العضو المميز الموضوع المميز المشرف المميز
المنتدى متاح للتصفح فقط ولا يقبل المشاركات الجديدة ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله المنتدى متاح للتصفح فقط ولا يقبل المشاركات الجديدة

آخر 10 مشاركات
كتب الرياضيات العربية (الكاتـب : - - الوقت: 07:41 PM - التاريخ: 05-03-2013)           »          أتيتكم ببشرى خاصه بتلميذتكم منتداي العزيز :) (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:02 PM - التاريخ: 06-07-2012)           »          كيف نحسب بعد الأرض عن الشمس بالرياضيات (الكاتـب : - - الوقت: 05:50 AM - التاريخ: 25-06-2012)           »          تجريب اللاتيك LaTex (الكاتـب : - - الوقت: 02:37 AM - التاريخ: 22-06-2012)           »          أخلاق المسلمين (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:57 AM - التاريخ: 20-05-2012)           »          مسألة محددات أرجو المساعدة في حلها (الكاتـب : - - الوقت: 07:52 PM - التاريخ: 16-05-2012)           »          طريقة جميله لإيجاد قيمة اللوغاريتم بدون حاسبة (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 02:59 AM - التاريخ: 16-05-2012)           »          كتاب قيم عن مسابقات الأولمبياد (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 01:33 AM - التاريخ: 04-12-2009)           »          س 6 : اتصال (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:39 PM - التاريخ: 03-12-2009)           »          امتحانات + الحل للثانوية العامة - مصر - 2008 (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:25 PM - التاريخ: 03-12-2009)


العودة   منتديات الرياضيات العربية السـاحة العـامـة مـواضيـع عـامـة
التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم Files Upload Center الراديو

البث الإذاعي الحي Join WebHost4Life.com موقع بلّغوا


 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-07-2009, 10:09 PM   رقم المشاركة : 31
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 لثقافة المسلم : التعريف بكتب السنة ( الحديث)
0 عالم الجن بين الحق والباطل
0 رقم (229)
0 رقم ( 242 )
0 Int [ sin(ln x) . dx ]






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


السندات ‏

إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ‏‏17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- آذار (مارس) 1990م. ‏
بعد إطِّلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة "الأسواق المالية" المنعقدة في ‏الرباط 20-24 ربيع الثاني 1410هـ/20-24/10/1989م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد ‏الإِسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإِسلامي للتنمية، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون ‏الإِسلامية بالمملكة المغربية. ‏
وبعد الإطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند ‏الاستحقاق، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط ‏سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم خصماً.
قرر: ‏
‏1- إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً ‏من حيث الإِصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها ‏خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو ‏تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً. ‏
‏2- تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها ‏الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات. ‏
‏3- كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة ‏لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار. ‏
‏4- من البدائل للسندات المحرمة - إصداراً أو شراء أو تداولاً - السندات أو الصكوك القائمة على ‏أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، ‏وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ‏ينالون هذا الربح إلاَّ إذا تحقق فعلاً.‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 21-07-2009, 10:10 PM   رقم المشاركة : 32
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم ( 241 )
0 رقم ( 266 )
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين هندسة للاعدادى
0 رقم (300)
0 عالم الجن بين الحق والباطل






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م. ‏
بعد إطِّلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة ‏الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23- ‏‏26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإِسلامية للعلوم الطبية. ‏
وفي ضوء ما انتهت إليه الندوة المشار إليها من أنه لا يقصد من ذلك نقل مخ إنسان إلى إنسان ‏آخر، وإنما الغرض من هذه الزراعة علاج قصور خلايا معينة في المخ عن إفراز مادتها ‏الكيمائية أو الهرمونية بالقدر السوي فتودع في موطنها خلايا مثيلة من مصدر آخر، أو علاج ‏فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض الإِصابات.
قرر : ‏
‏1- إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو الغدة الكظرية للمريض نفسه وفيه ميزة القبول ‏المناعي لأن الخلايا من الجسم نفسه، فلا بأس من ذلك شرعاً. ‏
‏2- إذا كان المصدر هو أخذها من جنين حيواني، فلا مانع من هذه الطريقة إن أمكن نجاحها ولم ‏يترتب على ذلك محاذير شرعية. وقد ذكر الأطباء أن هذه الطريقة نجحت بين فصائل مختلفة من ‏الحيوان ومن المأمول نجاحها باتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لتفادي الرفض المناعي. ‏
‏3- إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ جنين باكر (في الأسبوع ‏العاشر أو الحادي عشر) فيختلف الحكم على النحو التالي: ‏
‏(أ) الطريقة الأولى : أخذها مباشرة من الجنين الإِنساني في بطن أمه، بفتح الرحم جراحياً ‏وتستتبع هذه الطريقة إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه، ويحرم ذلك شرعاً إلاَّ إذا كان بعد ‏إجهاض طبعي غير متعمد أو إجهاض مشروع لإِنقاذ حياة الأم وتحقق موت الجنين، مع مراعاة ‏الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنة: قرار زراعة الأعضاء التناسلية لهذه ‏الدورة. ‏
‏(ب) الطريقة الثانية : وهي طريقة قد يحملها المستقبل القريب في طياته باستزراع خلايا المخ ‏في مزارع للإِفادة منها ولا بأس في ذلك شرعاً إذا كان المصدر للخلايا المستزرعة مشروعاً، ‏وتم الحصول عليها على الوجه المشروع. ‏
‏4- المولود اللادماغي : طالما ولد حياً، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن ‏يتحقق موته بموت جذع دماغه، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع، فإذا ‏مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى من ‏الإِذن المعتبر، وعدم وجود البديل وتحقق الضرورة وغيرها مما تضمنه القرار رقم (1) من ‏قرارات الدورة الرابعة لهذا المجمع. ولا مانع شرعاً من إبقاء هذا المولود اللادماغي على أجهزة ‏الإِنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ (والذي يمكن تشخيصه) للمحافظة على حيوية الأعضاء ‏الصالحة للنقل توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غيره بالشروط المشار إليها. ‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 21-07-2009, 10:11 PM   رقم المشاركة : 33
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 عالم الجن بين الحق والباطل
0 لثقافة المسلم : مصطلح الحديث - سؤال وجواب
0 جواب سؤال فى الهندسة التحليلية
0 رقم ( 289 )
0 لثقافة المسلم : الصيام بطريقة السؤال والجواب‏






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة ‏


إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م. ‏
بعد إطِّلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة ‏الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23- ‏‏26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإِسلامية للعلوم الطبية. ‏
وبعد الإطلاع على التوصيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المتخذتين في الندوة الثالثة التي ‏عقدتها المنظمة الإِسلامية للعلوم الطبية في الكويت 20 - 23 شعبان 1407هـ الموافق 18-‏‏21/4/1987م بشأن مصير البييضات الملقحة والتوصية الخامسة للندوة الأولى للمنظمة ‏الإِسلامية للعلوم الطبية المنعقدة في الكويت 11-14 شعبان 1403 هـ الموافق 24-27/5/1982م ‏في الموضوع نفسه.
قرر : ‏
‏1- في ضوء ما تحقق علمياً من إمكان حفظ البييضات غير ملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح ‏البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفادياً لوجود فائض من البييضات ‏الملقحة. ‏
‏2- إذا حصل فائض من البييضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن ‏تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي. ‏
‏3- يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة ‏دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع. ‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 21-07-2009, 10:12 PM   رقم المشاركة : 34
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى الهندسة الفراغية
0 لثقافة المسلم : حقائق الإسلام فى مواجهة الشبهات
0 من المشترك اللفظي في القرآن
0 رقم ( 269 )
0 لثقافة المسلم : مصطلح الحديث - سؤال وجواب






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء ‏


إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م. ‏
بعد اطِّلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة ‏الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23- ‏‏26/10/ 1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإِسلامية للعلوم الطبية. ‏
قرر : ‏
‏1- لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلاَّ في حالات ‏بضوابط لا بد من توافرها: ‏
‏(أ) لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر ‏الإِجهاض على الإِجهاض الطبيعي غير المتعمد والإِجهاض للعذر الشرعي ولا يلجأ لإِجراء ‏العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلاَّ إذا تعينت لإِنقاذ حياة الأم. ‏
‏(ب) إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته ‏والمحافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا ‏يجوز الاستفادة منه إلاَّ بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع ‏وهو: انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً. ‏
‏2- لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإِطلاق. ‏
‏3- لا بد أن يسند الإِشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة.
زراعة الأعضاء التناسلية إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس ‏بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار ‏‏(مارس) 1990م. ‏
بعد اطِّلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة ‏الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 إلى 26 ربيع الأول 1410هـ الموافق 23- ‏‏26/10/1990م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإِسلامية للعلوم الطبية.
قرر : ‏
‏1- زرع الغدد التناسلية : بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية ‏‏(الشفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زرعها في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعاً. ‏
‏2- زرع أعضاء الجهاز التناسلي : زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات ‏الوراثية - ما عدا العورات المغلظة - جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير ‏الشرعية المبينة في القرار رقم (1) للدورة الرابعة لهذا المجمع وهو :انتفاع الإنسان بأعضاء ‏جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً. ‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 21-07-2009, 10:13 PM   رقم المشاركة : 35
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 لثقافة المسلم : حقائق الإسلام فى مواجهة الشبهات
0 رقم ( 242 )
0 رقم ( 231 )
0 حلول مسائل أولمبياد متنوعة
0 رقم ( 294 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م. ‏
بعد اطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "زراعة عضو استؤصل في ‏حد أو قصاص". ‏
واستماعه للمناقشات التي درات حوله. ‏
وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة ‏بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، ونظراً إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب ‏الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلاَّ بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون ‏في جدية إقامة الحد وفاعليته.
قرر : ‏
‏1- لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة ‏المقررة شرعاً، ومنعاً للتهاون في استيفائها، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر. ‏
‏2- بما أن القصاص قد شرع لإِقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، ‏توفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص، إلا في الحالات ‏التالية: ‏
‏(أ) أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع. ‏
‏(ب) أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه. ‏
‏3- يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 21-07-2009, 10:14 PM   رقم المشاركة : 36
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم (292)
0 رقم (247)
0 لثقافة المسلم : الزكاة بطريقة السؤال والجواب
0 عالم الجن بين الحق والباطل
0 رقم ( 268 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


الأسواق المالية

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في ‏المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م. ‏
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "الأسواق المالية" الأسهم، ‏الاختيارات، السلع. ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر : ‏
أولاً: الأسهم : ‏
‏1- الإِسهام في الشركات : ‏
‏(أ) بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة ‏مشروعة أمر جائز. ‏
‏(ب) لا خلاف في حرمة الإِسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج ‏المحرمات أو المتاجرة بها. ‏
‏(ج) الأصل حرمة الإِسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن ‏أنشطتها الأساسية مشروعة. ‏
‏2- ضمان الإِصدار ‏under‏ ‏writing‏ : ‏
ضمان الإِصدار : هو الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإِصدار من الأسهم، ‏أو جزء من ذلك الإِصدار، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه ‏غيره وهذا لا مانع منه شرعاً إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الاسمية - أي المكتوبة على ‏السهم - بدون مقابل لقاء التعهد، ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه - غير ‏الضمان- مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم. ‏
‏3- تقسيط سداد قيمة السهم عند الاكتتاب : ‏
لا مانع شرعاً من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب فيه وتأجيل سداد بقية الأقساط، لأن ذلك ‏يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه، والتواعد على زيادة رأس المال، ولا يترتب على ذلك ‏محذور لأن هذا يشمل جميع الأسهم، وتظل مسؤولة الشركة بكامل رأس مالها المعلن بالنسبة ‏للغير، لأنه هو القدر الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة. ‏
‏4- السهم لحامله : ‏
بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي ‏وثيقة لإِثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعاً من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة ‏وتداولها. ‏
‏5- محل العقد في بيع السهم : ‏
إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم ‏عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة. ‏
‏6- الأسهم الممتازة(1) : ‏
لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من ‏الربح أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح. ‏
ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإِجرائية أو الإِرادية. ‏
‏7- التعامل في الأسهم بطرق ربوية : ‏
‏(أ) لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم، لما ‏في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا ‏وموكله وكاتبه وشاهديه. ‏
‏(ب) لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه السهم في ‏موعد التسليم، لأنه من بيع ما لا يملك البائع، ويقوي المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار ‏لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإِقراض. ‏
‏8- بيع السهم أو رهنه : ‏
يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعة ما يقتضي به نظام الشركة، كما لو تضمن النظام تسويغ البيع ‏مطلقاً أو مشروطاً بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء، وكذلك يعتبر النص في النظام ‏على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة. ‏
‏9- إصدار أسهم مع رسوم إصدار : ‏
إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم، لتغطية مصاريف الإِصدار، لا مانع منها شرعاً ما دامت ‏هذه النسبة مقدرة تقديراً مناسباً. ‏

‏(1) وهذه الأسهم مقدمة على الأسهم العادية في استحقاق الربح وفي ضمان القيمة الأسمية - أي ‏المكتوبة على السهم - والسبق إلى متاع الشركة في حال تصفيتها. 10- إصدار أسهم بعلاوة ‏إصدار أو حسم (خصم) إصدار : ‏
يجوز إصدار أسهم جديدة لزياة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقة للأسهم القديمة ‏‏(حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة) أو بالقيمة السوقية. ‏
‏11- تحديد مسؤولية الشركة المساهمة المحدودة : ‏
لا مانع شرعاً من إنشاء مساهمة ذات مسؤولية محدودة برأس مالها، لأن ذلك معلوم للمتعاملين ‏مع الشركة وبحصول العلم ينتفي الغرر عمن يتعامل مع الشركة. ‏
كما لا مانع شرعاً من أن تكون مسؤولية بعض المساهمين غير محدودة بالنسبة للدائنين بدون ‏مقابل هذا الالتزام. وهي الشركات التي فيها شركاء متضامنون وشركاء محدودو المسؤولية. ‏
‏12- حصر تداول الأسهم بسماسرة مرخصين، واشتراط رسوم للتعامل في أسواقها : ‏
يجوز للجهات الرسمية المختصة أن تنظم تداول بعض الأسهم بأن لا يتم إلاَّ بواسطة سماسرة ‏مخصوصين ومرخصين بذلك العمل لأن هذا من التصرفات الرسمية المحققة لمصالح مشروعة. ‏
وكذلك يجوز اشتراط رسوم لعضوية المتعامل في الأسواق المالية لأن هذا من الأمور التنظيمية ‏المنوطة بتحقيق المصالح المشروعة.
ثانياً : بيع الاختيارات : ‏
صورة العقد : إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف ‏أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة أو في وقتمعين إما مباشرة أو من خلال هيئة ‏ضامنة لحقوق الطرفين. ‏
حكمه الشرعي : ‏
إن عقود الاختيارات - كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية - هي عقود مستحدثة لا ‏تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة. ‏
وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه فإنه عقد غير جائز ‏شرعاً. ‏
وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها :
ثالثاً : التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة . ‏
‏1- السلع : ‏
يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى أربع طرق هي التالية :
الطريقة الأولى : ‏
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ‏ملك البائع وقبضه. ‏
وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثانية : ‏
أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانها بضمان هيئة السوق. وهذا ‏العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.
الطريقة الثالثة : ‏
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن ‏يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم. ‏
وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين. ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم لمعروفة(1)، فإذا ‏استوفى في شروط السلم جاز. ‏
وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها.
الطريقة الرابعة : ‏
أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن ‏يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس. ‏
وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلاً.
‏2- التعامل بالعملات : ‏
يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع المذكورة في التعامل بالسلع. ‏
ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة. ‏
أما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء شروط الصرف ‏المعروفة(2). ‏

‏(1) مثل تسليم الثمن في عند إجراء العقد فوراً من غير تأجيل. ‏
‏(2) التسلم والتسليم في مجلس العقد. ‏
‏3- التعامل بالمؤشر : ‏
المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق ‏معينة. وتجري عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية. ‏
ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده.
‏4- البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في السلع والعملات : ‏
ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات الشرعية وبخاصة بيع السلع ‏والصرف والوعد بالبيع في وقت آجل والإستصناع وغيرها. ‏
ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل وطرائق تطبيقها في سوق ‏إسلامية منظمة.‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 21-07-2009, 10:15 PM   رقم المشاركة : 37
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى الديناميكا
0 رقم ( 242 )
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى الهندسة الفراغية
0 رقم ( 295 )
0 رقم ( 268 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


البيع بالتقسيط ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م. ‏
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "البيع بالتقسيط". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ‏
‏1- البيع بالتقسيط جائز شرعاً، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل. ‏
‏2- الأوراق التجارية (الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع ‏للدَّين بالكتابة. ‏
‏3- إن حسم (خصم) الأوراق التجارية(1) غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا. ‏
‏4- الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين، (ضع ‏وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. وما دامت ‏العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم ‏الأوراق التجارية. ‏
‏5- يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من ‏الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً. ‏
‏6- إذا اعتبر الدين حالاًّ لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط ‏منه للتعجيل بالتراضي. ‏
‏7- ضابط الإِعسار الذي يوجب الإِنظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي ‏بدينه نقداً أو عيناً.‏

‏(1) وهي : صكوك مكتوبة قابلة للتداول، تمثل حقاً نقدياً أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود، ‏وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع كالشيك، أو في أجل قصير 6 شهور وهي أداة وفاء وأداة ائتمان.‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 22-07-2009, 12:45 AM   رقم المشاركة : 38
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم ( 272 )
0 رقم (292)
0 دروس في النحو والصرف
0 علامات الترقيم
0 رقم ( 240 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


البيع بالتقسيط ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م. ‏
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "البيع بالتقسيط". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر ‏
‏1- البيع بالتقسيط جائز شرعاً، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل. ‏
‏2- الأوراق التجارية (الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع ‏للدَّين بالكتابة. ‏
‏3- إن حسم (خصم) الأوراق التجارية(1) غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا. ‏
‏4- الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين، (ضع ‏وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. وما دامت ‏العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم ‏الأوراق التجارية. ‏
‏5- يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من ‏الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً. ‏
‏6- إذا اعتبر الدين حالاًّ لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط ‏منه للتعجيل بالتراضي. ‏
‏7- ضابط الإِعسار الذي يوجب الإِنظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي ‏بدينه نقداً أو عيناً.‏

‏(1) وهي : صكوك مكتوبة قابلة للتداول، تمثل حقاً نقدياً أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود، ‏وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع كالشيك، أو في أجل قصير 6 شهور وهي أداة وفاء وأداة ائتمان.‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 22-07-2009, 12:46 AM   رقم المشاركة : 39
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 من المشترك اللفظي في القرآن
0 رقم ( 268 )
0 رقم ( 266 )
0 علامات الترقيم
0 رقم ( 215 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


عقد الاستصناع(1) ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م. ‏
بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "عقد استصناع". ‏
وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد ‏الفقهية في العقود والتصرفات، ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، ‏وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإِسلامي.
قرر : ‏
‏1- إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توفرت ‏فيه الأركان والشروط. ‏
‏2- يشترط في عقد الاستصناع ما يلي : ‏
‏(أ) بيان جنس المُستَصنَع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. ‏
‏(ب) أن يحدد فيه الأجل. ‏
‏3- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة. ‏
‏4- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن ‏هناك ظروف قاهرة. ‏

‏(1) هو عقد على مبيع في الذمة شُرط فيه العمل، فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع : اصنع ‏لي الشيء الفلاني بكذا درهماً، وقبل الصانع ذلك، انعقد استصناعاً. ‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 22-07-2009, 12:47 AM   رقم المشاركة : 40
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين هندسة مستوية
0 رقم (230)
0 رقم ( 267 )
0 رقم ( 287 )
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى حساب المثلثات






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


بيع الوفاء ‏

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية ‏السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م. ‏
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "بيع الوفاء". ‏
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته : "بيع المال بشرط أن البائع ‏متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع".
قرر : ‏
‏1- إن حقيقة هذا البيع "قرض جر نفعاً" فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء. ‏
‏2- يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعاً.‏

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


 

... صندوق محرر اللاتيك

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 07:54 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
UaeMath,since January 2003@