا تقع فيه الخيانة ولا العوض.‏

القاعدة السادسة والخمسون: الشيء قد يثبت تبعاً لغيره.‏
نص الفقهاء رحمهم الله على هذه القاعدة، فقالوا: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.. وهذه ‏مأخوذة من أمثلة جاء بها الشرع منها الحامل فإن بيع حملها مفرداً لا يجوز؛ لأن النبي ‏‎‎‏ ‏نهى عن ذلك، لأكن لو بيعت وهو حامل صح البيع؛ لأنه كجزء من أجزائه.‏

القاعدة السابعة والخمسون: كل شرط يفسد العقد بالذكر يفسده بالنية.‏
ومثل الفقهاء لهذه القاعدة: بنكاح المحلل، فالنكاح هنا فاسد، وكذلك لو نوى بلا شرط ‏فالنكاح فاسد.‏
ويستثنى من هذه القاعدة: إذا جهل قصد صاحبه فإن العقد ليس فاسداً من جانبه؛ لأنه أي ‏صحاب من نوى بعقده المحرم لا يعلم عما أسره من النية الباطنة فأجرى العقد على ما قد ‏ظهر؛ لأن الأحكام تجري في الدنيا على ظاهرها بخلاف الآخرة فإنها تجري على البواطن.‏

القاعدة الثامنة والخمسون: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.‏
الدليل على ذلك قول النبي ‏‎‎‏: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة ‏شرط " فإذا اشترط شرح في عقد ولم يُحلل هذا الشرط حراماً أو يحرم حلالاً فهو ‏صحيح، فإن شككنا في ذلك فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على أن هذا الشرط مخالف ‏للشرع. ‏


القاعدة التاسعة والخمسون: كل مشغول ليس يشغل.‏
مثال هذه القاعدة: لو رهن الإنسان بيته لشخص ثم أراد أن يرهنه لشخص آخر فإنه لا ‏يصح الرهن الثاني؛ لأننا لو صححنا الرهن الثاني لأسقطنا الرهن عن الأول.‏

القاعدة الستون: أن المبدل له حكم المبدل.‏
مثال ذلك: التيمم بدلاً عن طهارة الماء فيجعل له حكمه فيما يستباح بالماء أي بطهارة أي ‏بطهارة الماء .‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 11:40 PM   رقم المشاركة : 55
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم ( 262 )
0 لثقافة المسلم : قضايا فقهية معاصرة
0 حلول تمارين هندسة مستوية للمتفوقين
0 لهواة تربية أسماك الزينة
0 رقم (275)






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


القاعدة الحادية والستون: رُب مفضول يكون أفضل.‏
ربما يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، مثل: قراءة أفضل الذكر، وإذا أذن ‏المؤذن وتابعه القارئ كانت متابعته أفضل من قراءة القرآن؛ لأن المتابعة حكم مقرون ‏بسبب فإذا أخره عن سببه فاتت مشروعية.‏

القاعدة الثانية والستون: الاستدامة أقوى من الابتداء.‏
مثل: أن الطيب للمحرم تجوز استدامته ولا يجوز ابتداؤه. بمعنى أن المحرم إذا تطيب عند ‏الإحرام وبقى على بدنه بعد الإحرام فإن ذلك جائز، ولو أرد أن يتطيب ابتداءً لم يجز. ‏

القاعدة الثالثة والستون: الأصل بقاء ما كان على ما كان.‏
وهي أن كل ما كان معلوماً عدمه أو معلوماً وجوده فالأصل بقاؤه على ما قد علم أي: ‏على ما كان عليه.‏

القاعدة الرابعة والستون: النفي للوجود ثم للصحة ثم للكمال‏
وهي أنه نفي الشيء فالأصل في هذا النفي أنه نفي للوجود، فإن لم يكن بأن كان موجوداً ‏فإنه يكون نفياً للصحة، فإن لم يكن بأن كان صحيحاً مع النفي للكمال فالنفي للكمال.‏

القاعدة الخامسة والستون: الأصل في القيود أنها للاحتراز. ‏
مثل كشف التعليل كقوله تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ‎ ‎يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا‎ ‎بِأَرْبَعَةِ‎ ‎شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور:4] هذا القيد للمحصنات يحترز به من غير ‏المحصنات، فلو قذف غير محصنه فإنه لا يترتب عليه هذا الحكم، وإنما يعزر لعدوانه فقط. ‏

القاعدة السادسة والستون: إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن.‏
مثال ذلك: إذا شك في صلاته هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فقد تعذر عليه اليقين فيرجع إلى ‏غلبة الظن بالتحري. ‏

القاعدة السابعة والستون: القرعة.‏
وهي أن كل أمر يشتبه فيه ولا يتميز إلا بالقرعة فإنه يُقرع، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله ‏في آخر القواعد الفقهية قاعدة ((القرعة))، ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عن أن ‏النبي ‏‎‎‏: " كان إذا أرد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها " أما مع ‏التمييز والترجيح فنأخذ بما ترجح وتميز بدون رفعة.‏

القاعدة الثامنة والستون: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.‏
إذا تعجل إنسان شيئاً على وجه محرم فإنه يمنع منه؛ لأنه لا يكون تمكينه له ذريعة لانتهاك ‏المحرمات.‏

القاعدة التاسعة والستون: من سقطت عنه العقوبة لمانع ضوعف عليه الغرم.‏
إذا سقطت العقوبة لمانع فإنه يضاعف الغرم على فاعل المعصية، ونص على هذه القاعدة ‏ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية.‏
مثل: من سرق من غير حرز فإنه يضاعف عليه الغرم كما جاء في ذلك حديث عن رسول ‏الله ‏‎‎‏: " وإنما يضاعف الغرم لأنه سرق من غير حرز فوجود المانع وهو كون المال غير ‏محروز منع من القطع ".‏

القاعدة السبعون: ما أبين من الحي فهو كميتة ذلك الحي في الطهر والحل.‏
إذا كان هذا الحيوان تحل ميتته فإنه إذا قطع منه شيء كان حلالاً، والدليل على ذلك قول ‏النبي ‏‎‎‏: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت ".‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 11:41 PM   رقم المشاركة : 56
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى الجبر
0 حلول تمارين هندسة مستوية للمتفوقين
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين هندسة للاعدادى
0 لثقافة المسلم : القضاء والقدر - سؤال وجواب
0 رقم ( 265 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


القاعدة الحادية والسبعون: كان تأتي للدوام غالباً.‏
مثل إذا قلت: كان يفعل كذا، فهذا يدل على دوام فعله لهذا الشيء لكنه في الغالب. وقد تأتي ‏لغير الدوام لقرينة، مثل كان النبي ‏‎‎‏ يقرأ يوم الجمعة سبح اسم ربك والغاشية، وفي حديث ‏آخر كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين، فكان هنا ليست للدوام؛ لأنه لم يقرأ ‏السور الأربع في جمعة واحدة.‏

القاعدة الثانية والسبعون: صيغ العموم.‏
الجمع المضاف والمفرد المضاف يكون للعموم، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِن‎ ‎تَعُدُّواْ‎ ‎نِعْمَةَ اللّهِ لاَ ‏تُحْصُوهَا﴾ [النحل:18]، فإن ((نعمة)) مفرد مضاف فيعم كل نعمة ولهذا قال: لا تحصوها.‏
وكذلك أسماء الشروط وأسماء الموصول كلها للعموم، مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ ‏وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ‎ ‎الْمُتَّقُونَ﴾ [الزمر:33] فأنت ترى أن ((الذي)) مفرد ولو أخذت ‏بظاهر لفظه لم يكن عاماً لكنه اسم موصول فيكون للعموم، ولو كان مفرداً ولهذا جاء الخبر ‏مجموعاً فقال: ﴿أُوْلَئِكَ هُمُ‎ ‎الْمُتَّقُونَ﴾ وكذلك أسماء الشرط تعم كقوله تعالى: ﴿وَمَن يُؤْمِن ‏بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً﴾ [الطلاق:11] ‏هذا عام، ويعم كل من آمن وعمل صالحاً.‏

القاعدة الثالثة والسبعون: النكرة في الإثبات لا تكون للعموم.‏
النكرة إذا وردت في الإثبات لا تكون للعموم وإنما تكون مطلقة، مثل قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ‎ ‎رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة:3] فرقبة هنا نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة، ‏والفرق بين الإطلاق والعموم أن الإطلاق عمومه بدلي، والعموم عمومه شمولي، بمعنى أن العام ‏يشمل جميع أفراده وأما الإطلاق يشمل واحداً منها من غير قيد.‏

القاعدة الرابعة والسبعون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.‏
إذا ورد لفظ عام وسبب خاص فإنه يحمل على العموم لا يختص بالسبب، مثل قوله تعالى: ‏‏﴿الَّذِينَ‎ ‎يُظَاهِرُونَ‎ ‎مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ‎ ‎أُمَّهَاتُهُمْ‎ ‎إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ ‏‏[المجادلة:2] فهذه عام وسببها خاص والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما لم يكن ‏السبب متصفاً بوصف يحال عليه الحكم فإنه يؤخذ بهذا الوصف.‏

القاعدة الخامسة والسبعون: العام يخصص بالخاص، والمطلق يقيد بالمقيد
العام يخصص بالخاص: يعني: إذا ورد نص عام ثم ورد نص آخر يخصص أي يخرج بعض ‏أفراده منه وجب العمل بالدليلين.‏
والمطلق يقيد بالمقيد: يعني إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإن ذلك المطلق يقيده ما تقيد به.‏

تم بحمد لله الانتهاء من ملخص القواعد الفقهية. ‏

إعداد
أبو حميد عبد الله بن حميد الفلاسي
عفا الله عنه وغفر له

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أحمد سعد الدين على المشاركة المفيدة:
 (21-07-2009)
 

... صندوق محرر اللاتيك

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 06:49 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
UaeMath,since January 2003@