العضو المميز الموضوع المميز المشرف المميز
المنتدى متاح للتصفح فقط ولا يقبل المشاركات الجديدة ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله المنتدى متاح للتصفح فقط ولا يقبل المشاركات الجديدة

آخر 10 مشاركات
كتب الرياضيات العربية (الكاتـب : - - الوقت: 07:41 PM - التاريخ: 05-03-2013)           »          أتيتكم ببشرى خاصه بتلميذتكم منتداي العزيز :) (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:02 PM - التاريخ: 06-07-2012)           »          كيف نحسب بعد الأرض عن الشمس بالرياضيات (الكاتـب : - - الوقت: 05:50 AM - التاريخ: 25-06-2012)           »          تجريب اللاتيك LaTex (الكاتـب : - - الوقت: 02:37 AM - التاريخ: 22-06-2012)           »          أخلاق المسلمين (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:57 AM - التاريخ: 20-05-2012)           »          مسألة محددات أرجو المساعدة في حلها (الكاتـب : - - الوقت: 07:52 PM - التاريخ: 16-05-2012)           »          طريقة جميله لإيجاد قيمة اللوغاريتم بدون حاسبة (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 02:59 AM - التاريخ: 16-05-2012)           »          كتاب قيم عن مسابقات الأولمبياد (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 01:33 AM - التاريخ: 04-12-2009)           »          س 6 : اتصال (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:39 PM - التاريخ: 03-12-2009)           »          امتحانات + الحل للثانوية العامة - مصر - 2008 (الكاتـب : - آخر مشاركة : - - الوقت: 11:25 PM - التاريخ: 03-12-2009)


العودة   منتديات الرياضيات العربية السـاحة العـامـة مـواضيـع عـامـة
التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم Files Upload Center الراديو

البث الإذاعي الحي Join WebHost4Life.com موقع بلّغوا


 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-07-2009, 02:08 PM   رقم المشاركة : 11
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 لثقافة المسلم : حكم الفرقة الضالة المنكرة للسنة
0 لثقافة المسلم : حقائق الإسلام فى مواجهة الشبهات
0 رقم (229)
0 لثقافة المسلم : الإخبار بأحداث آخر الزمان
0 رقم ( 241 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


ما معنى أن من خصائص الشرع الإسلامي التيسير ورفع الحرج؟

الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي اسم المفتي

التيسير ورفع الحرج:

من خصائص التشريع في الإسلام: التيسير ورفع الحرج عن المكلفين. وهذا التيسير روح يسري في جسم الشريعة كلها، كما تسري العصارة في أغصان الشجرة الحية. وهذا التيسير مبني على رعاية ضعف الإنسان، وكثرة أعبائه، وتعدد مشاغله، وضغط الحياة ومتطلباتها عليه. وشارع هذا الدين رؤوف رحيم، لا يريد بعباده عنتًا ولا رهقًا، إنما يريد لهم الخير والسعادة وصلاح الحال والمآل. في المعاش والمعاد.

كما أن هذا الدين لم يجئ لطبقة خاصة، أو لإقليم محدود، أو لعصر معين، بل جاء عامًا لكل الناس، في كل الأرض، وفي كل الأزمان والأجيال، وإن نظاما يتسم بهذا التعميم وهذه السعة، لا بد أن يتجه إلى التيسير والتخفيف، ليتسع لكل الناس، وإن اختلف بهم المكان والزمان والحال.

وهذا ما يحسه ويلمسه كل من عرف هذا الدين.

فالقرآن ميسر للذكر، والعقيدة ميسرة للفهم، كما أن الشريعة ميسرة للتنفيذ والتطبيق. ليس فيها تكليف واحد يتجاوز طاقة المكلفين، كيف وقد أعلن القرآن هذه الحقيقة في أكثر من آية، فقال: (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها)، (لا تكلف نفس إلا وسعها)، (لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها)، كما علم المؤمنين أن يدعوا ربهم فيقولون:

(ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به)، وقد ورد في الصحيح: أن الله استجاب لهم.

وقد نفي القرآن كل حرج عن هذه الشريعة، كما نفي عنها العنت والعسر، وأثبت لها التخفيف واليسر. قال تعالى وهو يحدثنا عن رخص الصيام، من الفطر للمريض والمسافر: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).

وجاءت الأحاديث النبوية تؤكد هذا الاتجاه القرآني إلى التيسير نقرأ فيها: "بعثت بحنيفية سمحة".

"إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين".

"يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا".

وقد كانت سمة الرسول المميزة له في كتب أهل الكتاب هي سمة الميسر، ورافع الآصار، والأغلال التي أرهقت أهل الأديان السابقة، كما قال تعالى: (يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم).

ومن أدعية القرآن التي علمها للمؤمنين: (ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا).

ولا غرو أن شرع الإسلام الرخص عند وجود أسبابها. وذلك كالترخيص في التيمم لمن خاف التضرر باستعمال الماء لجرح أو لبرد شديد، ونحو ذلك، لقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا)، (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة).

وكذلك الترخيص في الصلاة قاعدًا لمن تضرر الصلاة قائمًا، والصلاة بالإيماء مضطجعًا، أو مستلقيًا لمن تؤذيه الصلاة قاعدًا.

ومثل ذلك الترخيص في الإفطار للحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما، وكذلك لمن كان مريضًا أو على سفر، ومثله الترخيص للمسافر في القصر والجمع في الصلاة.

وجاء في الحديث: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته".

وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من شدد على نفسه، وصام في السفر، مع شعوره بشدة المشقة، وحاجته إلى الفطر، فقال في مثله: "ليس من البر الصيام في السفر".

ومن هنا أصبح من القواعد الفقهية الأساسية المقررة لدى المذاهب الإسلامية كافة، هذه القاعدة الجليلة: "المشقة تجلب التيسير". وهي أصل له فروع كثيرة وفيرة في شتى أبواب الفقه. وقد ذكرها العلامة ابن نجيم الحنفي، تفريعًا على هذه القاعدة، أو تأكيدًا لها، لا يتسع المجال هنا لإثباتها، فليرجع إليها من شاء التوسع والتفصيل.

وهناك أشياء متعددة اعتبرتها الشريعة من أسباب التيسير والتخفيف، منها: المرض، والسفر، والإكراه، والخطأ والنسيان، وعموم البلوى، ولكل منها أحكام فصلتها كتب الشريعة.

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 02:09 PM   رقم المشاركة : 12
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم ( 262 )
0 لثقافة المسلم : قضايا فقهية معاصرة
0 رقم (243)
0 رقم ( 295 )
0 لثقافة المسلم : القضاء والقدر - سؤال وجواب






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


هل لدى المسلمين في مصادر التشريع الأساسية من الضوابط ومن التشريعات والأخلاقيات والمبادئ التي يمكن أن تكفل علاقات إنسانية راقية في المجتمع الدولي بحيث تغني عن المصادر الموجودة الآن والتي تتصف بالانحياز والظلم للأمم المستضعفة؟

الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي اسم المفتي

المسلمون لديهم قواعد ومبادئ تؤدي إلى إنسانية راقية ومتعاونة ومتعارفة.
ومن هذه المبادئ والقواعد، المساواة الإنسانية :ـ فالقرآن الكريم يقول (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم).
ولقد رأينا كيف فضل الناس بعضهم بعضاً، وفاضلوا بين الناس بأسباب عرقية أو لونية أو لغوية أو طبقية؛ ولكن الإسلام لم يفرق بين الناس بأي سبب من هذه الأسباب، واعتبر الإنسانية كلها واحدة، أسرة واحدة، اشتركوا في العبودية لله والبنوة لآدم، فأنا أقصد المساواة في أصل التكليف وفي الكرامة الإنسانية، (ولقد كرمنا بني آدم)، وأصل التكليف (يا أيها الناس) خطاب للجميع والنبي صلى الله عليه وسلم قال (أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد) فمعناها أنهم اشتركوا في العبودية لرب واحد والبنوة لأب واحد لآدم (كلكم لآدم وآدم من تراب) فهذه هي الأصل الأول والمبدأ الأول الذي يقدمه الإسلام للإنسانية.
هناك مبدأ ثانٍ هو العدالة، عدل الله لجميع عباد الله، العدل في الإسلام ليس للعرب دون العجم، ليس لأهل الشرق دون أهل الغرب، ليس للمسلمين دون غير المسلمين العدل للجميع، القرآن يقول (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) فنزلت حوالي 9 آيات في سورة النساء تدافع عن يهودي اتهم ظلماً في جريمة لم يرتكبها، فالعدل الإسلامي لكل الناس.
مبدأ ثالث وهو: السلام لمن يسالم، لا حرب إلا لمن يحارب، حتى أنه من حارب ثم جنح للسلم، كما قال القرآن (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم).
مبدأ رابع هو : الدفاع عن المستضعفين في الأرض (وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً، واجعل لنا من لدنك نصيراً).
مبدأ خامس هو : التعاون على البر والتقوى، وتحريم التعاون على الإثم والعدوان، أن نقف جميعاً في وجه المعتدين والظالمين والجبارين في الأرض، المسلمون يفتحون ذراعهم ويتعاونون مع كل من يقف معهم في هذه الناحية.
هناك مبادئ كثيرة في هذا المجال؛ فالمسلمون أصحاب دعوة عالمية ورسالة عالمية، فالرسالة المحمدية لم تجئ للعرب وحدهم ولا لأهل إقليم دون إقليم، ولا لأهل جيل دون جيل، هذه رسالة عامة خالدة، ليكون للعالمين نذيراً (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 02:10 PM   رقم المشاركة : 13
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 لثقافة المسلم : الزكاة بطريقة السؤال والجواب
0 لثقافة المسلم : الصيام بطريقة السؤال والجواب‏
0 رقم (293)
0 لثقافة المسلم : قضايا فقهية معاصرة
0 لثقافة المسلم : التعريف بكتب السنة ( الحديث)






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


ما هي الحاكمية العليا التي لا ينبغي للبشر التدخل فيها؟

الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي اسم المفتي

الحق أن فكرة الحاكمية أساء فهمها الكثيرون وأدخلوا في مفهومها ما لم يرده أصحابها فالحاكمية المقصودة هي الحاكمية العليا أي الحاكمية التشريعية التي يجب أن تكون لله وحده وليست لأحد من خلقه ؛ هذه هي الحاكمية العليا والمطلقة التي لا يحدها ولا يقيدها شيء فهي من دلائل وحدانية الألوهية.
وهذه الحاكمية بهذا المعنى لا تنفي أن يكون للبشر قدر من التشريع أذن به الله لهم إنما هي تمنع أن يكون لهم استقلال بالتشريع غير مأذون من الله وذلك مثل التشريع الديني المحض كالتشريع في أمر العبادات بإنشاء عبادات وشعائر من عند أنفسهم أو بالزيادة فيما شرع لهم باتباع الهوى أو بالنقص منه كما أو كيفًا أو بالتحريف والتبديل فيه زمانا أو مكانا أو صورة، ومثل ذلك التشريع في الحلال والحرام؛ كأن يحلوا ما حرم الله، أو يحرموا ما أحل الله، وهو ما اعتبره النبي نوع من الربوبية وفسر به قوله تعالى في شأن أهل الكتاب:.
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله). (التوبة 31).
وكذلك التشريع فيما يصادم النصوص الصحيحة الصريحة كالقوانين التي تقر المنكرات أو تشيع الفواحش ما ظهر منها وما بطن أو تعطل الفرائض المحتمة أو تلغي العقوبات اللازمة أو تتعدى حدود الله المعلومة.
أما فيما عدا ذلك فمن حق المسلمين أن يشرعوا لأنفسهم وذلك في دائرة ما لا نص فيه أصلاً وهو كثير وهو من المسكوت عنه الذي جاء فيه حديث: (وما سكت عنه فهو عفو) (رواه الحاكم من حديث أبي الدرداء وصححه ووافقه الذهبي) وهو يشمل منطقة فسيحة من حياة الناس.
ومثل ذلك ما نص فيه على المبادئ والقوانين العامة دون الأحكام الجزئية والتفصيلية كما في قضية الشورى ومن ثم يستطيع المسلمون أن يشرعوا لأنفسهم من دينهم في مناطق واسعة من حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية غير مقيدين إلا بمقاصد الشريعة الكلية، وقواعدها العامة وكلها تراعي جلب المصالح ودرء المفاسد ورعاية حاجات الناس أفرادًا وجماعات.
وكثير من القوانين التفصيلية المعاصرة لا تتنافى مع الشريعة في مقاصدها الكلية ولا أحكامها الجزئية لأنها قامت على جلب المنفعة ودفع المضرة ورعاية الأعراف السائدة.
وذلك مثل قوانين المرور أو الملاحة أو الطيران أو العمل والعمال أو الصحة أو الزراعة أو غير ذلك مما يدخل في باب السياسة الشرعية وهو باب واسع .
ومن ذلك تقييد المباحث تقييدًا جزئيًا ومؤقتًا كما منع سيدنا عمر الذبح في بعض الأيام وكما كره لبعض الصحابة الزواج من غير المسلمات حتى لا يقتدي بهم الناس ويكون في ذلك فتنة على المسلمات.
والأستاذ المودودي - وهو أشهر من نادى بالحاكمية وتشدد فيها - وقد جعل للناس متسعًا في التشريع فيما وراء القطعيات والأحكام الثابتة والحدود المقررة وذلك عن طريق تأويل النصوص وتفسيرها وعن طريق القياس وطريق الاستحسان وطريق الاجتهاد.

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 02:12 PM   رقم المشاركة : 14
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 حلول مسائل أولمبياد متنوعة
0 رقم ( 231 )
0 لثقافة المسلم : ترجمة الأئمة الأربعة
0 رقم ( 185 )
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى المتتابعات






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


هل عطل عمر بن الخطاب رضى الله عنه العمل ببعض النصوص وقدم رأيه عليها كما يشاع هذا عنه ؟


الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي

إن عمر بن الخطاب ـ كغيره من فقهاء الصحابة ـ كان وَقَّافًا عند نصوص الكتاب والسنة، لا يُقَدِّم عليهما رأيه ولا رأي غيره، ما دام الحكم قد استبان له من النص، لا يقدم عليهما رأيه ولا رأي غيره، ما دام الحكم قد استبان له من النص، كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (الحجرات: 1).
ولهذا كان مما وصف به عمر: أنه كان وَقَّافًا عند كتاب الله (روى ذلك البخاري).

وهذه بدهية تاريخية تَشْهد لها وقائع لا تُحْصَر من سيرة عمر.
(أ) من ذلك: الحادثة الشهيرة التي رَدَّت فيها المرأة عليه وهو يخطب فوق المنبر، محاولاً تحديد المهور، مستشهدًا بمهور بنات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأزواجه، فما كان إلا أن عارضته امرأة في المسجد بقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) (النساء: 20) وما كاد عمر يسمع هذه الآية من المرأة حتى رجع عن رأيه قائلاً كلمته الشهيرة: أصابت المرأة وأخطأ عمر (ذكر الواقعة ابن كثير، وعزاها إلى أبي يعلى في مسنده عن مسروق، وقال: إسناده جيد قوي. كما عزاها إلى ابن المنذر أيضًا "ج 1/467).
هذا مع أن الآية الكريمة ليست نَصًّا صريحًا في القضية، ويمكن أن يُحْمَل ذكر القنطار فيها على المبالغة. فالمبالغة أحيانًا تكون بالتكثير كما هنا، وأحيانًا تكون بالتقليل كما في حديث أبي بكر: "والله لو منعوني عقالاً كانوا يُؤَدُّونَه لرسول الله لقاتلتهم عليه".
ورغم هذا، عدل عن رأيه في التحديد، لِمَا لاح له من ظاهر الآية.

(ب) روى محمد بن إبراهيم التيمي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: "أصبح أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يعوها، وتفلتت منهم أن يَرْوُوها، فاستبقوها بالرأي".
وروى عنه حرقة بن أبي عبد الله أنه قال: "أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا: لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم".
وقد روى هذا المعنى عن عمر من عدة طرق بأسانيد في غاية الصحة، كما قال العلامة ابن القيم (إعلام الموقعين ج 1 ص 55)

(جـ) وعن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: "أيها الناس، اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني وأني لأرد أمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ برأيي، فأجتهد ولا آلو، وذلك يوم أبي جندل، والكتاب يكتب، وقال: اكتبوا: "بسم الله الرحمن الرحيم" فقال: يَكْتُب: "باسمك اللهم" فرضى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأَبَيْتُ. فقال: يا عمر، تراني قد رضيت وتأبى؟! (إعلام الموقعين ج 1 ص 55ـ56).

(د) وروى الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح "القاضي":
"إذا حضر أمر لابد منه، فانظر ما في كتاب الله، فاقْضِ به. فإن لم يكن، ففيما قضى به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإن لم يكن فأنت بالخِيَار، فإن شئت أن تجتهد رأيك، فاجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامراني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرًا لك، والسلام.

(هـ) وفي معاملة المجوس، وتحديد علاقة الدولة الإسلامية بهم لم يَدْرِ عمر ما يصنع بهم، وكيف يعاملهم، حتى روى له عبد الرحمن بن عوف، أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخذ الجزية من مجوس البحرين، فعمل به.

(و) وأراد قسمة مال الكعبة، حتى احتج عليه أبي بن كعب بأن النبي ـ صلى الله عليه
وسلم ـ لم يفعل ذلك، فأمسك.

(ز) وكان يرد النساء اللواتي حضن "في الحج" ونفرن قبل أن يودعن البيت، حتى أخبر أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رخص للحائض في ترك طواف الوداع، فأمسك عن ردهن، اتباعًا لأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم.

(ح) وكان يفاضل بين ديات الأصابع ـ على أساس تفاوتها في المنافع ـ حتى بلغه عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المساواة بينها، فترك قوله وأخذ بالمساواة.

(ط) وكان يرى الدية للعصبة فقط، وأن المرأة لا تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زوجها، فلما أخبره الضحاك بن سفيان بأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَرِثَ المرأة بالدية، رجع عن قوله.

(ي) وأراد رجْم مجنونة، حتى أُعلم بقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: "رفع العلم عن ثلاث.." فأمر ألا ترجم.

(ك) وأنكر على حسان الإنشاد في المسجد، فأخبره هو وأبو هريرة: أنه قد أنشد فيه بحضرة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فسكت عمر.

(ل) وهم بترك الرَّمَل في الطواف "والرمل: سرعة المشي مع تقارب الخُطَا" ثم ذكر أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فعله فقال: لا يُحَبُّ لنا تركه" (انظر: الإحكام في أصول الأحكام لان حزم ج 1 ص 144، 145).

هذا هو عمر، وهذه مواقفه أمام النصوص ـ التي لم يصل معظمها إلى مرتبة القطعية ـ اتباع والتزام، ونزول عن رأيه إلى مقتضاها، فكيف يقال: إنه علق نصوصًا قطعية بمجرد رأيه واجتهاده؟!!.

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 02:13 PM   رقم المشاركة : 15
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم ( 261 )
0 رقم (293)
0 رقم ( 242 )
0 رقم ( 240 )
0 رقم ( 268 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


هل من الممكن أن يتجزأ الاجتهاد؟

الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي اسم المفتي

الواقع أن القضية قد اختلفوا فيها. وأول من رأيته أثارها الإمام الغزالي في "المستصفي" فبعد أن فرغ من ذكر الشروط التي لا بد منها للمجتهد قال: "دقيقة في التخفيف يغفل عنها الكثيرون" ثم قال:

"اجتماع هذه العلوم الثمانية - يقصد شروط الاجتهاد - إنما يشترط في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع، وليس الاجتهاد عندي منصبًا لا يتجزأ، بل يجوز أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض. فمن عرف طريق النظر والقياس فله أن يفتي في مسألة قياسية، وإن لم يكن ماهرا في علم الحديث. فمن ينظر في مسألة المشتركة يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفا بأصول الفرائض ومعانيها، وإن لم يكن قد حصل الأخبار التي وردت في مسألة تحريم المسكرات، أو في مسألة النكاح بلا ولى، فلا استمداد لنظر هذه المسألة منها ولا تعلق لتلك الأحاديث بها، فمن أين تصير الغفلة عنها أو القصور عن معرفتها نقصا؟ ومن عرف أحاديث قتل المسلم بالذمي وطريق التصرف فيه، فما يضره قصوره عن علم النحو الذي يعرف قوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [سورة المائدة:6] وقس عليه ما في معناه، وليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة، فقد سئل مالك رحمه الله عن أربعين مسألة، فقال في ستة وثلاثين منها: لا أدري. وكم توقف الشافعي رحمه الله، بل الصحابة في المسائل. فإذا لا يشترط إلا أن يكون على بصيرة فيما يفتي، فيفتي فيما يدري ويدري أنه يدري ويميز بين ما لا يدري وبين ما يدري فيتوقف فيما لا يدري ويفتي فيما يدري".

وما قاله الغزالي ذهب إليه جماعة، وعزاه الصفي الهندي إلى الأكثرين وحكاه صاحب "النكت" عن أبي علي الجبائي، وأبي عبدالله البصري من المعتزلة، قال ابن دقيق العيد: وهو المختار، لأنه قد تمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية حتى تحصل المعرفة بمآخذ أحكامه، وإذا حصلت المعرفة بالمأخذ أمكن الاجتهاد.

وذهب آخرون إلى المنع، لأن المسألة في نوع من الفقه ربما كان أصلها في نوع آخر منه، ومال إلى ذلك الشوكاني، لأن من لا يقتدر على الاجتهاد في بعض المسائل، لا يقتدر عليه في البعض الآخر، وأكثر علوم الاجتهاد يتعلق بعضها ببعض، ويأخذ بعضها بحجز بعض، ولا سيما ما كان من علومه مرجعه إلى ثبوت الملكة، فإنها إذا تمت كان مقتدرا على الاجتهاد في جميع المسائل، وإن احتاج بعضها إلى مزيد بحث. وإن لم تثبت لم يقتدر على شيء من ذلك، ولا يثق من نفسه لتقصيره، ولا يثق به الغير لذلك.

ويؤيد الشوكاني ذلك: بأنهم اتفقوا على أن المجتهد لا يجوز له الحكم بدليل حتى يحصل له غلبة الظن بحصول المقتضى وعدم المانع، وإنما يحصل ذلك للمجتهد المطلق.. وأما غيره فلا يحصل له ذلك.. فإن ادعاه فهو مجازف، وتتضح مجازفته بالبحث معه.

وقال المحقق ابن القيم في "أعلام الموقعين ":

"الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره، أو من باب من أبوابه، كمن استفرغ وسعه في نوع من العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم، أو في باب الجهاد أو الحج، أو غير ذلك، فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه، ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره، وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه: أصحها الجواز، بل هو الصواب المقطوع به. والثاني: المنع. والثالث: الجواز في الفرائض دون غيرها.

فحجة الجواز أنه قد عرف الحق بدليله، وقد بذل جهده في معرفة الصواب: فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع.

وحجة المنع تعلق أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض، فالجهل ببعضها مظنة للتقصير في الباب والنوع الذي قد عرفه، ولا يخفى الارتباط بين كتاب النكاح والطلاق والعدة وكتاب الفرائض، وكذلك الارتباط بين كتاب الجهاد وما يتعلق به، وكتاب الحدود والأقضية والأحكام، وكذلك عامة أبواب الفقه.

ومن فرق بين الفرائض وغيرها رأى انقطاع أحكام قسمة المواريث ومعرفة الفروض ومعرفة مستحقها عن كتاب البيوع والإجارات والرهون والنضال وغيرها، وعدم تعلقها بها، وأيضا فإن عامة أحكام المواريث قطعية، وهي منصوص عليها في الكتاب والسنة.

فإن قيل: فما تقولون فيمن بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين هل له أن يفتي بهما؟

قيل: نعم، يجوز في أصح القولين، وهما وجهان لأصحاب الإمام أحمد، وهل هذا إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله، وجزى الله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة خيرا، ومنع هذا من الإفتاء بما علم خطأ محض، وبالله التوفيق".

وتجزؤ الاجتهاد يشبه ما عرفه عصرنا من أنواع التخصص الدقيق، فمثلا في القانون لا يوجد أستاذ في كل فروع القانون، بل في المدني أو الجنائي أو الإداري أو الدولي مثلا.. وقد يكون أحدهم أستاذا كبيرا يرجع إليه، ويؤخذ برأيه في اختصاصه، وهو شبه عامي في المجالات الأخرى.

وعلى هذا يستطيع أستاذ الاقتصاد المتمكن إذا درس ما يتعلق به في الفقه الإسلامي والمصادر الإسلامية ـ دراسة مستوعبة ـ أن يجتهد في هذا الباب وحده لا يتعداه. ومثل ذلك أستاذ القانون الجنائي، أو الدستوري، أو أستاذ علم الاجتماع، كل في اختصاصه.

وهذا إنما يتم بشرطين:

الأول: أن تكون لديه الأهلية العلمية العامة للفهم والاستنباط، بمعنى أن عنده إلماما مناسبا بمثله بالشروط التي سبق ذكرها بالنسبة للمجتهد المطلق.

الثاني: أن يدرس موضوعه أو مسألته دراسة مستوعبة، بحيث يحيط بها من جميع جوانبها، حتى يتمكن من الاجتهاد فيها.

ولكن العلامة أحمد إبراهيم يرى أن مثل هذا لا ينبغي أن يسمى مجتهدا جزئيا، لأن ملكة الاجتهاد والاستنباط لا تتجزأ، وهي إذا ثبتت لشخص قدر بها على الاستنباط في كل أبواب الشريعة، فهو في الحقيقة محصل للأحكام في هذا الباب وعارف بأصوله وأدلته فقط. وليس هذا هو المراد بالاجتهاد وهذا ميل إلى القول بعدم التجزئ.

ولا شك أن الاجتهاد الحقيقي والكامل هو الاجتهاد المطلق، والمجتهد المطلق هو القادر على النظرة المحيطة المستوعبة التي يعجز عنها المجتهد الجزئي. إن صحت تسميته مجتهدا. والذي يجدد للأمة دينها، كما بشر بذلك الحديث، إنما هو المجتهد بإطلاق، ولكنا لا نرفض ثمرات هذا النوع من الاجتهاد الجزئي، مادام قد قام على أساس علمي ومنهجي مكين. وجل أطروحات الدراسات العليا للماجستير أو الدكتوراه إنما هي لون من هذا الاجتهاد الجزئي، قصد به دراسة موضوع أو قضية معينة، واستيعابها من كل جوانبها. وبيان الحكم فيها. وكثيرا ما تؤدي إلى نتائج علمية لها قيمتها عند أهل الذكر.

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 02:13 PM   رقم المشاركة : 16
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم (230)
0 جواب سؤال فى الهندسة التحليلية
0 رقم (275)
0 لثقافة المسلم : القضاء والقدر - سؤال وجواب
0 رقم (229)






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


كيف يعرف المسلم المصالح والمفاسد أمن العقل أم من الشرع؟

الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي

بسم الله الرحمن الرحيم

المصالح المرعية: إما مصالح دنيوية، أو مصالح أُخروية، أو مصالح دنيوية وأُخروية معاً. ومثل ذلك المفاسد من غير شك.
وكل منها له طريق إلى معرفته من العقل أو من الشرع أو من كليهما.

وقد فصَّل الإمام عز الدين بن عبد السلام " فيما تُعرف به المصالح والمفاسد وفي تفاوتهما ".
وما أبلغ ما قاله في كتابه الفريد " قواعد الأحكام في مصالح الأنام ":
" ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل، وذلك معظم الشرائع؛ إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة من نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، وأن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن.
واتفق الحكماء على ذلك. وكذلك الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأموال والأعراض، وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال.
وإن اختُلِف في بعض ذلك، فالغالب أن ذلك لأجل الاختلاف في التساوي والرجحان، فيتحير العباد عند التساوي ويتوقفون إذا تحيروا في التفاوت والتساوي.
وكذلك الأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء أدناهما، ويجلبون أعلى السلامتين والصحتين ولا يبالون بفوات أدناهما، ويتوقفون عند الحيرة في التساوي والتفاوت، فإن الطب كالشرع وُضِع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك. فإن تعذر درء الجميع أو جلب الجميع، فإن تساوت الرّتب تخيَّر، وإن تفاوتت استعمل الترجيح عند عرفانه، والتوقف عند الجهل به. والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب، فإن كل واحد منهما موضوع لجلب مصالح العباد ودرء مفاسدهم.
وكما لا يحل الإقدام للتوقف في الرجحان في المصالح الدينية حتى يظهر له الراجح، فكذلك لا يحل للطبيب الإقدام مع التوقف في الرجحان إلى أن يظهر له الراجح، وما يحيد عن ذلك في الغالب إلا جاهل بالصالح والأصلح، والفاسد والأفسد، فإن الطباع مجبولة على ذلك بحيث لا يخرج عنه إلا جاهل غلبت عليه الشقاوة أو أحمق زادت عليه الغباوة. فمن حرَّم ذبح الحيوان من الكفرة، رام ذلك مصلحة للحيوان فحاد عن الصواب؛ لأنه قدم مصلحة حيوان خسيس على مصلحة حيوان نفيس، ولو خلوا عن الجهل والهوى لقدَّموا الأحسن على الأخس، ولدفعوا الأقبح بالتزام القبيح: ( فمن يهدي من أضل الله، وما لهم من ناصرين )؟! (الروم: 29). فمن وفَّقه الله وعصمه أطلعه على دق ذلك وجله، ووفقه للعمل بمقتضى ما أطلعه عليه، فقد فاز، وقليل ما هم. قال ( الشاعر ):

وقد كنا نعُدهمو قليلاً
فقد صاروا أقل من القليل!

وكذلك المجتهدون في الأحكام، من وفَّقه الله وعصمه من الزلل أطلعه الله على الأدلة الراجحة فأصاب الصواب، فأجره على قصده وصوابه، بخلاف من أخطأ الرجحان فإن أجره على قصده واجتهاده، ويُعفى عن خطئه وزلَلِه. وأعظم من ذلك الخطأ فيما يتعلق بالأصول.
واعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد، نظراً لهم من رب الأرباب، كما ذكرنا في هذا الكتاب، فلو خيَّرتَ الصبي الصغير بين اللذيذ والألذ لاختار الألذ، ولو خُيِّر بين الحسن والأحسن لاختار الأحسن، ولو خُيِّر بين فلس ودرهم لاختار الدرهم، ولو خُيِّر بين درهم ودينار لاختار الدينار. ولا يُقدِّم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح، أو شقي متجاهل لا ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت ".
وأما مصالح الآخرة ومفاسدها فلا تُعرف إلا بالنقل.
ومصالح الدارين ومفاسدهما في رتب متفاوتة. فمنها ما هو في أعلاها، ومنها ما هو في أدناها، ومنها ما يتوسط بينهما، وهو مقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه.
فكل مأمور به ففيه مصلحة الدارين أو إحداهما، وكل منهي عنه ففيه مفسدة فيهما أو في إحداهما، فما كان من الاكتساب محصلاً لأحسن المصالح فهو أفضل الأعمال، وما كان منهما محصلاً لأقبح المفاسد فهو أرذل الأعمال. فلا سعادة أصلح من العرفان والإيمان وطاعة الرحمن، ولا شقاوة أقبح من الجهل بالديَّان والكفر والفسوق والعصيان.
ويتفاوت ثواب الآخرة بتفاوت المصالح في الأغلب، ويتفاوت عقابها بتفاوت المفاسد في الأغلب، ومعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابها. والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها، فلا نسبة بمصالح الدنيا ومفاسدها إلى مصالح الآخرة ومفاسدها، لأن مصالح الآخرة خلود الجنان ورضا الرحمن، مع النظر إلى وجهه الكريم، فيا له من نعيم مقيم! ومفاسدها خلود النيران وسخط الديَّان مع الحجب عن النظر إلى وجهه الكريم، فيا له من عذاب أليم!
والمصالح ثلاثة أنواع: أحدها مصالح المباحات، الثاني مصالح المندوبات، الثالث مصالح الواجبات.
والمفاسد نوعان: أحدهما مفاسد المكروهات، الثاني مفاسد المحرَّمات.

أما مصالح الدارين وأسبابها ومفاسدهما فلا تُعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيء طُلِب من أدلة الشرع، وهي الكتاب والسُنَّة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلال الصحيح، وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات، فإن خفي شيء من ذلك طُلِب من أدلته، ومن أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد راجحهما ومرجوحهمافليعرض ذلك على عقله، بتقدير أن الشرع لم يرد به، ثم يبني عليه الأحكام، فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك، إلا ما تعبَّد الله به عباده، ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته، وبذلك تعرف حسن الأعمال وقبحها، مع أن الله عز وجل، لا يجب عليه جلب مصالح الحسن، ولا درء مفاسد القبيح، كما لا يجب عليه خلق ولا رزق ولا تكليف ولا إثابة ولا عقوبة، وإنما يجلب مصالح الحسن ويدرأ مفاسد القبيح طَوْلاً منه على عباده وتفضلاً.

والله أعلم

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 02:14 PM   رقم المشاركة : 17
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 لثقافة المسلم : العقيـــــدة الصحيحـة وما يضادها
0 رقم ( 269 )
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى الهندسة الفراغية
0 رقم ( 240 )
0 رقم ( 273 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


هل من الضروري على الفقيه أن يبين الحكمة من كل تشريع سواء في العبادات أو العادات ؟

الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي اسم المفتي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
بيان الحكمة من التشريع، حتى يقتنع به العقل، ويطمئن به القلب لا بأس به، فإن الله تعالى حكيم، لم يشرع شيئًا إلا لحكمة، كما لم يخلق شيئًا إلا لحكمة. وهو كما تنزه عن الباطل في خلقه (ربَّنا ما خلقتَ هذا باطلاً سبحانك) (آل عمران :191) تنزه عن العبث في شرعه، حتى إن القرآن الكريم جعل للعبادات المحضة عللاً وحِكَمًا مفهومة... كما في قوله عن الصلاة : (إنَّ الصلاةَ تنهى عن الفحشاءِ والمنكرِ) (العنكبوت : 45) وقال في تعليل فرضية الصيام: (لعلكم تتقون) (البقرة: 183) وفي الحج: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ويَذْكُروا اسمَ اللهِ) (الحج: 28) كما قال في الزكاة: (تُطَهِّرُهم وتُزَكِّيهِمْ بِهَا) (التوبة: 103).
وينبغي الاستفادة مما يكتبه الاختصاصيون في هذا العصر، مِمَّا يُفيدنا في بيان حكمة الشرع، واشتماله على أعلى المصالح للبشر، مثل ما يكتبه الأطباء في بيان مضار الخمر وأكل لحم الخنزير، والأمراض الخطيرة التي تنشأ من اقتراف الزنى، والشذوذ الجنسي، ونحو ذلك.
ومثله ما يكتبه الاقتصاديون عن الآثار المدمرة للربا في الحياة الإنسانية..
وما يكتبه النفسيون عن أثر الصلاة والعبادة في تكوين الشخصية السوية القوية المتمتعة بالسكينة والطمأنينة، والتي لا تنهار لأوّل صدمة.
على أنه يجب الحذر والتحذير من التعليلات (القاصرة) التي تفتح بابًا للمتحللين والمنكرين، مثل تعليل تحريم الربا باستغلال حاجة الفقير، وتعليل تحريم الزنى بمنع اختلاط الأنساب، فهذه وما شابهها تعليلات صحيحة، ولكنها قاصرة لا تغطي كل الصور الواقعية.
ففي عصرنا نجد أصحاب الملايين يذهبون إلى البنوك ليَسْتَقْرِضُوا بالربا، فلم يَعُدْ ذلك مقصورًا على مَن يَستدين لمأكله وملبسه.
كما أن هناك من تزني وهي تتناول الحبوب المانعة للحمل، أو تزني بعد سن اليأس، أو تزني وهي حامل، فلا احتمال في هذه الصور لاختلاط الأنساب، لهذا نحذر من هذه التعليلات القاصرة.
ولا يقتصر بيان الحكمة على المعاملات، بل يشمل العبادات، كما أشرنا إلى ذلك.
لهذا كان مما ينبغي العناية به في الفقه الميسر المعاصر: بيان الأسرار الباطنة للعبادات المفروضة، فمما لا ريب فيه أن للعبادات الإسلامية حِكَمًا وأسرارًا ينبغي الالتفات إليها، والاهتمام بإبرازها.
فالعبادة جسم وروح، فجسم العبادة هو الشروط والأركان الظاهرة التي تؤديها الجوارح، أما روحها فهي: التقوى والإخلاص والإحسان الذي فسره النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقوله: "أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك". (متفق عليه: اللؤلؤ والمرجان ـ حديث رقم 5 ـ عن أبي هريرة) وهذه لباب العبادة. أما الرسوم الظاهرية فهي قشرها.
ولهذا قال تعالى في هدايا الحج وذبائحه: (لن يَنالَ اللهَ لحومُها ولا دماؤها ولكن يَنالُه التَّقْوَى مِنْكُم) (الحج: 37).
وقال في الصلاة : (قد أفلحَ المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون) (المؤمنون: 1،2)
وقال في الصوم : (كُتِبَ عليكم الصيامُ كما كُتِبَ على الذين من قبلِكم لعلكم تتّقون) (البقرة: 183) وفي الصحيح: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه". (رواه البخاري في كتاب الصوم من صحيحه عن أبي هريرة)
إنَّ عَيْب الفقهاء في كتبهم ـ في الأعم الأغلب ـ أنَّهم وجَّهوا عنايتهم إلى الظاهر، ولم يلتفتوا كثيرًا إلى الباطن، فإذا بحثوا في الصلاة دار بحثهم كله حول توافر الأركان والشروط المتصلة بصورة الصلاة، وظاهر المُصلِّي، أما روح الصلاة ـ وهو الخشوع وحضور القلب ـ فهم بمعزل عنه. وإذا تحدثوا عن ذلك، فلابد أن يكون ذلك بصفة أخرى غير صفة الفقيه.
ولهذا نجد الإمام الغزالي يتحدث عن الجوانب الظاهرة والشكلية التي يعتني بها إخوانه وتلاميذه من أهل الفقه. ثم يقفز قفزة إلى الأمام وإلى أعلى، ليتحدث عن الأسرار والروح. كما نجد ذلك في الربع الأول من (الإحياء)، فهو يتحدث عن الصلاة، وشروطها، ثم يثب وثبة عالية، ليتحدث عن الخشوع والخاشعين.
وكذلك في الزكاة والصيام والحج : يتحدث عن الأسرار الباطنة وراء كل عبادة من هذه العبادات. وهذا ما ينبغي للفقه المعاصر ألا يغفله.

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 02:19 PM   رقم المشاركة : 18
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم ( 266 )
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين فى الهندسة الفراغية
0 لفائدة الطلبة : حلول تمارين هندسة للاعدادى
0 رقم ( 242 )
0 عالم الجن بين الحق والباطل






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


ما حكم الإسلام فى العامة الذين يتجرؤن على الإفتاء بالتحليل والتحريم؟

الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الإسلام حدد السلطة التي تملك التحليل والتحريم فانتزعها من أيدي الخلق، أيا كانت درجتهم في دين الله أو دنيا الناس، وجعلها من حق الرب تعالى وحده. فلا أحبار او رهبان، ولا ملوك أو سلاطين، يملكون أن يحرموا شيئا تحريما مؤبدا على عباد الله. ومن فعل ذلك منهم فقد تجاوز حده واعتدى على حق الربوبية في التشريع للخلق، ومن رضي بعملهم هذا واتبعه فقد جعلهم شركاء لله واعتبر اتباعه هذا شركا (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) سورة الشورى:21.

وقد نعى القرآن على أهل الكتاب (اليهود والنصارى) الذين وضعوا سلطة التحليل والتحريم في أيدي أحبارهم ورهبانهم، فقال تعالى في سورة التوبة: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون) سورة التوبة:31.

وقد جاء عدي بن حاتم إلى النبي -وكان قد دان بالنصرانية قبل الإسلام- فلما سمع من النبي هذه الآية، قال: يا رسول الله! إنهم لم يعبدوهم. فقال: (بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم).

وفي رواية أن النبي عليه السلام قال تفسيرا لهذه الآية: (أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه).

ولا زال النصارى يزعمون أن المسيح أعطى تلامذته -عند صعوده إلى السماء- تفويضا بأن يحللوا ويحرموا كما يشاؤون، كما جاء في إنجيل متى 18:18 (الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء).
كما نعى على المشركين الذين حرموا وحللوا بغير إذن من الله.
قال تعالى: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) سورة يونس:59.

وقال سبحانه (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب: هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) سورة النحل:116.

ومن هذه الآيات البينات، والأحاديث الواضحات عرف فقهاء الإسلام معرفة يقينية أن الله وحده هو صاحب الحق في أن يحل ويحرم، في كتابه أو على لسان رسوله وأن مهمتهم لا تعدوا بيان حكم الله فيما أحل وما حرم (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) سورة الأنعام:119. وليست مهمتهم التشريع الديني للناس فيما يجوز لهم وما لا يجوز. وكانوا -مع إمامتهم واجتهادهم- يهربون من الفتيا، ويحيل بعضهم على بعض، خشية أن يقعوا -خطأ- في تحليل حرام أو تحريم حلال.

روى الإمام الشافعي في كتابه (الأم) عن القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة قال: "أدركت مشايخنا من أهل العلم يكرهون الفتيا، أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بينا بلا تفسير. حدثنا ابن السائب عن الربيع ابن خيثم -وكان من أفضل التابعين- أنه قال: إياكم أن يقول الرجل: إن الله أحل هذا أو رضيه، فيقول الله له: لم أحل هذا ولم أرضه! أو يقول: إن الله حرم هذا، فيقول الله: كذبت، لم أحرمه ولم أنه عنه". وحدثنا بعض أصحابنا أنهم كانوا إذا أفتوا بشيء أو نهوا عنه قالوا : هذا مكروه، وهذا لا بأس به، فأما أن نقول: هذا حلال وهذا حرام فما أعظم هذا!!

هذا ما نقله أبو يوسف عن السلف الصالح، ونقله عنه الشافعي وأقره عليه، كما نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية: أن السلف لم يطلقوا الحرام إلا على ما علم تحريمه قطعا.

وهكذا نجد إماما كأحمد بن حنبل يسأل عن الأمر فيقول: أكرهه أو لا يعجبني، أو لا أحبه، أو لا أستحسنه.

ومثل هذا يروى عن مالك، وأبي حنيفة وسائر الأئمة رضي الله عنهم.
(انتهى كلام الشيخ )

فإذا كان هذا شأن الفقهاء العلماء الأجلاء ، فالأولى بالعامة ألايقحموا أنفسهم فى هذا المجال . المحرر

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 02:19 PM   رقم المشاركة : 19
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 اللغة العربية
0 لثقافة المسلم : الإخبار بأحداث آخر الزمان
0 Int [ sin(ln x) . dx ]
0 لهواة تربية أسماك الزينة
0 رقم ( 268 )






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


ما هي الأسس التي بنى عليها الشيخ القرضاوي فقهه الميسر في فتاوى الحج ؟

الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
للإجابة على هذا السؤال أضع بعض الحقائق الأساسية :ـ
الحقيقة الأولى:
إن الذي نتقيد به ونلتزمه وجوبا، هو النص المعصوم من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بموجب عقد الإيمان (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) الأحزاب:
الحقيقة الثانية:
ما أجمع عليه العلماء إجماعا مُتَيَقَّنا ـ لا مُدَّعًى ـ فنحن ملتزمون به، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ما لم يكن هذا الإجماع مبنيا على ظرف أو وضع لم يعد قائما.
الحقيقة الثالثة:
إن ما اختلف فيه العلماء، فهو رحمة بالأمة، وسعة لها، ومن حق أهل العلم أن يختاروا من هذه الآراء المختلفة ما هو أقوم قيلا، وأهدى سبيلا، وهذا أمر تختلف فيه العقول والمدارك، من حيث النظر إلى الظواهر أو إلى المقاصد، ومن حيث الميل إلى التيسير أو التشديد. ومن حيث قوة الاستنباط أو ضعفه.
الحقيقة الرابعة:
إن اختيارنا وترجيحنا لهذه الآراء الميسرة في فقه الحج ـ لاعتبارات ترجحت لنا، في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاـ لا يعني بحال تجريح الآراء المخالفة، أو الطعن في أصحابها، معاذ الله، وبعضهم أئمة كبار، لهم مقامهم في العلم والدين، وبعضها آراء الجمهور. ولكن الله تعالى لم يضمن لنا العصمة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة كلها بيقين لا شك فيه.
الحقيقة الخامسة:
إن هذا الدين قام على اليسر ورفع الحرج عن المكلفين، كما دلت على ذلك النصوص المتوافرة من القرآن والسنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتيسير لا التعسير، فقال: " يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا" وقال: " إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين " وكان من أوصافه عليه السلام: أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
الحقيقة السادسة:
إن عصرنا هذا خاصة أحوج ما يكون إلى فقه التيسير، لغلبة المادية على العقول، وغلبة الشهوات على الأنفس، وازدحام الحياة المعاصرة بأمور كثيرة: شغلت الناس عن دينهم، وعن حق ربهم عليهم، فكان علينا ـ أهل العلم والدعوة ـ أن نمسك الناس على الدين، ولو بخيط دقق، حتى لا يتفلتوا منه سراعا، وأن نحبب الله جل وعلا إليهم بتخفيف تكاليفه عليهم، ما وجدنا إلى ذلك سبيلا.
الحقيقة السابعة:
إن الحج عبادة خاصة، أشد حاجة إلى التيسير من سائر العبادات الأخرى لعدة أسباب:
أولا: إن كثيرا من الناس قد يؤدي هذه الشعيرة، في ظروف مادية وصحية غير مواتية تماما، وقد سافر وارتحل عن أهله ووطنه، والسفر قطعة من العذاب.
وثاينا: لشدة الزحام الذي يشكو منه المسلمون كافة في مواسم الحج طوال السنوات الأخيرة، وهذا من فضل الله تعالى على أمة الإسلام، وخصوصا عند الدفع من عرفات، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، وعند طواف الإفاضة، ورمي الجمرات. ولا سيما مع قلة الوعي لدى كثيرين من الحجاج، فكلما يسرنا على الناس في أداء مناسكهم، أعناهم على حسن العبادة لربهم، وفي هذا خير كثير.
وثالثا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يسر كثيرا في أمور الحج خاصة، فيحن سئل يوم النحر عن أمور شتى قدمت أو أخرت، قال لمن سأله: افعل ولا حرج. كما أنه نهى في الحج خاصة عن الغلو في الدين، حين قال للفضل بن العباس حين التقط الحصى للرمي " بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين".

والله أعلم

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


قديم 20-07-2009, 02:20 PM   رقم المشاركة : 20
عضو شرف خبير الرياضيات
 
الصورة الرمزية أحمد سعد الدين

من مواضيعه :
0 رقم ( 289 )
0 لثقافة المسلم : تاريخ التشريع الإسلامى
0 رقم ( 272 )
0 رقم (248)
0 لثقافة المسلم : قضايا فقهية معاصرة






أحمد سعد الدين غير متصل

أحمد سعد الدين is on a distinguished road

شكراً: 0
تم شكره 289 مرة في 156 مشاركة

افتراضي


لماذا لم يذكر "الإجماع" و"القياس" ضمن مصادر المعرفة بالأحكام الشرعية؟

الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

لم يذكر الإجماع والقياس ضمن مصادر المعرفة بالأحكام الشرعية لعدة أسباب :ـ
أولا: أن هذين المصدرين يذكران ـ مع الكتاب والسنة ـ بالنسبة "للأحكام الفرعية العملية"، التي يعنى بها "علم الفقه". والحديث عن أحكام الإسلام كلها التي تشمل ـ مع الأحكام الفقهية ـ العقائد والأخلاق والفكر والسلوك. يعتمد فيه على المصدرين الأساسيين: القرآن والسنة.

وثانيا: أن هذين المصدرين ـ الإجماع والقياس ـ إنما استدل على إثباتهما بالقرآن والسنة، وبهذا ثبتت حجتيهما لا بذاتهما. ومعنى هذا: أن الأصل في الاستمداد والاستدلال هو القرآن والسنة.

وثالثا: أن الكتاب والسنة هما المصدران القطعيان المعصومان اللذان لا يخالف مسلم صحيح الإسلام في حجيتهما بخلاف الإجماع والقياس، ففيهما كلام كثير مذكور في أصول الفقه.
وإن كان جمهور الأمة يعتبرونهما.

هناك كلام في الإجماع: في إمكانه، وفي وقوعه، وفي العلم به إذا وقع، وفي حجيته بعد العلم به.

وهناك كلام في القياس وحجيته وشروط قبوله. ونزاع الظاهرية وغيرهم في ذلك معلوم غير مجهول.

وبهذا تحددت مصادر المعرفة بأحكام الإسلام، وبعبارة أخرى: تحددت "المرجعية العليا" للإسلام.

فليست هي لمجمع من المجامع الدينية أو العلمية، كما عرف ذلك عند النصارى ومجامعهم المسكونية المقدسة.

وليست هذه المرجعية لرئيس ديني، مهما علا كعبه في العلم والتقوى، فليس لدي المسلمين "بابا" يوصف بالقداسة والعصمة، كما عند غيرهم.

وليست هذه المرجعية لمدرسة أو مذهب، أو طريقة، قلدها مقلدون في مجال الاعتقاد والفكر، أو في مجال الفقه والتشريع، أو في مجال التربية والسلوك.

فما وجد من ذلك في تاريخ الإسلام وتراثه إنما هو اجتهادات بشر غير معصومين، في فهم الإسلام والعمل به، يؤخذ منهم، ويرد عليهم، من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله، مادام هذا الاجتهاد صادرا من أهله في محله، مصحوبا بالنية الصالحة.

تحددت المرجعية العليا في الإسلام للمصدرين الإلهيين المعصومين: القرآن والسنة، اللذين أمرنا باتباعهما، وأن نرد إليهما ما تنازعنا فيه.

وإن شئت قلت: هو مصدر واحد، أو مرجع واحد، هو "الوحي الإلهي"، سواء أكان وحيا جليا متلوا، وهو القرآن، أم وحيا غير جلي ولا متلو، وهو السنة.

أما عمل "العقل الإسلامي" في تفسير القرآن، وشرح الحديث، واستنباط الأحكام، فلا عصمة له في مفرداته وجزئياته. ولكنه ـ في مجموعه ـ ضروري لفتح المغاليق، وتبيين الطريق، وترشيد الفهم، وتسديد الاستنباط والاجتهاد، حتى لا تزل الأقدام، وتضل الأفهام.

والله أعلم

 

 







التوقيع


لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ .


رب توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين


 

... صندوق محرر اللاتيك

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 09:01 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
UaeMath,since January 2003@