العضو المميز الموضوع المميز المشرف المميز
المنتدى متاح للتصفح فقط ولا يقبل المشاركات الجديدة ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله المنتدى متاح للتصفح فقط ولا يقبل المشاركات الجديدة

آخر 10 مشاركات
كتب الرياضيات العربية (الكاتـب : - - الوقت: 07:41 PM - التاريخ: 05-03-2013)           »          أتيتكم ببشرى خاصه بتلميذتكم منتداي العزيز :) (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:02 PM - التاريخ: 06-07-2012)           »          كيف نحسب بعد الأرض عن الشمس بالرياضيات (الكاتـب : - - الوقت: 05:50 AM - التاريخ: 25-06-2012)           »          تجريب اللاتيك LaTex (الكاتـب : - - الوقت: 02:37 AM - التاريخ: 22-06-2012)           »          أخلاق المسلمين (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:57 AM - التاريخ: 20-05-2012)           »          مسألة محددات أرجو المساعدة في حلها (الكاتـب : - - الوقت: 07:52 PM - التاريخ: 16-05-2012)           »          طريقة جميله لإيجاد قيمة اللوغاريتم بدون حاسبة (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 02:59 AM - التاريخ: 16-05-2012)           »          كتاب قيم عن مسابقات الأولمبياد (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 01:33 AM - التاريخ: 04-12-2009)           »          س 6 : اتصال (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:39 PM - التاريخ: 03-12-2009)           »          امتحانات + الحل للثانوية العامة - مصر - 2008 (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:25 PM - التاريخ: 03-12-2009)


العودة   منتديات الرياضيات العربية السـاحة العـامـة مـواضيـع عـامـة
التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم Files Upload Center الراديو

البث الإذاعي الحي Join WebHost4Life.com موقع بلّغوا


 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-07-2009, 10:00 PM   رقم المشاركة : 21
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 لثقافة المسلم : العقيـــــدة الصحيحـة وما يضادها
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى الاستاتيكا
0 رقم ( 273 )
0 رقم ( 265 )
0 رقم ( 289 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


تغيُّر قيمة العملة ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادي ‏الأولى 1409هـ/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988. ‏
بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تغير قيمة العملة) ‏واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. ‏
وبعد الإطلاع على قرار المجمع رقم (9) في الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية ‏فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا ‏والزكاة والسلم وسائر أحكامهما.
قرر ما يلي : ‏
العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا ‏يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار. ‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 21-07-2009, 10:01 PM   رقم المشاركة : 22
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم ( 289 )
0 علامات الترقيم
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى الاستاتيكا
0 لثقافة المسلم : الزكاة بطريقة السؤال والجواب
0 لثقافة المسلم : القضاء والقدر - سؤال وجواب






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


الحقوق المعنوية ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادي ‏الأولى 1409هـ/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988. ‏
بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) ‏واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر : ‏
أولاً : الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار ‏هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. ‏وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها. ‏
ثانياً : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها ‏بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً. ‏
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا ‏يجوز الاعتداء عليها.

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 21-07-2009, 10:02 PM   رقم المشاركة : 23
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 جواب سؤال فى الهندسة التحليلية
0 رقم ( 291 )
0 رقم ( 240 )
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى المتتابعات
0 من المشترك اللفظي في القرآن






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


الإِيجار المنتهي بالتمليك

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادي ‏الأولى 1409هـ/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988. ‏
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الإِيجار المنتهي بالتمليك) ‏واستماعه للمناقشات التي دارتحوله. ‏
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (1) في الدورة الثالثة بشأن الإِجابة عن استفسارات البنك ‏الإِسلامي للتنمية فقرة (ب) بخصوص عمليات الإِيجار.
قرر : ‏
أولاً: الأولى الاكتفاء عن صور الإِيجار المنتهي بالتمليك ببدائل أخرى منها البديلان التاليان : ‏
‏(الأول) : البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. ‏
‏(الثاني): عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط ‏الإِيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور التالية : ‏
‏- مد مدة الإِجارة. ‏
‏- إنهاء عقد الإِجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها. ‏
‏- شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإِجارة. ‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 21-07-2009, 10:03 PM   رقم المشاركة : 24
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 لثقافة المسلم : حكم الفرقة الضالة المنكرة للسنة
0 رقم ( 266 )
0 رقم ( 242 )
0 لثقافة المسلم : العقيـــــدة الصحيحـة وما يضادها
0 رقم (276)






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


تحديد أرباح التجار

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادي ‏الأولى 1409هـ/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988. ‏
بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تحديد أرباح التجار) ‏واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر : ‏
أولاً: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم وشرائهم ‏وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإِسلامية الغراء وضوابطها عملاً ‏بمطلق قول الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمَولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً ‏عَن تَرَاضٍ مِنكُم}.[ النساء : 29] . ‏
ثانياً: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف ‏التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق ‏والقناعة والسماحة والتيسير. ‏
ثالثاً: تضافرت نصوص الشريعة الإِسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام ‏وملابساته كالغش، والخديعة، والتدليس، والاستغفال، وتزييف حقيقة الربح، والاحتكار الذي يعود ‏بالضرر على العامة والخاصة. ‏
رابعاً: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللاً واضحاً في السوق والأسعار ناشئاً من ‏عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذٍ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك ‏العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش.‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 21-07-2009, 10:04 PM   رقم المشاركة : 25
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين انشاءات هندسية
0 لثقافة المسلم : حقائق الإسلام فى مواجهة الشبهات
0 رقم ( 231 )
0 رقم ( 268 )
0 رقم ( 261 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


تطبيق أحكام الشريعة الإِسلامية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادي ‏الأولى 1409هـ/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988. ‏
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تطبيق الشريعة ‏الإِسلامية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. ‏
وبمراعاة أن مجمع الفقه الإِسلامي الذي انبثق عن إرادة خيرة من مؤتمر القمة الإِسلامية الثالثة ‏بمكة المكرمة، بهدف البحث عن حلول شرعية لمشكلات الأمة الإِسلامية وضبط قضايا حياة ‏المسلمين بضوابط الشريعة الإِسلامية، وإزالة سائر العوائق التي تحول دون تطبيق شريعة الله ‏وتهيئة جميع السبل اللازمة لتطبيقها، وإقراراً بحاكمية الله تعالى، وتحقيقاً لسيادة شريعته، وإزالة ‏للتناقض القائم بين بعض حكام المسلمين وشعوبهم وإزالة لأسباب التوتر والتناقض والصراع في ‏ديارهم وتوفيراً للأمن في بلاد المسلمين.
قرر : ‏
أن أول واجب على من يلي أمور المسلمين تطبيق شريعة الله فيهم، ويناشد جميع الحكومات في ‏بلاد المسلمين المبادرة إلى تطبيق الشريعة الإِسلامية وتحكيمها تحكيماً تاماً كاملاً مستقراً في ‏مجالات الحياة، ودعوة المجتمعات الإِسلامية أفراداً وشعوباً ودولاً للالتزام بدين الله تعالى ‏وتطبيق شريعته باعتبار هذا الدين عقيدة وشريعة وسلوكاً ونظام حياة.
ويوصي بما يلي : ‏
‏(أ) مواصلة المجمع الأبحاث والدراسات المعمقة في الجوانب المختلفة لموضوع تطبيق الشريعة ‏الإِسلامية ومتابعة ما يتم تنفيذه بهذا الشأن في البلاد الإِسلامية. ‏
‏(ب) التنسيق بين المجمع وبين المؤسسات العلمية الأخرى التي تهتم بموضوع تطبيق الشريعة ‏الإِسلامية وتعد الخطط والوسائل والدراسات الكفيلة بإزالة العقبات والشبهات التي تعيق تطبيق ‏الشريعة في البلاد الإِسلامية. ‏
‏(ج) تجميع مشروعات القوانين الإِسلامية التي تم إعدادها في مختلف البلاد الإِسلامية ودراستها ‏للاستفادة منها. ‏
‏(د) الدعوة إلى إصلاح مناهج التربية والتعليم ووسائل الإِعلام المختلفة، وتوظيفها للعمل على ‏تطبيق الشريعة الإِسلامية، وإعداد جيل مسلم يحتكم إلى شرع الله تعالى. ‏
‏(هـ) التوسع في تأهيل الدارسين والخريجين من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين لإِعداد الطاقات ‏اللازمة لتطبيق الشريعة الإِسلامية.‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 21-07-2009, 10:05 PM   رقم المشاركة : 26
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 Int [ sin(ln x) . dx ]
0 لثقافة المسلم : الزكاة بطريقة السؤال والجواب
0 من المشترك اللفظي في القرآن
0 رقم ( 289 )
0 لثقافة المسلم : الإخبار بأحداث آخر الزمان






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها ‏

إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ‏‏17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م. ‏
بعد إطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "التمويل العقاري لبناء ‏المساكن وشرائها". ‏
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر : ‏
‏1- إن المسكن من الحاجات الأساسية للإِنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، ‏وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإِسكانية ونحوها، من الإِقراض بفائدة قلت أو كثرت، ‏هي طريقة محرمة شرعاً لما فيها من التعامل بالربا. ‏
‏2- هناك طرق مشروعة يستغني بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك (فضلاً عن ‏إِمكانية توفيره بالإِيجار)، منها : ‏
‏(أ) أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضاً مخصصة لإِنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ‏ملائمة بدون فائدة سواء أكانت الفائدة صريحة أم تحت ستار اعتبارها "رسم خدمة" على أنه إذا ‏دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها وجب أن يقتصر فيها على ‏التكاليف الفعلية لعملية القروض . ‏
‏(ب) أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط ‏بالضوابط الشرعية المبينة في قرار البيع بالتقسيط لهذه الدورة. ‏
‏(ج) أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع الأجل. ‏
‏(د) أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع(1) - على أساس اعتباره لازماً - وبذلك يتم ‏شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب ‏تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة ‏لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميَّزوه عن عقد السلم. ‏

‏(1) لغة : مصدر استصنع الشيء : أي دعا إلى صنعه، ويقال : اصطنع فلان باباً، إذا سأل رجلاً ‏أن يصنع له باباً. ‏
واصطلاحاً : عقد على مبيع في الذمة شُرط فيه العمل، فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع : ‏اصنع لي الشيء الفلاني بكذا درهماً، وقبل الصانع ذلك، انعقد استصناعاً.‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 21-07-2009, 10:06 PM   رقم المشاركة : 27
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى حساب المثلثات
0 استعمالاتنا اللغوية وتصويبها
0 رقم ( 267 )
0 رقم ( 268 )
0 رقم ( 269 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


البيع بالتقسيط

إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ‏‏17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م. ‏
بعد إطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "البيع بالتقسيط" واستماعه ‏للمناقشات التي دارت حوله.
قرر : ‏
‏1- تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه ‏بالأقساط لمدد معلومة. ولا يصح البيع إلاَّ إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع ‏التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز ‏شرعاً. ‏
‏2- لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن ‏الحال بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة. ‏
‏3- إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على ‏الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. ‏
‏4- يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعاً ‏اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. ‏
‏5- يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء ‏بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. ‏
‏6- لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري ‏رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. ‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 21-07-2009, 10:07 PM   رقم المشاركة : 28
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم ( 291 )
0 رقم ( 272 )
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى المتتابعات
0 رقم ( 242 )
0 رقم (300)






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


القبض : صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها ‏

إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ‏‏17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م. ‏
بعد إطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "القبض : صوره وبخاصة ‏المستجدة منها وأحكامها". ‏
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر : ‏
أولاً: قبض الأموال كما يكون حسي في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل ‏والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم ‏يوجد القبض حساً. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً ‏لها. ‏
ثانياً: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً : ‏
‏1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية : ‏
‏(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. ‏
‏(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى ‏لحساب العميل. ‏
‏(ج) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعمله أخرى، في ‏المصرف نفسه أو غيره، لصالح المستفيد أو لعميل آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد ‏الصرف في الشريعة الإسلامية. ‏
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف ‏عليها في أسواق التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة ‏إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. ‏
‏2- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه ‏المصرف. ‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 21-07-2009, 10:08 PM   رقم المشاركة : 29
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم (293)
0 لثقافة المسلم : حكم الفرقة الضالة المنكرة للسنة
0 رقم (229)
0 رقم ( 272 )
0 لثقافة المسلم : التعريف بكتب السنة ( الحديث)






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره ‏السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 ‏آذار (مارس) 1990م. ‏
بعد إطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "إجراء العقود بآلات ‏الاتصال الحديثة". ‏
ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود ‏لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات. ‏
وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإِشارة وبالرسول، ‏وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس (عدا الوصية والإِيصاء ‏والوكالة) وتطابق الإِيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، ‏والمولاة بين الإِيجاب والقبول بحسب العرف.
قرر : ‏
‏1- إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع ‏كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على ‏البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند ‏وصول الإِيجاب إلى الموجه إليه وقبوله. ‏
‏2- إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف ‏واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية ‏المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في المقدمة. ‏
‏3- إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك ‏المدة، وليس له الرجوع عنه. ‏
‏4- إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإِشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا ‏السلم لاشتراط تعجيل رأس المال. ‏
‏5- ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإِثبات. ‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 21-07-2009, 10:08 PM   رقم المشاركة : 30
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين هندسة للاعدادى
0 رقم ( 265 )
0 رقم (301)
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى الاستاتيكا
0 رقم (229)






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


الأسواق المالية

إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة ‏العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م. ‏
بعد إطِّلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة "الأسواق المالية" المنعقدة في ‏الرباط 20-24 ربيع الثاني 1410هـ/20-24/10/1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد ‏الإِسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإِسلامي للتنمية، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون ‏الإِسلامية بالمملكة المغربية. ‏
وفي ضوء ما هو مقرر في الشريعة الإِسلامية من الحث على الكسب الحلال واستثمار المال ‏وتنمية المدخرات على أسس الاستثمار الإِسلامي القائم على المشاركة في الأعباء وتحمل ‏المخاطر، ومنها مخاطر المديونية. ‏
ولما للأسواق المالية من دور في تداول الأموال وتنشيط استثمارها، ولكون الاهتمام بها والبحث ‏عن أحكامها يلبي حاجة ماسة لتعريف الناس بفقه دينهم في المستجدات العصرية ويتلاقى مع ‏الجهود الأصلية للفقهاء في بيان أحكام المعاملات المالية وبخاصة أحكام السوق ونظام الحسبة ‏على الأسواق، وتشمل الأهمية الأسواق الثانوية التي تتيح للمستثمرين أن يعاودوا دخول السوق ‏الأولية وتشكل فرصة للحصول على السيولة وتشجع على توظيف المال ثقة بإمكان الخروج من ‏السوق عند الحاجة. ‏
وبعد الإطلاع على ما تناولته البحوث المقدمة بشأن نظم وقوانين الأسواق المالية القائمة وآلياتها ‏وأدواتها.
قرر : ‏
‏1- إن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته باعتبار ما ‏يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء ما في المال من حقوق دينية أو دنيوية. ‏
‏2- إن هذه الأسواق المالية - مع الحاجة إلى أصل فكرتها - هي في حالتها الراهنة ليست النموذج ‏المحقق لأهداف تنمية المال واستثماره من الوجهة الإِسلامية. وهذا الوضع يتطلب بذلك جهود ‏علمية مشتركة من الفقهاء والاقتصاديين لمراجعة ما تقوم عليه من أنظمة، وما تعتمده من آليات ‏وأدوات، وتعديل ما ينبغي تعديله في ضوء مقررات الشريعة الإِسلامية. ‏
‏3- إن فكرة الأسواق المالية تقوم على أنظمة إدارية وإجرائية، ولذا يستند الالتزام بها إلى تطبيق ‏قاعدة المصالح المرسلة فيما يندرج تحت أصل شرعي عام ولا يخالف نصاً أو قاعدة شرعية، ‏وهي لذلك من قبيل التنظيم الذي يقوم به ولي الأمر في الحرف والمرافق الأخرى وليس لأحد ‏مخالفة تنظيمات ولي الأمر أو التحايل عليها ما دامت مستوفية الضوابط والأصول الشرعية. ‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


 

... صندوق محرر اللاتيك

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 08:09 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
UaeMath,since January 2003@